قررت النيابة العامة تشغيل  54 محكوما عليهم بدائرة نيابة استئناف القاهرة خارج مراكز الإصلاح والتأهيل بدلا من تنفيذ عقوبة الحبس البسيط عليهم، وذلك تحقيقا لمصلحة المحكوم عليهم في القضايا البسيطة، وحماية لهم من اكتساب سلوكيات إجرامية إذا ما تم حبسهم مع عتاة الإجرام وأرباب السوابق وتخفيفا عن كاهل  مراكز الإصلاح والتأهيل ومراكز الاحتجاز.

وذلك في إطار حرص النيابة العامة على تفعيل بدائل عقوبة الحبس البسيط، وفي ضوء أحكام المادة 18 من قانون العقوبات والمادة 479 من قانون الإجراءات الجنائية.


وفي سياق آخر كانت النيابة العامة قد أمرت بتشكيل لجنتين في واقعة تصادم قطارين بمدينة الزقازيق، الأولى لجنة خماسية من المهندسين المختصين بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة والمكتب الاستشاري بالكلية الفنية العسكرية، والثانية من هيئة السكك الحديدية بالقاهرة برئاسة المهندسين الفنيين بمحطة مصر أو المسئول عن الهندسة الفنية لمحطة مصر ،وتكون مهمة اللجنتين الانتقال لمكان الحادث لفحص القطارين لبيان مدى صلاحيتهما وصلاحية أجهزة التشغيل والسلامة الخاصة بهما.

ومعاينة محل الواقعة لبيان أسباب وكيفية وقوع الحادث المتسبب في ذلك وبيان مدى اتباع المسئولين عنهما للتعليمات واللوائح المنظمة للتشغيل من عدمه وفي الحالة الثانية تحديد أوجه المخالفات المنسوبة لهم وطبيعتها وسند مسئوليتهم.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: النيابة العامة النائب العام المستشار محمد شوقي بوابة الوفد النیابة العامة

إقرأ أيضاً:

الحبس وغرامة تصل لمليون جنيه.. عقوبة تسيير سفينة غير مسجلة تحت علم مصر

 

 

أقرَّ مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، عقوبة الحبس والغرامة لمن يٌسير تحت العلم المصري سفينة غير مسجلة، وفقًا لما نصت عليه المادة (21) من مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٨٤ لسنة ١٩٤٩ بشأن تسجيل السفن التجارية.

 

فقد نصت المادة على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد علي مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يٌسير تحت العلم المصري سفينة غير مسجلة.

 

قانون تسجيل السفن التجارية 

 

وكان قد وافق مجلس النواب، على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٨٤ لسنة ١٩٤٩ بشأن تسجيل السفن التجارية.


ويهدف مشروع القانون إلى التوسع في أسباب اكتساب السفن الجنسية المصرية، بإضافة إيجار السفن غير المجهزة (العارية)، أو إيجار السفن غير المجهزة تمويليا لشخص طبيعي أو اعتباري مصري، إلى جانب التملك باعتباره سببا لاكتساب الجنسية المصرية.


وارتأت الحكومة إعداد مشروع القانون بهدف تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري المصري، وذلك بوضع إطار قانوني إجرائي منظم، لتسجيل والسفن المستأجرة غير المجهزة تحت العلم المصري، لدفع عجلة التنمية وزيادة الاستثمار البحري.

 

ومنحت التعديلات المقترحة بالمشروع من وزارة النقل على القانون الثاني رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية، زيادة العقوبة لـ 3 أشهر، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من من قام بتسيير سفينة غير مسجلة تحت العلم المصري، مع إمكانية مصادرتها إذا تطلب الأمر.


وسعت التعديلات دائرة عمل الهيئة العامة للسلامة البحرية التابعة للوزارة، ليكون لها حق إصدار شهادة تسجيل السفينة للعلم تحت راية العلم المصري، شريطة تقديم طلب مرفق به،" اسم السفينة والترسانة المصنعة لها، والممول، والمالك، وعدد الطاقم العامل عليها أسمائهم وجنسياتهم، ونفس الشروط للمركب المراد استئجارها وتشغيلها تحت العلم المصري".

 

 

مقالات مشابهة

  • قانون المسؤولية الطبية يثير الجدل بين النواب خلال الجلسة العامة (تفاصيل)
  • بعد إثارة الجدل بسبب مواد الحبس الاحتياطي.. البرلمان يوافق مبدئيا على مشروع قانون المسئولية الطبية.. ومطالبات بتحديد تعريف دقيق للمضاعفات
  • وزير الشئون النيابية: لا سلب لاختصاصات النيابة العامة في مشروع قانون المسؤولية الطبية
  • غسلا 100 مليون جنيه.. تاجرا عملة يواجهان عقوبة الحبس وغرامة 5 ملايين جنيه
  • الحبس وغرامة 50 ألف جنيه.. عقوبة انتهاك الخصوصية عبر التسوق «أونلاين»
  • الحبس وغرامة تصل لمليون جنيه.. عقوبة تسيير سفينة غير مسجلة تحت علم مصر
  • الحبس والغرامة عقوبة ترويج الشائعات.. بعد تداول منشور خطف الأطفال
  • احذر.. الحبس سنة عقوبة التلويح بالعنف طبقا للقانون
  • القس رفعت فتحي: النسب في قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين كان محكوما بالقانون العام
  • النيابة العامة بالمنوفية تنتقل لمكان حادث وفاة 4 عمال وإصابة 2 آخرين في بيارة صرف صحى