بالصور| اختتام دورة تدريبية لتأهيل 100 باحث عن العمل في تونس بحضور وزيري العمل الليبي والتونسي
تاريخ النشر: 16th, September 2024 GMT
ليبيا – شارك وزير العمل والتأهيل بحكومة تصريف الاعمال، علي العابد الرضا، ووزير التشغيل والتكوين المهني التونسي، رياض شوّد، في حفل اختتام الدورة التدريبية وتوزيع الشهادات على 100 باحث عن العمل في تخصصات مطلوبة في سوق العمل الليبي.
وحضر الفعالية مشاركة بشير أبو ظهير، القائم بالأعمال بالسفارة الليبية والسائح امحمد الملحق العمالي بالإضافة إلى وفد من السفارة الليبية بالجمهورية التونسية ووفد عن الوزارة.
وتهدف هذه الدورة وفقاً للمكتب الإعلامي التابع للوزارة إلى تعزيز سوق العمل الليبي وتلبية احتياجات المؤسسات الاقتصادية في مجالات تشخيص وصيانة أعطال السيارات، تقنيات اللحام العادي والصناعي، وتركيب منظومات الطاقة الشمسية.
وفي كلمته، أشاد العابد عن رغبة ليبيا في الاستفادة من التجربة التونسية الرائدة في مجالات التشغيل والتكوين المهني، مشيداً بالتقدم الذي حققته تونس في هذه المجالات.
كما أشاد وزير التشغيل التونسي، بالعلاقات الأخوية العميقة بين البلدين، مؤكداً على أهمية تعزيز التعاون المشترك في مجالات التكوين المهني وتطوير الكفاءات وتبادل الخبرات. من جهته، أبدى
وشهدت المناسبة جلسة عمل بين الوفدين الليبي والتونسي، حيث تم الاتفاق على عدة نقاط أبرزها تحيين مذكرة التفاهم بين البلدين وتشكيل لجان فنية مشتركة ووضع خطة تنفيذية لربط عروض العمل في المؤسسات الليبية مع الباحثين عن العمل و تبادل الخبرات وتطوير المدربين والمكونين في مجالات التدريب والتأهيل المهني.
يذكر أن مذكرة التفاهم تهدف إلى تنظيم دورات تدريبية متخصصة وفق احتياجات البلدين، وتوأمة مراكز التدريب، وتبادل المكونين وبرامج الباحثين عن عمل، بالإضافة إلى إدماج الشباب في سوق العمل، ودعم القطاع الخاص، وتعزيز برامج مكاتب التشغيل وخدماتها.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: فی مجالات
إقرأ أيضاً:
تفاصيل تحصيل 1% من أجر العامل لوكالات التشغيل بمشروع قانون العمل
شهد اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل، أمس الثلاثاء، الموافقة على تعديل النسبة التي يُسمح لوكالات التشغيل الخاصة بتحصيلها من أجر العامل.
ووافقت اللجنة أمس على تعديل النسبة لتكون بما لا يجاوز (1%) من أجر العامل الذي يتم إلحاقه بالعمل، وذلك عن السنة الأولى فقط كمصروفات إدارية، بدلاً من النسبة المقترحة في مشروع الحكومة البالغة 2%.
وتقضي المادة (42) من مشروع قانون العمل الجديد حسبما انتهت لجنة القوي العاملة، بأن يحظر على الجهات المشار إليها في المادة رقم (39) من هذا القانون تقاضي أي مبالغ مالية من العامل بطريقة مباشرة أو غير مباشرة نظير إلحاقه بالعمل، ولها أن تتقاضى مقابل ذلك من صاحب العمل.
واستثناء من أحكام الفقرة السابقة، يجوز للشركات المشار إليها في البند (3) من المادة رقم (39) من هذا القانون أن تتقاضى مبلغاً لا يجاوز (1%) من أجر العامل الذي يتم إلحاقه بالعمل، وذلك عن السنة الأولى فقط كمصروفات إدارية، ويحظر تقاضي أي مبالغ أخرى من العامل تحت أي مسمى.