بغداد اليوم -  بغداد

أصدرت محكمة جنايات الكرخ، اليوم الاثنين (16 أيلول 2024)، حكما بالإعدام بحق اثنين من تجار المخدرات عن جريمة الاتجار بالممنوعات. 

وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، أنه "تم العثور على أكياس عدد 98 تحتوي على 13.65 كيلو غرام من مادة الحشيشة في منزل  جنوب بغداد يستخدم لخزن المواد المخدرة".

وأضاف أن "الحكم صدر وفقاً لأحكام المادة 27/ أولا من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017".

من جهتها، أصدرت محكمة جنايات الانبار، اليوم الاثنين (16 أيلول 2024)، حكما بالسجن المؤبد بحق مجرم إرهابي ينتمي إلى عصابات داعش الإرهابية. 

وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء في بيان، أن "الإرهابي اشترك بعمليات إجرامية استهدفت القوات الأمنية واعاقة تقدمها اثناء عمليات التحرير عام 2014 من خلال قيامه بتفخيخ شوارع مدينة هيت".

وأضاف أن "الحكم صدر استناداً لأحكام المادة الرابعة /1 وبدلالة المادة الثانية / 3 و 5  من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005 واستدلالا بالمادة 132 / 1 من قانون العقوبات".

المصدر: وكالة بغداد اليوم

إقرأ أيضاً:

الحبس وغرامة 30 ألف جنيه يواجه تشكيلا عصابيا نصب على العملاء بالمنيا

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 4 أشخاص بالمنيا لقيامهم بالنصب والإحتيال على المواطنين والاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم.


وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبحوزتهم (13 شريحة هاتف محمول - 6 هواتف محمولة "بهم آثار ودلائل تؤكد نشاطهم الإجرامى") وبمواجهتهم إعترفوا بنشاطهم الإجرامى وأقروا بإرتكاب عدد 6 وقائع بذات الأسلوب، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.


عقوبة انتحال الصفة 

تنص المادة رقم 155 من قانون العقوبات المصرى على أنه: "كل من تدخل في وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملًا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين".

كما تنص المادة رقم 156 من قانون العقوبات على: "كل من لبس علانية كسوة غير رسمية بغير أن يكون حائزا للرتبة التى تخوله، أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو وظيفة من غير حق، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر تكون العقوبة السجن المشدد لمدة سبع سنوات، إذا وقعت الجريمة لغرض إرهابى أو أثناء حالة الحرب أو إعلان حالة الطوارئ أو اشترك فى مظاهرة".


عقوبة الاستيلاء على بطاقات الدفع الإلكتروني


نصت المادة 23 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر والغرامة التى لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، فى الوصول بدون وجه حق إلى أرقام أو بيانات أو بطاقات البنوك والخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الإلكترونية.

إن القصد من ذلك استخدامها فى الحصول على أموال الغير أو ما تتيحه من خدمات، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
 

مقالات مشابهة

  • «النواب الليبي» يقر قانون المصالحة الوطنية
  • هل يؤثر موت المتهم على انقضاء الدعوى في مشروع قانون الإجراءات الجنائية؟
  • محكومان بالإعدام في أمريكا يرفضان تدخل بايدن لتخفيف الحكم عنهما.. لماذا؟
  • العراق يعلن استرداد 8 تجار مخدرات خطرين من الكويت
  • اعتقال تاجري مخدرات في النجف وأربعة احرقوا محلا وصاحبه بـمولوتوف في بغداد
  • 11 يناير .. سلطنة عمان تحتفل بيوم تولّي جلالة السلطان مقاليد الحكم
  • الفتوى والتشريع: عدم تنفيذ الحكم القضائي جريمة يعاقب عليها القانون
  • الحبس وغرامة 30 ألف جنيه يواجه تشكيلا عصابيا نصب على العملاء بالمنيا
  • سلطنة عمان تحتفل بيوم تولي جلالة السلطان مقاليد الحكم.. السبت
  • اليوم.. دعوى الطعن على دستورية المادة 54 من قانون التعاون الزراعي