بوابة الوفد:
2024-09-18@23:37:14 GMT

بماذا ينص القانون حول عقوبة تهريب البضائع؟

تاريخ النشر: 16th, September 2024 GMT

مع تفشي ظاهرة تهريب البضائع بمختلف أنماطها والأساليب، والتي يعمد إليها مُرتكبي هذه الجرائم، كان من البديهي سن قوانين صارمة، من شأنها الحد من معدلات التهريب، بما يضمن الحفاظ على حقوق جميع أفراد المجتمع، وخلال السطور التالية، نستعرض أبرز العقوبات التي أقرها القانون حول تلك الجرائم.

 

 

حبس المتهم استدرج طالبة والتعدي عليها بالمطرية المؤبد لـ "منجد" أشعل النار في ورشة "نجار" لخلافات مع مالكها بالشرقية

 

بماذا ينص القانون حول عقوبة تهريب البضائع؟

في ذلك الشأن، تضمن القانون رقم 66 لسنة 1963 حول الجمارك، عقوبات حاسمة لمن يقوم بتهريب البضائع بشتى أنواعها دون تحصيل الضريبة المقررة عليها، تصل إلى الحبس بجانب الغرامة 10 آلاف جنيه، فيما نصت المادة 122 من القانون على أنه مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر يعاقب على التهريب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد عن 10 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وبموجب القانون، فإن تهريب البضائع إذا كان بقصد الاتجار، هنا تصير العقوبة بالحبس لمدة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تتجاوز 50 ألف جنيه، كما يُعاقب على حيازة البضائع المهربة بقصد الاتجار مع العلم بكونها مهربة بغرامة لا تقل عن 1000 جنيه ولا تتجاوز 50 ألف جنيه.

وإذا كانت البضائع موضوع الجريمة من الأصناف الممنوعة أو المحظور استيرادها كان التعويض معادلًا لمثلى قيمتها أو مثلى الضرائب المستحقة أيهما أكبر، وفى هذه الحالة يحكم بمصادرة البضائع موضوع التهريب.

 

موضوعات ذات صلة:

 

أم تكتب كلمة النهاية في حياة طفليها بهدف الانتقام !
ميراث الدم .. ينهي حياة شاب وكلمة السر “ 3 أمتار أرض بالشارع” بطوخ
الخلافات الشخصية تقود مواطنًا سعوديًا إلى حتفه.. والقصاص من مُنفذ الجريمة


 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: تهريب البضائع الجمارك الحبس ضريبة تهریب البضائع لا تقل عن

إقرأ أيضاً:

ما هي عقوبة استغلال الأطفال في الأعمال الغير مشروعة والمنافية للآداب؟.. القانون يوضح

أوجب "قانون الطفل" رقم 126 لسنة 2008، والمعدل بالقانون 126 لسنة 2008، عددًا من العقوبات الرادعة لجرائم استغلال الأطفال جنسيًا وتحريضهم على القيام بأعمال منافية للآداب، حيث نص على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرة الأف جنية ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، كل من أستورد أو صدر أو أنتج أو أعد أو عرض أو طبع أو روج أو حاز أو بـث أي أعمـال إباحيـة يشـارك فيهـا أطفال أو تتعلق بالاستغلال الجنسي للطفل.


ويحكم بمصادرة الأدوات والآلات المسـتخدمة فـي ارتكاب الجريمة والأموال المتحصلة منها، وغلق الأماكن محل ارتكابها، مدة لا تقل عن ستة أشهر وذلك كله مع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية.


ومع عدم الإخلال بأي عقوبة اشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بذات العقوبة كل من:

 

1- استخدم الحاسب الآلي أو الإنترنت أو شبكات المعلومات أو الرسوم المتحركة لأعـداد أو لحفظ أو لمعالجة أو لعرض أو لطباعــة أو لنشــر أو لتــرويج أنشــطة أو أعمــال إباحيــة تتعلــق بتحــريض الأطفــال أو استغلالهم في الدعارة والأعمال الإباحية أو التشهير بهم أو بيعهم.

 

2- استخدم الحاسب الآلي أو الإنترنت أو شبكات المعلومات أو الرسوم المتحركة لتحريض الأطفال على الانحراف أو لتسخيرهم في ارتكاب جريمـة أو على القيام بأنشـطة أو أعمـال غيـر مشـروعة أو منافيـة للأداب، ولو لم تقع الجريمة فعلًا.

مقالات مشابهة

  • ما هي عقوبة استغلال الأطفال في الأعمال الغير مشروعة والمنافية للآداب؟.. القانون يوضح
  • بماذا ينص القانون حول عقوبة حيازة سلاح غير مرخص؟
  • ضربة أمنية.. ضبط 150 كيلو حشيش بـ12 مليون جنيه في الإسكندرية
  • القبض على عنصر إجرامي بحوزته مخدرات بـ1,6 مليون جنيه بأسيوط
  • بماذا ينص القانون بشأن عقوبة بث القنوات المشفرة بدون ترخيص؟
  • ما عقوبة التلاعب والتزوير للحصول على مزايا التأمين الصحي الشامل؟.. القانون يجيب
  • كيف غلظ القانون عقوبة زراعة ونقل الأعضاء البشرية في غير الأماكن المرخصة؟
  • بمناسبة بدء العام الدراسي.. اعرف عقوبة تعاطي سائقي أتوبيسات المدارس مخدرات
  • عقوبة قاسية تنتظر عصابة تزور المحررات الرسمية والتقارير الطبية.. اعرفها