قررت النيابة العامة تشغيل  54 محكوما عليهم بدائرة نيابة استئناف القاهرة خارج مراكز الإصلاح والتأهيل بدلا من تنفيذ عقوبة الحبس البسيط عليهم، وذلك تحقيقا لمصلحة المحكوم عليهم في القضايا البسيطة، وحماية لهم من اكتساب سلوكيات إجرامية إذا ما تم حبسهم مع عتاة الإجرام وأرباب السوابق وتخفيفا عن كاهل  مراكز الإصلاح والتأهيل ومراكز الاحتجاز.

وذلك في إطار حرص النيابة العامة على تفعيل بدائل عقوبة الحبس البسيط، وفي ضوء أحكام المادة 18 من قانون العقوبات والمادة 479 من قانون الإجراءات الجنائية.


وفي سياق آخر كانت النيابة العامة قد أمرت بتشكيل لجنتين في واقعة تصادم قطارين بمدينة الزقازيق، الأولى لجنة خماسية من المهندسين المختصين بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة والمكتب الاستشاري بالكلية الفنية العسكرية، والثانية من هيئة السكك الحديدية بالقاهرة برئاسة المهندسين الفنيين بمحطة مصر أو المسئول عن الهندسة الفنية لمحطة مصر ،وتكون مهمة اللجنتين الانتقال لمكان الحادث لفحص القطارين لبيان مدى صلاحيتهما وصلاحية أجهزة التشغيل والسلامة الخاصة بهما.

ومعاينة محل الواقعة لبيان أسباب وكيفية وقوع الحادث المتسبب في ذلك وبيان مدى اتباع المسئولين عنهما للتعليمات واللوائح المنظمة للتشغيل من عدمه وفي الحالة الثانية تحديد أوجه المخالفات المنسوبة لهم وطبيعتها وسند مسئوليتهم.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: النيابة العامة النائب العام المستشار محمد شوقي بوابة الوفد النیابة العامة

إقرأ أيضاً:

بعد قرار التنمية المحلية..الحبس وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة التعدي على أملاك الدولة

تواصل الأجهزة التنفيذية حملات إزالة التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية بمساحات متفاوتة وقطع المرافق عن المخالفين لمنع البناء العشوائي.


انطلاق المرحلة الثانية من الموجة الـ 25 لإزالة التعديات على أراضي الدولة


في هذا الصدد ، أعلنت وزارة التنمية المحلية عن إطلاق المرحلة الثانية من الموجة الـ 25 لإزالة التعديات على أراضي الدولة بدأت في( 8 إلى 28)مارس 2025، مع استمرار الحملات حتى 25 إبريل 2025.

عقوبة التعدي على أملاك الدولة

نصت المادة 372 مكررًا، من قانون العقوبات ، على أن يعاقب كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيرى أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أى منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة، بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.

ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.

فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.

وتضاعف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين في حالة العود.

مقالات مشابهة

  • دستور عدالة المحاكم.. كيفية تلاوة النيابة لأمر إحالة المتهمين بالمحاكم
  • بأمر القانون ..للمحكمة حق إلزام المحكوم عليهم بدفع المصاريف الجنائية
  • الحبس 6 أشهر عقوبة زراعة الأرز في غير المساحات المقررة له بالقانون
  • لاتهامه بسب رضوى الشربيني.. بلوجر شهير يواجه هذه العقوبة
  • بعد واقعة قنا الأخيرة.. الحبس والغرامة عقوبة التعدي على رجال الشرطة
  • الرئيس السيسي: تطوير مراكز الإصلاح والتأهيل خطوة كبيرة لصالح المجتمع
  • عاجل | «الرئيس السيسي»: مصر تنفرد بتطوير مراكز الإصلاح والتأهيل
  • تح.رش بأجنبية أثناء توصيلها.. عقوبات رادعة لسائق النقل الذكي
  • بعد قرار التنمية المحلية..الحبس وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة التعدي على أملاك الدولة
  • عقوبة مساعدة شخص هارب من عقوبة الإعدام