الزراعة تصدر قراراً لتسهيل استثمار المداجن غير المرخصة ومنحها وثيقة استثمار
تاريخ النشر: 11th, August 2023 GMT
دمشق-سانا
أصدرت وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي قراراً، سمحت بموجبه باستثمار المداجن غير المستثمرة (المرخصة – غير المرخصة) من قبل مالكيها أو غير مالكيها، ويُمنح مستثمرو هذه المداجن وثيقة استثمار وتربية وفق النموذج المُعتمد لدى مديريات الزراعة والإصلاح الزراعي.
وبالنسبة لأصحاب المداجن غير المرخصة وغير المستثمرة يتم منح الوثيقة بعد تقديم طلب وتسجيله لدى مديريات الزراعة والإصلاح الزراعي في المحافظات، وفي حال كان المستثمر غير مالك للمدجنة يُرفق طلبه بعقد مؤاجرة بينه وبين مالك المنشأة أو صاحب الترخيص.
وحدد القرار صلاحية الوثيقة بدورة تربية واحدة يمكن تجديدها دورياً، بحيث تشمل المنشآت المستثمرة بموجب هذه الوثيقة بالدعم الحكومي المقدَّم عن دورة التربية المحددة فيها، استناداً إلى كشف مرتبط بوثائق شراء مستلزمات الإنتاج (صوص – أعلاف) وينتهي هذا الحق بانتهاء صلاحية الوثيقة.
وبين مدير الإنتاج الحيواني الدكتور أسامة حمود أن الهدف من القرار هو تشجيع عملية التربية التي شهدت خلال السنوات الأخيرة تراجعاً حاداً، حيث لم تعد تتجاوز نسبة المداجن العاملة 30 بالمئة وهذه النسبة لا تحقق حاجة السوق المحلية من منتجات الدواجن (بيض المائدة – فروج اللحم).
وأوضح حمود أن توقف المداجن عن العمل في مختلف المحافظات يعود لمجموعة من الأسباب، كصعوبة التمويل وتأمين مستلزمات الإنتاج نتيجة غلاء أسعارها بشكل كبير، وعدم توفر السيولة المادية لدى عدد من المربين وخاصة في المداجن الصغيرة، وكذلك الضرر الكلي أو الجزئي الذي لحق بمنشآت الدواجن بفعل الأعمال الإرهابية، وعدم استقرار المربين في قراهم نتيجة الظروف التي فرضتها الحرب ما أعاق تجهيز منشآتهم واستئناف العمل، إضافة إلى إجراءات الصيانة والترميم التي يقوم بها المربون تمهيداً لاستئناف العمل في منشآتهم، أو استثمار بعض المربين لمنشآتهم كمسكن نتيجة الظروف التي فرضتها الحرب، أو تحويل المنشأة إلى نوع استثمار مختلف، أو وجود مخالفات في عمل المنشأة، أو وجود المالك خارج القطر.
ولفت حمود إلى أن القرار الجديد يأتي لإتاحة استثمار المداجن غير المستثمرة لتجاوز قسم كبير من أسباب التوقف وإتاحة الاستثمار من قبل المالك أو من قبل الغير سواءً كانت المنشأة مرخصة أو غير مرخصة، لافتاً إلى أن برنامج الدعم في صورته الحالية والذي يؤمِّن جزءاً من مستلزمات
الإنتاج (محروقات -أعلاف – كهرباء زراعية..) ينحصر فقط بالمداجن المرخصة أصولاً ولا يشمل المداجن غير المرخصة (البالغة نسبتها 30 بالمئة من العدد الكلي للمداجن)، وبذلك لا تحصل هذه المنشآت على احتياجاتها من المحروقات والأعلاف والكهرباء المدعومة، ما تسبب في رفع تكاليف الإنتاج فيها مقارنة مع المداجن المرخصة، الأمر الذي تسبب في توقف العديد من هذه المداجن عن العمل وانعكس انخفاضاً في كمية المنتج (بيض مائدة – فروج اللحم) في الأسواق المحلية.
