السجن 10 سنوات للمتهم بالاعتداء على طفلة في كفر شكر
تاريخ النشر: 16th, September 2024 GMT
قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة الخامسة، برئاسة شعبان عبد المنصف تعيلب، وعضوية المستشارين ووليد محمد محمد، ومحمود مجدي عبد المقصود، وأمانة سر كمال حلمي جاويش، بالسجن لمدة 10 سنوات لصاحب مطعم لاتهامه بهتك عرض طفلة بقرية بدائرة مركز شكر.
وتضمن أمر الإحالة في القضية رقم 1444 لسنة 2024 جنح مركز كفر شكر، والمقيدة برقم 950 لسنة 2024 جنايات كلي شمال بنها،"ج.
وهتك المتهم عرض الطفلة المجنى عليها، "ح.م.أ" والتي لم تبلغ ثماني عشر سنة كاملة بأن حضر إلى مسكنها لتوصيل الطعام - قد سلف وقامت والدتها بطلب من المطعم ملك المتهم وما أن فتحت له باب المسكن حتى دفعها إلى داخله وتحسس جسدها ممسكا بنهديها، قاصدًا هتك عرضها، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: السجن 10 سنوات هتك عرض طفلة مركز كفر شكر کفر شکر
إقرأ أيضاً:
النزاهة: السجن سبع سنوات لمديري فرعي مصرفين حكوميين ديالى
بغداد اليوم -
أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة صدور قراري حكمٍ غيابيَّين يقضيان بالسجن سبع سنواتٍ لكلٍّ من مُديري فرع المصرف الزراعيّ وأحد فروع مصرف الرشيد بمُحافظة ديالى في قضيَّتين مُنفصلتين.
هيئة النزاهة الاتحاديَّة، وفي معرض حديثها عن القضايا التي تولَّت التحقيق فيها وأحالتها إلى القضاء، أفادت بأنَّ محكمة جنايات ديالى / الهيئة الأولى أصدرت قراري حكمٍ غيابيَّين بالسجن لمُدَّة سبع سنواتٍ، لكلٍّ من (محمد رفيق زهير كرم الخشالي) مُدير المصرف الزراعيّ التعاوني / فرع ديالى، ومديرة مصرف الرشيد فرع أشنونا (فاطمة رشيد جاسم)؛ جرَّاء الإضرر العمد بالمال العام.
وأكَّدت الهيئة أنَّ المُدان (محمد رفيق زهير كرم الخشالي) أقدم على ترويج وصرف قروضٍ زراعيَّةٍ باسم إحدى المُشتكيات دون علمها ومُوافقتها، ولم يتم تسديد مبلغ القرض؛ كون سندات التعهُّد وسندات الكفالة مُزوَّرة؛ ممَّا أدَّى إلى إلحاق الضرر العمديّ بالمال العام ومصالح الجهة التي يعمل بها.
فيما أشارت إلى أنَّ المدانة (فاطمة رشيد جاسم) تسبَّبت بإلحاق الضرر في المال العام من خلال عدم اتخاذها الإجراءات القانونيَّة بحقّ المُقترضين من مصرف الرشيد فرع اشنونا الذين لم يقوموا بتسديد ما بذمَّتهم من أقساط القروض الممنوحة لهم لشراء السيَّارات، الأمر الذي تسبَّب بإلحاق الضرر بالمال العام.
وأضافت إنَّ المحكمة، وبعد اطلاعها على الأدلة والإثباتات المُتمثّلة، بأقوال المُمثّلين القانونيّين للمصرفين وتوصيات التحقيق الإداريّ، وكشوفات أسماء المُقترضين والمُتلكّئين، وجدتها كافيةً ومُقنعة لإدانتهم، فقرَّرت الحكم عليهم غيابياً بالسجن وفقاً لمُقتضيات المادة (٣٤٠) من قانون العقوبات.
كما قرَّرت أيضاً إصدار أمر قبضٍ بحقّهما، وحجز أموالهما المنقولة وغير المنقولة، ومنع سفرهما، وإعطاء الحقّ للجهة المُتضرّرة بمُراجعة المحاكم المدنيَّة؛ للمُطالبة بالتعويض بعد اكتساب القرار الدرجة القطعيَّة.