معاقبة محامي بالسجن المشدد 10 سنوات... اعرف السبب
تاريخ النشر: 16th, September 2024 GMT
عاقبت محكمة جنايات بنها، محامي بالسجن المشدد 10 سنوات لاتهامه بقتل موكله عمدا؛ إثر مشادة كلامية بينهما، تطورت وقام المحامي بطعنه عدة طعنات بسلاح أبيض "خنجر"، بشبين القناطر.
أحالت النيابة العامة المتهم "حسام الدين م إ س" ٣٥ سنة محام حر - في القضية رقم ١٤٠٨١ /٢٠٢٣ الجنح المركز شبين القناطر والمقيدة برقم ٣١٥٧ لسنة ٢٠٢٣ حصر كلى شمال بنها، لأنه في يوم ٥ / ٧ / ٢٠٢٣ بدائرة مركز شبين القناطر محافظة القليوبية بقتل المجني عليه / فهد مسلم عمدًا بغير سبق إصرار أو ترصد بأنه على إثر مشادة بينه والمجني عليه سالف الذكر استل سلاح أبيض "خنجر" وسدد له بذلك السلاح طعنات عدة بسائر جسده - بنية إزهاق روحه - فأحدث إصابته التي أبان عنها تفصيلًا تقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.
وأشار أمر الإحالة إلى أنه أحرز بغير ترخيص سلاحًا أبيضًا (خنجر) ودون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.
وأكدت تحريات النقيب محمد مجدي محمود عليوة، ٢٩ سنة - معاون مباحث مركز شرطة شبين القناطر- بأنها دلته إلى أنه على إثر مشادة بين المتهم والمجني عليه استل المذكور سلاح أبيض " خنجر " وسدد للمجني عليه بذلك السلاح طعنات عدة بسائر جسده - بنية إزهاق روحه - فأحدث إصابته التي أودت بحياته، مضيفا، بأن المتهم أقر له بارتكاب الواقعة، كما تمكن من العثور على السلاح الأبيض " الخنجر " المستخدم في ارتكابها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محكمة جنايات بنها محكمة جنايات شبين القناطر النيابة العامة
إقرأ أيضاً:
عامل يحاول قتل شاب في مشاجرة والمحكمة تعاقبه بـ سنتين حبس
قررت محكمة مستأنف القاهرة، تأجيل الاستئناف المقدم من عامل على حكم سجنه عامين، بتهمة الشروع فى قتل شاب طعنا أثناء مشاجرة بينهما لجلسة 3 ديسمبر.
ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقى قسم شرطة عابدين، إخطارًا من المستشفى بوصول عامل مصاب بجرح فى الفخذ، انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة وتبين من التحريات والتحقيقات نشوب مشادة كلامية بين المصاب والمتهم بسبب خلافات الجيرة، تطورت إلى تشابك بالأيدي، حيث أحضر المتهم سلاحا أبيض وطعن به المجنى عليه وأصابه وفر هاربا.
تم القبض على المتهم وإحالته للنيابة العامة التى قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق،ثم احالته لمحكمة الجنايات التى أصدرت قرارها المتقدم.
وعرفت المادة رقم "45" من قانون العقوبات المصري، "الشروع"، حيث حددته أنه هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإرادة الفاعل فيها..
ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكابها ولا الأعمال التحضيرية لذلك.
ونصت المادة "46" من القانون، على عقوبة الشروع، حيث ذكرت أنه يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية إلا إذا نص قانوناً على خلاف ذلك:
بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام.
بالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد.
بالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانوناً أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد.
بالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانوناً أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن.