ما دور الباحث الاجتماعي في نظام الضمان الاجتماعي؟
تاريخ النشر: 16th, September 2024 GMT
الباحث الاجتماعي في نظام الضمان الاجتماعي هو الشخص المسؤول عن التواصل مع الأسرة وزيارتها في المسكن، وتم تحديد موعد الزيارة عن طريق التواصل مع الأسرة قبل موعد الزيارة بـ24 الساعة للتأكد من مناسبة التوقيت، وذلك للتحقق من:استيفاء الأسرة الجميع المتطلبات اللازمة.تقييم وضع الأسرة اجتماعيًا واقتصاديًا.التحقق من صحة وتطابق البيانات المقدمة في منصة الدعم والحماية الاجتماعية.
يستطيع مستفيد #الضمان_الاجتماعي إدارة حسابه والاستفادة من خدمات #التمكين بفاعلية، من خلال منصة الدعم والحماية الاجتماعية pic.twitter.com/U6dF7OEsHt— الضمان الاجتماعي والتمكين (@Hrsd_Tamkeen) September 14, 2024دعم الضمان الجتماعييهدف الضمان الاجتماعي إلى تقديم الدعم للفئات الأشد حاجة، بغض النظر عن النوع أو الحالة الاجتماعية إذا تحققت شروط ومعايير الاستحقاق.دور مستفيد الضمان الاجتماعي خلال الزيارة المنزليةيتم التحقق من صحة البيانات المقدمة في منصة الدعم والحماية الاجتماعية من خلال الزيارة المنزلية، وتتعدد أدوار الباحث الميداني لتغطي عدة جوانب رئيسية.
وعلى مستفيدي الضمان الاجتماعي الآتي:عدم رفض الزيارة والتواجد في المنزل خلالها.التعاون مع الباحث وتزويده بالمعلومات المطلوبة.التحقق من توفر بنود الاستقلالية.تواجد جميع أفراد الأسرة خلال الزيارة.إضافة جميع الأفراد المتواجدين في المسكن كتابعين.صحة البيانات المدخلة في منصة الدعم والحماية الاجتماعية.تسجيل عنوان المسكن الصحيح في منصة الدعم والحماية الاجتماعية.
أخبار متعلقة "فلكية جدة": رصد ثاني بدر عملاق للعام 2024 مساء الغدشاهد| الأجداد والأحفاد يحتفون بطائرات الترفيه.. فخر وعزة الماضي والمستقبل
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: العودة للمدارس العودة للمدارس العودة للمدارس اليوم الدمام الباحث الاجتماعي الضمان الاجتماعي موعد الزيارة فی منصة الدعم والحمایة الاجتماعیة الضمان الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
5 فئات تستهدف «الدعم النقدي».. وحالات تخصم منها القيمة وفقًا للقانون
ويقدم موقع “صدى البلد” معلومات قانونية عن أبرز الفئات التي تستحق الدعم النقدي وفقًا لقانون الضمان الاجتماعي الجديد وفقًا للمواد القانونية التي تضمنها بعد تساؤل عدد كبير من المواطنين عنها فيما يلي:
ووفقا للمادة (10) للجهة الإدارية اتخاذ التدابير التالية في حالة عدم التزام الأسرة المستفيدة بالشروط المُشار إليها بالمادة (٩) من هذا القانون، وذلك بعد التنبيه عليها بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، أو بأى وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون:
1-خصم نسبة ٣٠% من قيمة الدعم النقدى المشروط (تكافل)، فى حالة عدم الالتزام للمرة الأولى، ويجوز رد المبلغ المخصوم للأسرة حال التزامها.
2-خصم نسبة ٦٠% من قيمة الدعم النقدى المشروط (تكافل)، فى حالة عدم الالتزام للمرة الثانية، ويجوز رد نسبة ٣٠% فقط من قيمة المبلغ المخصوم للأسرة حال التزامها.
3-خصم نسبة ٩٠% من قيمة الدعم النقدى المشروط (تكافل)، فى حالة عدم الالتزام للمرة الثالثة، ويجوز رد نسبة ٣٠% فقط من قيمة المبلغ المخصوم للأسرة حال التزامها.
ويتم وقف الدعم النقدى المشروط نهائيًا عن الأسرة فى حالة عدم الالتزام للمرة الرابعة، ويجوز إعادة دراسة الحالة بعد مرور 6 أشهر من الإيقاف وذلك بناء على طلب يقدم من الأسرة المستفيدة، وفقًا للإجراءات التى تنظمها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وللأسرة المستفيدة التظلم إلى المديرية المختصة من قرار وقف الدعم خلال ستين يومًا من تاريخ إعلانها به بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، أو بأى وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون؛ للنظر فى رفع الإيقاف إن كان لذلك مقتضى، أو رفض التظلم.
وتعمل الجهة الإدارية بالتنسيق مع باقى الوزارات والجهات المعنية على إزالة أسباب عدم الالتزام وفقًا للضوابط والمعايير التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وحسب المادة (9) يشترط لاستمرار حصول الأسرة المستفيدة على الدعم النقدى المشروط (تكافل) بشكل كامل ودورى توافر الشروط الآتية:
1-أن تلتزم الأسرة، بحسب الأحوال، بمتابعة برامج الصحة الأولية للأمهات والحوامل والمرضعات والأطفال أقل من ست سنوات، بما يشمل متابعة نمو الأطفال، والالتزام بكافة التطعيمات المقررة للأبناء، وذلك طبقًا لبرامج الرعاية الصحية التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع الوزير المعني بشئون الصحة.
2-أن يكون الأبناء فى الفئة العمرية (٦-١٨ سنة) مقيدين بالمدارس بنسبة حضور لا تقل عن ٨٠% فى كل فصل دراسي، والأبناء فى الفئة العمرية (١٨ - ٢٦سنة) مقيدين بمراحل التعليم فوق المتوسط أو التعليم الجامعى بشرط انتظام النجاح فى كل عام دراسى، ويجوز الاستثناء من شرط نسبة الحضور أو انتظام النجاح أو إتمام الدراسة فى السن المحددة للظروف القهرية التى يقدرها الوزير المختص طبقًا للضوابط والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
فئات يصرف لها الدعم النقدىوحسب المادة (٨) يصرف الدعم النقدى المشروط (تكافل) للفئات الآتية:
1- الأسرة المكونة من زوج وزوجة أو أكثر، وأبناء معالين، أو بعض من هؤلاء، ولو اختلف محل الإقامة.
2- الأسرة المعالة.
3- أسرة نزيل مراكز الإصلاح والتأهيل.
4- أسرة المجند.
5- الأسرة الفقيرة من غير المذكورة في البنود السابقة.
تحديد درجة الفقر للأفراد والأسر
وحسب المادة (4) يتم تحديد درجة الفقر للأفراد والأسر بناء على خريطة الفقر، والمؤشرات الدالة عليه، والمعادلة الاختبارية.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون درجات الفقر، والإجراءات المتبعة للمراجعة والتحقق والتدقيق فى نتائج الاستحقاق.
وحسب المادة 3 يكون لكل مواطن تحت خط الفقر القومى، ولا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعى، الحق فى التقدم للحصول على الدعم النقدى متى توافرت فى شأنه حالة من حالات الاستحقاق المقررة وفقًا لأحكام هذا القانون.