وأكد حمود أن القرار يمكن أن يسهم في سد هذه الفجوة وتأمين حاجة السوق في المرحلة الحالية ريثما تتم معالجة أسباب عدم الترخيص من قبل مالكي المنشآت غير المرخصة، حيث تم تزويد مديريات الزراعة بآلية العمل ونموذج استمارة الاستثمار والتربية والنماذج المتعلقة بها.
يذكر أن رئاسة مجلس الوزراء وافقت مؤخراً على طلب وزارة الزراعة السماح بمنح وثيقة استثمار وتربية للمداجن المرخصة وغير المرخصة لتمكينها من الحصول على مستلزمات الإنتاج من أعلاف ومحروقات وكهرباء.
مهران معلا
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: غیر المرخصة من قبل
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يستعرض أهم مستجدات مدونة الأسرة بعد جلسة العمل التي ترأسها جلالة الملك
زنقة20ا الرباط
قال وزير العدل عبد اللطيف وهبي، إن مضامين مراجعة مدونة الأسرة، تهْدف إلى تجاوز بعض النقائص والاختلالات، التي ظهرت عند تطبيقها القضائي، ومواءمة مقتضياتها مع تطور المجتمع المغربي وديناميته، وما تفرضه متطلبات التنمية المستدامة، وكذا ملاءمتها مع التطورات التشريعية، بما في ذلك الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها بلادنا.
وأضاف وهبي، صباح اليوم الثلاثاء في لقاء تواصلي مع وسائل الإعلام الوطنية بحضور رذيس الحكومة عزيز اخنوش وعدد من الوزراء والمسؤولين، خصص لعرض المضامين الرئيسية لمراجعة مدونة الأسرة بمقر أكاديمية المملكة المغربية بالرباط “نحن اليوم، أمام مراجعة جوهرية لنص مدونة الأسرة، تستجيب للمبادئ والمرجعيات، كما حددتها الرسالة الملكية السامية، ووفق الضوابط والحدود التي وَضَعتها؛ غايتها إنجاز صيغة جديدة لمدونة الأسرة تُناسب مغرب اليوم، قادرة على الاستجابة للتطورات المجتمعية التي يشهدها، في حِرص شديد على أن تكفل مقتضياتها، في الآن ذاته، تعزيز مكانة المرأة وحقوقها، وحماية حقوق الأطفال، والمُحافظة على كرامة الرجل”.
وهكذا، يشير وهبي، فإن من بين ما تم اعتماده، تأسيسا على مقترحات الهيئة والرأي الشرعي للمجلس العلمي الأعلى، يمكن الإشارة، على الخصوص، إلى إمكانية توثيق الخِطبة، واعتماد عقد الزواج لوحده لإثبات الزوجية كقاعدة، مع تحديد الحالات الاستثنائية لاعتماد سماع دعوى الزوجية، وتعزيز ضمانات زواج الشخص في وضعية إعاقة، مع مراجعة للإجراءات الشكلية والإدارية المطلوبة لتوثيق عقد الزواج”.
كما تم اعتماد، يضيف وهبي، إمكانية عقد الزواج، بالنسبة للمغاربة المقيمين بالخارج، دون حضور الشاهدين المسلمين في حال تعذر ذلك؛ بالإضافة إلى تحديد أهلية الزواج بالنسبة للفَتى والفَتاة في 18 سنة شمسية كاملة، مع وضع استثناء للقاعدة المذكورة، يُحدد فيها سن القاصر في 17 سنة، مع تأطيره بعدة شروط تضمن بقاءه، عند التطبيق، في دائرة “الاستثناء”؛
وأوضح وهبي انه تم اعتماد إجبارية استطلاع رأْي الزوجة أثناء تَوثيق عقد الزواج، حول اشتراطها عدم التزوج عليها، من عدمه، والتنصيص على ذلك في عقد الزواج. وفي حال اشتراط عدم التزوج عليها، فلا يحق للزوج التعدد وفاء منه بالشرط؛وفي حال غياب هذا الاشتراط، فإن “المبرر الموضوعي الاستثنائي” للتعدد، سيُصبح محصورا في: إصابة الزوجة الأولى بالعقم، أو بمرض مانِع من المعاشرة الزوجية، أو حالات أخرى، يُقدرها القاضي وفق معايير قانونية محددة، تكون في الدرجة نفسها من الموضوعية والاستثنائية.
