المصرف المركزي يفرض عقوبة مالية على بنك عامل في الدولة
تاريخ النشر: 16th, September 2024 GMT
فرض مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، عقوبة مالية على أحد البنوك العاملة في الدولة، بموجب المادتين 89 و137 من المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لعام 2018 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية وتعديلاته، والمادة 14 من المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لعام 2018 بشأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة.
وقال المركزي، في بيان اليوم، إن قيمة العقوبة المالية بلغت 5 ملايين درهم، ووجّه المصرف المركزي بإبلاغ مجلس إدارة المقر الرئيسي للبنك خارج الدولة، واتخاذ الإجراءات التصحيحية المناسبة.
أخبار ذات صلة "الأعمال الخيرية العالمية" تطلق حملتها الجديدة لكفالة 5 آلاف يتيم حاكم أم القيوين يستقبل قنصل عام قطرويعمل مصرف الإمارات المركزي من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع البنوك ومالكيها وموظفيها بالقوانين السارية في دولة الإمارات، وأنظمة المصرف المركزي، بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة القطاع المصرفي، وحماية النظام المالي للدولة.
المصدر: وام
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات المصرف المركزي البنوك المصرف المرکزی
إقرأ أيضاً:
عامل يحاول قتل شاب في مشاجرة والمحكمة تعاقبه بـ سنتين حبس
قررت محكمة مستأنف القاهرة، تأجيل الاستئناف المقدم من عامل على حكم سجنه عامين، بتهمة الشروع فى قتل شاب طعنا أثناء مشاجرة بينهما لجلسة 3 ديسمبر.
ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقى قسم شرطة عابدين، إخطارًا من المستشفى بوصول عامل مصاب بجرح فى الفخذ، انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة وتبين من التحريات والتحقيقات نشوب مشادة كلامية بين المصاب والمتهم بسبب خلافات الجيرة، تطورت إلى تشابك بالأيدي، حيث أحضر المتهم سلاحا أبيض وطعن به المجنى عليه وأصابه وفر هاربا.
تم القبض على المتهم وإحالته للنيابة العامة التى قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق،ثم احالته لمحكمة الجنايات التى أصدرت قرارها المتقدم.
وعرفت المادة رقم "45" من قانون العقوبات المصري، "الشروع"، حيث حددته أنه هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإرادة الفاعل فيها..
ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكابها ولا الأعمال التحضيرية لذلك.
ونصت المادة "46" من القانون، على عقوبة الشروع، حيث ذكرت أنه يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية إلا إذا نص قانوناً على خلاف ذلك:
بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام.
بالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد.
بالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانوناً أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد.
بالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانوناً أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن.