الإفتاء توضح حكم تقديم الطعام في مناسبات العزاء: جائز بشروط
تاريخ النشر: 11th, August 2023 GMT
علقت دار الإفتاء على تقديم الطعام في مناسبات العزاء، وهي عادة تنتشر في القرى وبعض المناطق الشعبية، إذ يحرص الجيران والأقارب على توزيع الأطعمة للمعزين، نظرا لانشغال أهل المتوفى بحزنهم وإجراءات الدفن واستقبال المعزين وغيرها، إذ قالت الدار إن ذلك لا حرج فيه شرعا لأهل الميت، وذلك من باب الضيافة وإكرام الضيف، ولكن هناك بعض الشروط التي يجب مراعاتها أثناء ذلك.
وقالت دار الإفتاء المصرية، إن صنع الطعام وتقديمُه للمُعَزِّين الذين يأتون من أماكن أو بلاد بعيدة للتعزية والمشاركة في الدفن، لا حرج فيه شرعًا لأهل الميت؛ وذلك لحاجة هؤلاء المُعَزِّين إلى الضيافة.
شروط تقديم الطعام في العزاءوأضافت الإفتاء، أنه يجب على أهل الميت أثناء تقديم الطعام في العزاء مراعاة ألا يكون ذلك من أموال القُصَّر، أوعلى جهة التباهي والتفاخر والرياء، ولا عتب في أن يصنع هذا الطعام جيران أهل الميت أو الأقارب الأباعد، وأن يَكفُوا أهلَ الميتِ مُؤنةَ ذلك، ولا حرج في أن يأكل منه الجميع.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: العزاء
إقرأ أيضاً:
حكم أخذ الطبيب عمولة نظير تحويل المرضى لمركز معين للأشعة.. الإفتاء توضح
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا يقول صاحبه: "أنا أعمل في شركة تقدم خدمات طبية (مركز أشعة) والمرضى يأتون بتحويل من أطباء، فالزبون الحقيقي للمركز هو الطبيب الذي يحول المرضى، وقد ظهر في الآونة الأخيرة تعامل معظم مراكز الأشعة، والتحاليل الطبية مع الأطباء بتقديم مرتبات أو عمولات، أو هدايا نظير تحويل المرضى لمراكز الأشعة بالاسم، حيث إنه يوجد أمام الطبيب عشرات المراكز الذين يقدمون نفس الخدمة تقريبًا بنفس مستوى الجودة.. أرجو من فضيلتكم إفادتي إن كان هذا النوع من التعامل والاتفاق بين مراكز الأشعة والأطباء الذين يحولون المرضى مقابل عمولات مادية جائز شرعًا أم لا؟
حكم أخذ الطبيب عمولة نظير تحويل المرضى لمركز معين للأشعة
وأجابت الإفتاء، عبر صفحتها على “فيس بوك” عن السؤال قائلة إنه لا يجوز للطبيب أن يخالف آداب مهنته، وأن يضع نصب عينيه الأمانة في نصحه للمريض ومشورته له، وأن يدله على ما هو أنفع له في علاجه وأحفظ له في ماله.
وأضافت أنه لا يجوز للطبيب أن يُقَدِّم مصلحته في ذلك على حساب مصلحة المريض، فإن خالف ذلك فهو آثم شرعًا؛ لأنه مستشار في ذلك، وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «الْمُسْتَشَارُ مُؤْتَمَنٌ» رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم.
وتابعت: “إذا أشار الطبيب على المريض بشيء من ذلك فله أن يأخذ بهذه النصيحة وله أن لا يأخذ بها لأي سبب كان، إلا أن يثق بالطبيب ولم يكن هناك أي إثقال على المريض”.
واستطردت: “لذلك على الطبيب أن يتوخى مزيد الحرص التام والشامل والدائم على مصلحة المريض وأن يجعلها أولا في ترتيب الأولويات”.
ونوهت إلى أنه قد جاء في "لائحة آداب المهنة" الصادرة بقرار وزير الصحة والسكان رقم (238) لسنة 2003م، أنه "لا يجوز للطبيب أن يأتي عملا من الأعمال الآتية:
طلب أو قبول مكافأة أو أجر من أي نوع كان، نظير التعهد أو القيام بوصف أدوية أو أجهزة معينة للمرضى، أو إرسالهم إلى مستشفى أو مصح علاجي أو دور للتمريض أو صيدلية أو أي مكان محدد لإجراء الفحوص والتحاليل الطبية، أو لبيع المستلزمات أو العينات الطبية".
وأكدت أنه بناءً على ما سبق، فإن هذا النوع من التعامل الوارد في السؤال غير جائز شرعًا.