بغداد اليوم -  بغداد

أصدرت محكمة جنايات الكرخ، اليوم الاثنين (16 أيلول 2024)، حكما بالإعدام بحق اثنين من تجار المخدرات عن جريمة الاتجار بالممنوعات. 

وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، أنه "تم العثور على أكياس عدد 98 تحتوي على 13.65 كيلو غرام من مادة الحشيشة في منزل  جنوب بغداد يستخدم لخزن المواد المخدرة".

وأضاف أن "الحكم صدر وفقاً لأحكام المادة 27/ أولا من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017".

من جهتها، أصدرت محكمة جنايات الانبار، اليوم الاثنين (16 أيلول 2024)، حكما بالسجن المؤبد بحق مجرم إرهابي ينتمي إلى عصابات داعش الإرهابية. 

وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء في بيان، أن "الإرهابي اشترك بعمليات إجرامية استهدفت القوات الأمنية واعاقة تقدمها اثناء عمليات التحرير عام 2014 من خلال قيامه بتفخيخ شوارع مدينة هيت".

وأضاف أن "الحكم صدر استناداً لأحكام المادة الرابعة /1 وبدلالة المادة الثانية / 3 و 5  من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005 واستدلالا بالمادة 132 / 1 من قانون العقوبات".

المصدر: وكالة بغداد اليوم

إقرأ أيضاً:

بعد تحرك البرلمان لإحكام الرقابة على الأسواق.. ماذا ينتظر المخالفين؟

تقدم الدكتور إيهاب رمزى، عضو مجلس النواب بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الحكومة، حول كل ما يتعلق بملف الرقابة على الأسوق وضبط الأسعار.

برلماني: مشروع الرقابة على السلع الصناعية يدعم الصادراتبرلماني: مشروع الرقابة على السلع الصناعية يحد من عمليات التهريب ويشجع الاستثماردراسة برلمانية توصي بإنشاء مجلس أعلى للحماية الاجتماعيةطلب إحاطة أمام البرلمان بسبب ضرب مدير مدرسة طالبات بالبحيرة

وطالب “رمزى” الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بعقد اجتماع طارئ وعاجل لمجلسى الوزراء والمحافظين لإصدار تكليفات فورية وحاسمة وواضحة لجميع المحافظين على مستوى الجمهورية للرقابة على الأسوق والأسعار.

عقوبة التلاعب في الأسعار

وبالتزامن مع التحرك البرلماني يتسائل البعض عن عقوبة التلاعب في الأسعار وفقا لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية .

وحظرت المادة السادسة من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، الاتفاق أو التعاقد بين أشخاص متنافسين فى سوق معين، وحددت عدة حالات إذا ارتكبها التاجر يعاقب بغرامة مالية، وهذه الحالات هي:

- رفع أو خفض أو تثبيت أسعار المنتجات محل التعامل.

- بيع منتجات بسعر يقل عن تكلفتها أو تكلفتها المتوسطة.

- اقتسام الأسواق أو تخصيصها على أساس من المناطق الجغرافية أو نوعية المنتجات أو المواسم أو الحصص السوقية.

- الامتناع عن إتاحة أو إنتاج منتج شحيح متى كان إنتاجه أو إتاحته ممكنة اقتصاديًا.

ويعاقب القانون كل من يخالف المادة 6 من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بغرامة لا تقل عن 2% ولا تتجاوز 12% من إجمالي إيرادات المنتج محل المخالفة، خلال فترة المخالفة وفى حالة تعذر حساب إجمالي الإيرادات تكون العقوبة غرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تتجاوز 500 مليون جنيه.

كما وضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية ، حيث نصت المادة ( 345 ) على “الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراة أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطؤهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط”.

مقالات مشابهة

  • بعد تحرك البرلمان لإحكام الرقابة على الأسواق.. ماذا ينتظر المخالفين؟
  • كشف تفاصيل الرتل الأمريكي الذي انتقل من بغداد إلى الانبار
  • احذر.. السجن عقوبة تزوير دمغات الذهب أو الفضة طبقا للقانون
  • الانبار.. فك ملابسات جريمة قتل غامضة في الفلوجة
  • عقوبة مساعدة شخص هارب من عقوبة الإعدام
  • الحكم على بلوجر شهير لاتهامه بسب وقذف رضوى الشربيني.. الاثنين
  • عقوبات تتعرض لها بسبب البطاقة الشخصية.. احذرها
  • هل يجوز إعادة المحاكمة بعد فقدان النسخة الأصلية للحكم؟
  • الصرامي ينتقد التحكيم في مباراة الاتحاد والرياض: الحكم عبث بالقوانين.. فيديو
  • بموجب قانون جديد.. إنشاء مكتب للمساعدة القانونية العمالية