أعلنت النيابة العامة في بيان لها، عن تفعيل بدائل عقوبة الحبس البسيط، واتخاذها قرارا بتشغيل 54 محكوما عليهم - بدائرة نيابة استئناف القاهرة - خارج مراكز الإصلاح والتأهيل بدلا من تنفيذ عقوبة الحبس البسيط عليهم، وذلك تحقيقًا لمصلحة المحكوم عليهم في القضايا البسيطة، وحماية لهم من اكتساب سلوكيات إجرامية إذا ما تم حبسهم مع عتاة الإجرام وأرباب السوابق، وتخفيفا عن كاهل مراكز الإصلاح والتأهيل ومراكز الاحتجاز.


واستندت النيابة في تفعيل بدائل عقوبة الحبس الاحتياطي على أحكام مادتين بالقانون، الأولى المادة 18 من قانون العقوبات، والثانية المادة 479 من قانون الإجراءات الجنائية، وخلال السطور التالية نرصد نص المادتين اللتان توضحان كيفية استبدال عقوبة الحبس، بتشغيل المتهم خارج السجن.
المادة 18 من قانون العقوبات تنص على أنه "عقوبة الحبس هي وضع المحكوم عليه في أحد السجون المركزية أو العمومية المدة المحكوم بها عليه ولا يجوز أن تنقص هذه المدة عن أربع وعشرين ساعة ولا أن تزيد على ثلاث سنين إلا في الأحوال الخصوصية المنصوص عليها قانونا.
لكل محكوم عليه بالحبس البسيط لمدة لا تتجاوز ستة أشهر أن يطلب بدلاً من تنفيذ عقوبة الحبس عليه تشغيله خارج السجن طبقا للقيود المقررة بقانون الإجراءات الجنائية إلا إذا نص الحكم على حرمانه من هذا الخيار.


ونصت المادة 479 من قانون الإجراءات الجنائية على " لكل محكوم عليه بالحبس البسيط لمدة لا تتجاوز ستة أشهر أن يطلب بدلاً من تنفيذ عقوبة الحبس عليه تشغيله خارج السجن وفقا لما هو مقرر بالمواد 520 وما بعدها، وذلك ما لم ينص في الحكم على حرمانه من هذا الخيار".
المادة 520 من قانون الإجراءات الجنائية، التي استشهدت بها المادة السابقة، تنص على "للمحكوم عليه أن يطلب في أي وقت من النيابة العامة قبل صدور الأمر بالإكراه البدني إبداله بعمل يدوي أو صناعي يقوم به".


أعلنت النيابة العامة في بيان لها اليوم الإثنين أنه في إطار حرص النيابة العامة على تفعيل بدائل عقوبة الحبس البسيط، وفي ضوء أحكام المادة 18 من قانون العقوبات والمادة 479 من قانون الإجراءات الجنائية، قررت النيابة العامة تشغيل عدد 54 محكوما عليهم - بدائرة نيابة استئناف القاهرة - خارج مراكز الإصلاح والتأهيل بدلا من تنفيذ عقوبة الحبس البسيط عليهم.

وأكدت النيابة أن ذلك تحقيقًا لمصلحة المحكوم عليهم في القضايا البسيطة، وحماية لهم من اكتساب سلوكيات إجرامية إذا ما تم حبسهم مع عتاة الإجرام وأرباب السوابق، وتخفيفا عن كاهل مراكز الإصلاح والتأهيل ومراكز الاحتجاز.
 







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: النيابة العامة النائب العام قانون العقوبات من قانون الإجراءات الجنائیة مراکز الإصلاح والتأهیل النیابة العامة

إقرأ أيضاً:

بالقانون.. حبل المشنقة في انتظار قاتـ.ل والدته بالشرقية| ماذا حدث؟

يواجه المتهم بقتل والدته هقوبة قاسية بعد التخلص من والدته خنقًا في الشرقية، وفي السطور التالية نرصد عقوبة القتل.

البداية عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بالشرقية من كشف غموض واقعة العثور علي سيده متوفية داخل منزلها في مركز أولاد صقر حيث تبين قيام نجلها بالتخلص منها خنقاً داخل المنزل وتم ضبط المتهم والتحفظ عليه وتحرير محضر بالواقعة.

فيما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارا يفيد ورود بلاغا بالعثور علي "رضا ع م" 49 سنه ربة منزل "جثة هامدة " داخل منزلها بمركز أولاد صقر.

وبالانتقال والفحص تبين قيام نجلها "أحمد م" 28 سنه صيدلي بارتكاب الواقعة وتم التحفظ على المتهم تحت تصرف النيابة العامة والتي صرحت بدفن الجثة عقب الانتهاء من الصفة التشريحية وتحرير محضر بالواقعة.


ونصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.

شروط التشديد:

يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى.

ارتكاب جناية القتل العمد:

يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة. وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.

كذلك لا يطبق هذا الظرف المشدد إذا كان القتل الذى ارتكبه الجانى يندرج تحت صورة القتل العمد المخفف المنصوص عليها فى المادة 237 من قانون العقوبات حيث يستفيد الجانى من عذر قانونى يجعل جريمة القتل، كما لا يتوافر الظرف المشدد محل البحث ومن باب أولى، إذا كانت الجريمة التى وقعت من الجانى هى "قتل خطأ" اقترنت بها جناية أخرى، مثال ذلك حالة المجرم الذى يقود سيارته بسرعة كبيرة فى شارع مزدحم بالمارة فيصدم شخصاً ويقتله، ويحاول أحد شهود الحادث الإمساك به ومنعه من الهرب فيضربه ويحدث به عاهة مستديمة، ففى هذه الحالة توقع على الجانى عقوبة القتل غير العمدى، بالإضافة إلى عقوبة الضرب المفضى إلى عاهة مستديمة.

مقالات مشابهة

  • لو عليك فلوس للدولة.. إجراءات تسوية المبالغ بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • للاندماج مرة أخرى بالمجتمع.. حالات وشروط رد اعتبار المحكوم عليه بالقانون
  • تغريم المستشكل 500 جنيه في هذه الحالة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • مقترح في الكونغرس لاستبدال بنجامين فرانكلين بترامب على الـ100 دولار
  • الحبس سنة عقوبة الاعتداء على الأنظمة المعلوماتية الخاصة بالدولة بالقانون
  • ينصب على المواطنين بالعلاج الروحاني.. دجال الإسكندرية يواجه الحبس وغرامة 20 ألف جنيه
  • بالقانون.. حبل المشنقة في انتظار قاتـ.ل والدته بالشرقية| ماذا حدث؟
  • احذر.. الحبس 3 شهور وغرامة 50 ألف جنيه عقوبة سرقة الواي فاي بالقانون
  • العنوان مش مفهوم ؟؟؟؟؟ الحبس الاحتياطي.. وطه بدائله والتعويض عنه في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد بعد إقراره في المجموع
  • تعرف على العقوبة الجديدة لإهدار حراس المرمى للوقت