بماذا ينص القانون حول عقوبة تهريب البضائع؟
تاريخ النشر: 16th, September 2024 GMT
مع تفشي ظاهرة تهريب البضائع بمختلف أنماطها والأساليب، والتي يعمد إليها مُرتكبي هذه الجرائم، كان من البديهي سن قوانين صارمة، من شأنها الحد من معدلات التهريب، بما يضمن الحفاظ على حقوق جميع أفراد المجتمع، وخلال السطور التالية، نستعرض أبرز العقوبات التي أقرها القانون حول تلك الجرائم.
بماذا ينص القانون حول عقوبة تهريب البضائع؟
في ذلك الشأن، تضمن القانون رقم 66 لسنة 1963 حول الجمارك، عقوبات حاسمة لمن يقوم بتهريب البضائع بشتى أنواعها دون تحصيل الضريبة المقررة عليها، تصل إلى الحبس بجانب الغرامة 10 آلاف جنيه، فيما نصت المادة 122 من القانون على أنه مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر يعاقب على التهريب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد عن 10 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وبموجب القانون، فإن تهريب البضائع إذا كان بقصد الاتجار، هنا تصير العقوبة بالحبس لمدة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تتجاوز 50 ألف جنيه، كما يُعاقب على حيازة البضائع المهربة بقصد الاتجار مع العلم بكونها مهربة بغرامة لا تقل عن 1000 جنيه ولا تتجاوز 50 ألف جنيه.
وإذا كانت البضائع موضوع الجريمة من الأصناف الممنوعة أو المحظور استيرادها كان التعويض معادلًا لمثلى قيمتها أو مثلى الضرائب المستحقة أيهما أكبر، وفى هذه الحالة يحكم بمصادرة البضائع موضوع التهريب.
موضوعات ذات صلة:
أم تكتب كلمة النهاية في حياة طفليها بهدف الانتقام !
ميراث الدم .. ينهي حياة شاب وكلمة السر “ 3 أمتار أرض بالشارع” بطوخ
الخلافات الشخصية تقود مواطنًا سعوديًا إلى حتفه.. والقصاص من مُنفذ الجريمة
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تهريب البضائع الجمارك الحبس ضريبة تهریب البضائع لا تقل عن
إقرأ أيضاً:
بعد ضبط قضايا بقيمة 9 ملايين جنيه..هذه عقوبة الاتجار في العملة بالقانون
واصلت وزارة الداخلية توجيه الضربات الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية، وما تؤدى إليه من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومى للبلاد.
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا الاتجار فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يزيد عن 9 ملايين جنيه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
ويستعرض"صدى البلد" من خلال هذا التقرير عقوبة الإتجار في العملة.
عقوبة الاتجار في العملةتنص المادة (233) من قانون البنك المركزى :يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبُغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رُخص لها في ذلك.
وطبقا لـ قانون البنك المركزى يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادتين (214 و215) من هذا القانون.
وطبقا لـ قانون البنك المركزى يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادة (213) من هذا القانون.
وطبقا لـ قانون البنك المركزى في جميع الأحوال تُضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويُحكم بمصادرتها، فإن لم تُضبط حُكم بغرامة إضافية تُعادل قيمتها.