عضو بـ«النواب»: الحوار الوطني لعب دورا محوريا في مشروع قانون الإجراءات الجنائية
تاريخ النشر: 16th, September 2024 GMT
قال عمرو هندي عضو مجلس النواب، إنّ مشروع قانون الإجراءات الجنائية أكد للجميع الدور الكبير الذي تلعبه مؤسسات الدولة والتضافر والتلاحم الكبير الذي قدمه الحوار الوطني في مناقشة مشروع القانون، وأنّ كل مؤسسات الدولة حريصة على خروج القانون للنور بشكل توافقي، وملبيا لكل المطالب السياسية والحزبية ومؤسسات الدولة المعنية بتطبيق القانون على أرض الواقع، ومن قبلهم المواطن.
وأوضح عضو مجلس النواب في بيان، أنّ الحوار الوطني أثبت للجميع الحرص على إعلاء المصلحة الوطنية وعدم التمسك بالمخرجات التي تصب في المقام الأول في فلسفة التشريع، ما يُعد دليلا على الدور الوطني الكبير للحوار الوطني خلال الفترة الحالية، وأنّه أصبح منصة حوارية حقيقية تستهدف تقريب وجهات النظر للخروج بأفضل صيغة توافقية.
مشروع قانون الإجراءات الجنائيةوأشاد هندي، بفتح مجلس النواب باب المناقشات بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، قائلا إنّها ظاهرة ديمقراطية تؤكد المناخ الديمقراطي الذي تعيشه مصر وإظهار الرأي والرأي الآخر، واليوم تكتمل الصورة ببيان الحوار الوطنى الذي يرسخ هذا الأمر، ما يؤكد للجميع أنّنا نعيش حوارا مجتمعيا وحالة ديمقراطية، خاصة وأنّ مشروع قانون الإجراءات الجنائية مهم للغاية لأنه يتعلق بمسائل مهمة جدا، حيث يتعلق بالحريات وأمور كثيرة تتعلق بالحبس الاحتياطي والمنع من السفر والتحفظ على الأموال وكلها أمور تتعلق بملف حقوق الإنسان.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني الحبس الاحتياطي الإجراءات الجنائية النواب مشروع قانون الإجراءات الجنائیة الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
قانون الإجراءات الجنائية| "النواب" يُقر مواد تنظم استئناف أوامر النيابة بشأن الحبس الاحتياطي (تفاصيل)
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسات العامة الماضية لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، على عدد من المواد المتعلقة باستئناف الأوامر الصادرة من النيابة العامة فيما يتعلق بالحبس الاحتياطى والإفراج المؤقت ومسائل الاختصاص.
وجاءت تلك المواد كالتالي:
المادة (١٦٣):
يجوز لجميع الخصوم أن يستأنفوا الأوامر المتعلقة بمسائل الاختصاص ولا يوقف الاستئناف سير التحقيق ولا يترتب على القضاء بعدم الاختصاص بطلان إجراءات التحقيق.
ويكون ميعاد استئناف تلك الأوامر عشرة أيام من تاريخ إعلان الخصوم بها.
المادة (١٦٤):
يجوز للمتهم أن يستأنف الأمر الصادر بحبسه احتياطيًا أو بمد مدة الحبس، وللنيابة العامة إذا استلزمت ضرورة التحقيق أن تستأنف الأمر الصادر بالإفراج المؤقت عن المتهم المحبوس احتياطيًا.
المادة (١٦٥):
يكون استئناف الأوامر الصادرة وفقا لأحكام هذا الفصل بتقرير يودع قلم كتاب المحكمة.
المادة (١٦٦):
يكون ميعاد استئناف النيابة العامة لأمر الإفراج المؤقت أربعًا وعشرين ساعة من تاريخ صدوره، ويجب الفصل في الاستئناف خلال ثمانية وأربعين ساعة من تاريخ رفعه، ويكون استئناف المتهم في أي وقت، فإذا صدر قرار برفض استئنافه جاز له أن يتقدم باستئناف جديد على ذات القرار كلما انقضت مدة ثلاثين يومًا من تاريخ صدور قرار رفض الاستئناف.
المادة (١٦٧):
يرفع الاستئناف أمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة إذا كان الأمر المستأنف صادرًا من القاضي الجزئي بالحبس الاحتياطي أو بمده أو بالإفراج فإذا كان الأمر صادرًا من تلك المحكمة، يرفع الاستئناف إلى محكمة جنايات أول درجة منعقدة في غرفة المشورة، وإذا كان صادرًا من محكمة جنايات أول درجة يرفع الاستئناف إلى الدائرة المختصة بمحكمة الجنايات المستأنفة.
المادة (١٦٨):
في غير الحالات المشار إليها في المواد السابقة من هذا القانون، يرفع الاستئناف أمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة.
المادة (١٦٩):
يتعين الفصل في استئناف أوامر الحبس الاحتياطي أو مده أو الإفراج المؤقت خلال ثمان وأربعين ساعة من تاريخ رفع الاستئناف، وإلا وجب الإفراج عن المتهم إذا كان الاستئناف على قرار الإفراج المؤقت.
وتختص دائرة أو أكثر من دوائر المحكمة الابتدائية أو محكمة الجنايات بدرجتيها لنظر استئناف أوامر الحبس الاحتياطي أو الإفراج المؤقت المشار إليهما في هذه المادة.