واكد وهبي أنه تم الإعتماد على إحداث هيئة، غير قضائية، للصلح والوساطة، يكون تدخلها مطلوبا، مبدئيا، في غير حالة الطلاق الاتفاقي، مع حصر مَهَمتها في محاولة الإصلاح بين الزوجين، والتوفيق بينهما في ما يترتب عن الطلاق من آثار؛
وتم أيضا، يشير وهبي، جعْل الطلاق الاتفاقي موضوع تعاقد مباشر بين الزوجين، دون الحاجة لسلوك مسطرة قضائية، وتقليص أنواع الطلاق والتطليق، بحكم أن التطليق للشقاق يُغطي جُلها، وتحديد أجل ستة (6) أشهر كأجل أقصى للبت في دعاوى الطلاق والتطليق؛
كما تم وفق وهبي، تأطير جديد لتدبير الأموال المكتسبة أثناء العلاقة الزوجية، مع تثْمين عمل الزوجة داخل المنزل، واعتباره مساهمة في تنمية الأموال المكتسبة خلال قيام العلاقة الزوجية؛ واعتماد الوسائل الالكترونية الحديثة للتبليغ في قضايا الطلاق والتطليق، مع قَبول الوكالة في هذه القضايا باستثناء مرحلة الصلح والوساطة.
وتابع أنه تم اعتبار حضانة الأطفال حقا مشتركا بين الزوجين أثناء قيام العلاقة الزوجية، مع إمكانية امتداده، في حال الاتفاق، بعد انفصام العلاقة الزوجية، وتعزيز الحق في سُكْنى المحضون، بالإضافة إلى وضع ضوابط جديدة فيما يخص زيارة المحضون أو السفر به؛ وعدم سقوط حضانة الأم المطلقة على أبنائها بالرغم من زواجها؛
وحسب وهبي تم وضع معايير مرجعية وقيمية تُراعى في تقدير النفقة، وكذا آليات إجرائية تساهم في تسريع وتيرة تبليغ وتنفيذ أحكامها؛
وقال المتحدث ذاته انه تم الاعتماد على جعل “النيابة القانونية” مشتركة بين الزوجين في حال قيام العلاقة الزوجية وبعد انفصامها. وفي الحالات التي لا يَتَأتى فيها الاتفاق بين الزوجين، على أعمال النيابة القانونية المشتركة، يُرجع، في ذلك، إلى قاضي الأسرة للبت في الخلاف الناشئ، في ضوء معايير وغايات يحددها القانون.
واضاف أنه تم تحديد الإجراءات القانونية التي يتعين على المحكمة سلْكها من أجل ترشيد القاصر، وتعزيز الحماية القانونية لأمواله، وفرض الرقابة القضائية على التصرفات التي يُجريها وليه أو وصيه أو المقدم عليه؛
وتم إقرار. ووفق وهبي حق الزوج أو الزوجة بالاحتفاظ ببيت الزوجية، في حالة وفاة الزوج الآخر، وفق شروط يحددها القانون.
وتم الإعتماد على تفعيل مقترح المجلس العلمي الأعلى، بخصوص موضوع “إرث البنات”، القاضي بإمكانية أن يهب المرء قيد حياته ما يشاء من أمواله للوارثات، مع قيام الحيازة الحُكمية مقام الحيازة الفِعلية. يقول وهبي.
وأشار إلى أنه تم الاعتماد على فتح إمكانية الوصية والهبة أمام الزوجين، في حال اختلاف الدين.
وبالنظر إلى أن الأمر يتعلق بمراجعة عميقة لمدونة الأسرة، أكد وزير العدل، أنه سيتم تبني صياغة بعبارات حديثة، من خلال استبدال بعض المصطلحات سيما إذا تَوقف العمل بها في منظومتنا القانونية والقضائية.