أعلنت النيابة العامة في بيان لها، عن تفعيل بدائل عقوبة الحبس البسيط، واتخاذها قرارا بتشغيل 54 محكوما عليهم - بدائرة نيابة استئناف القاهرة - خارج مراكز الإصلاح والتأهيل بدلا من تنفيذ عقوبة الحبس البسيط عليهم، وذلك تحقيقًا لمصلحة المحكوم عليهم في القضايا البسيطة، وحماية لهم من اكتساب سلوكيات إجرامية إذا ما تم حبسهم مع عتاة الإجرام وأرباب السوابق، وتخفيفا عن كاهل مراكز الإصلاح والتأهيل ومراكز الاحتجاز.


واستندت النيابة في تفعيل بدائل عقوبة الحبس الاحتياطي على أحكام مادتين بالقانون، الأولى المادة 18 من قانون العقوبات، والثانية المادة 479 من قانون الإجراءات الجنائية، وخلال السطور التالية نرصد نص المادتين اللتان توضحان كيفية استبدال عقوبة الحبس، بتشغيل المتهم خارج السجن.
المادة 18 من قانون العقوبات تنص على أنه "عقوبة الحبس هي وضع المحكوم عليه في أحد السجون المركزية أو العمومية المدة المحكوم بها عليه ولا يجوز أن تنقص هذه المدة عن أربع وعشرين ساعة ولا أن تزيد على ثلاث سنين إلا في الأحوال الخصوصية المنصوص عليها قانونا.
لكل محكوم عليه بالحبس البسيط لمدة لا تتجاوز ستة أشهر أن يطلب بدلاً من تنفيذ عقوبة الحبس عليه تشغيله خارج السجن طبقا للقيود المقررة بقانون الإجراءات الجنائية إلا إذا نص الحكم على حرمانه من هذا الخيار.


ونصت المادة 479 من قانون الإجراءات الجنائية على " لكل محكوم عليه بالحبس البسيط لمدة لا تتجاوز ستة أشهر أن يطلب بدلاً من تنفيذ عقوبة الحبس عليه تشغيله خارج السجن وفقا لما هو مقرر بالمواد 520 وما بعدها، وذلك ما لم ينص في الحكم على حرمانه من هذا الخيار".
المادة 520 من قانون الإجراءات الجنائية، التي استشهدت بها المادة السابقة، تنص على "للمحكوم عليه أن يطلب في أي وقت من النيابة العامة قبل صدور الأمر بالإكراه البدني إبداله بعمل يدوي أو صناعي يقوم به".


أعلنت النيابة العامة في بيان لها اليوم الإثنين أنه في إطار حرص النيابة العامة على تفعيل بدائل عقوبة الحبس البسيط، وفي ضوء أحكام المادة 18 من قانون العقوبات والمادة 479 من قانون الإجراءات الجنائية، قررت النيابة العامة تشغيل عدد 54 محكوما عليهم - بدائرة نيابة استئناف القاهرة - خارج مراكز الإصلاح والتأهيل بدلا من تنفيذ عقوبة الحبس البسيط عليهم.

وأكدت النيابة أن ذلك تحقيقًا لمصلحة المحكوم عليهم في القضايا البسيطة، وحماية لهم من اكتساب سلوكيات إجرامية إذا ما تم حبسهم مع عتاة الإجرام وأرباب السوابق، وتخفيفا عن كاهل مراكز الإصلاح والتأهيل ومراكز الاحتجاز.
 







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: النيابة العامة النائب العام قانون العقوبات من قانون الإجراءات الجنائیة مراکز الإصلاح والتأهیل النیابة العامة

إقرأ أيضاً:

الحبس والغرامة.. تعرف على عقوبة جريمة اختراق بيانات بطاقات البنوك

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

حدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، المعروف بـ"مكافحة الجرائم الإلكترونية"، الصادر بالقانون رقم 175 لسنة 2018، عقوبة جريمة الاعتداء على بطاقات البنوك والخدمات وأدوات الدفع الإلكتروني، ووضع عقوبة تصل إلى الحبس والغرامة.

وفى هذا الصدد، تنص المادة (23) من القانون، على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر والغرامة التى لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، فى الوصول بدون وجه حق إلى أرقام أو بيانات أو بطاقات البنوك والخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الالكترونية.

ووفقا للمادة، إن قصد من ذلك استخدامها فى الحصول على أموال الغير أو ما تتيحه من خدمات، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

بينما تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، والغرامة التى لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف، أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا توصل من ذلك إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على تلك الخدمات أو مال الغير.

مقالات مشابهة

  • بعد تناوله في مسلسل«أثينا» الحبس وغرامة 300 ألف جنيه عقوبة الإبتزاز الإلكتروني
  • عقوبة إعانة شخص مطلوب للعدالة على الفرار من وجه القضاء مع علمه
  • هل يجوز إعادة المحاكمة بعد فقدان النسخة الأصلية للحكم؟
  • الحبس وغرامة 20 ألف جنيه عقوبة قطع ميل جسر السكك الحديدية بالقانون
  • احذر.. الحبس 5 سنوات عقوبة البلطجة من خلال اصطحاب حيوان يثير الذعر
  • هتك عرض ابنته في نهار رمضان بالمطرية.. أب يواجه هذه العقوبة بالقانون
  • اقتحموا مائدة رحمن في الحسين.. بلطجية يواجهون عقوبة الحبس سنة بالقانون
  • السجن المشدد 7 سنوات عقوبة انتحال الصفة إذا وقعت لغرض إرهابي
  • الإعدام عقوبة جريمة الخطف في هذه الحالة بالقانون.. تعرف عليها
  • الحبس والغرامة.. تعرف على عقوبة جريمة اختراق بيانات بطاقات البنوك