ضابط من العنصر النسائي بشرطة عجمان تفوز بجائزة حماية ووقاية المرأة والطفل من العنف ضمن جوائز رابطة الشرطة النسائية الدولية IWAP
تاريخ النشر: 16th, September 2024 GMT
فازت الرائد وفاء خليل الحوسني مدير مركز الدعم الاجتماعي في القيادة العامة لشرطة عجمان بجائزة حماية ووقاية المرأة والطفل من العنف ضمن فئات جوائز رابطة الشرطة النسائية الدولية IWAP بالولايات المتحدة الأمريكية، في إنجاز جديد يضاف إلى سلسلة إنجازات القيادة العالمية الرائدة، ويضع بصمة جديدة في مسيرتها المهنية المتميزة بشرطة عجمان، وذلك في المؤتمر السنوي للشرطة النسائية الدولية في مدينة شيكاغو في الولايات المتحدة الأمريكية.
وكرم سعادة اللواء الشيخ سلطان بن عبد الله النعيمي قائد عام شرطة عجمان الرائد وفاء الحوسني تقديراً لجهودها ومسيرتها المتميزة في تعزيز الأمن المجتمعي، وتقديمها الدعم والحماية اللازمين للمرأة والطفل والذي أثمر بتحقيقها هذا الإنجاز المتميز، وهنأها بفوزها المستحق الذي أضاف لشرطة عجمان إنجازاً عالمياً متميزاً، مؤكداً أن شرطة عجمان تفتخر بأن تفوز إحدى موظفاتها من العنصر النسائي بهذه الجائزة.
وجاء فوز الرائد وفاء الحوسني بالجائزة كثمرة لتحقيقها إنجازات بارزة في مجال حماية المرأة والطفل، وأسهمت في حل الكثير من القضايا المجتمعية والأسرية والطلابية، وكان لها دور كبير في حماية ورعاية ضحايا الجرائم على مستوى إمارة عجمان، ومكافحة الجرائم المتعلقة بالمرأة والطفل، إضافة إلى الإشراف على إنشاء وتدشين مركز إيواء شامل لضحايا الجرائم، مما يجعل شرطة عجمان أول جهة شرطية في الدولة تقوم بتدشين مركز إيواء يتبع جهاز شرطي في الدولة.
من جانبها أهدت مديرة مركز الدعم الاجتماعي هذا الفوز لشرطة عجمان، وعبرت عن عظيم شكرها وامتنانها لسعادة اللواء الشيخ سلطان بن عبد الله النعيمي قائد عام شرطة عجمان على الدعم اللامحدود الذي قدمه لتعزيز الأمن المجتمعي وإشرافه المباشر ومتابعته للقضايا المجتمعية وخصوصاً المتعلقة بالمرأة والطفل، والذي كان له أثر ودور كبير في تحقيق هذا الإنجاز المتميز لشرطة عجمان.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
احذر.. الحبس سنتين عقوبة انتحال صفة ضابط شرطة طبقا للقانون
حدد القانون عقوبة جريمة انتحال صفة ضابط شرطة ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة انتحال الصفة.
عقوبة انتحال ضابط شرطةتنص المادة رقم 155 من قانون العقوبات المصرى على أنه: "كل من تدخل في وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملًا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين".
كما تنص المادة رقم 156 من قانون العقوبات على: "كل من لبس علانية كسوة غير رسمية بغير أن يكون حائزا للرتبة التى تخوله، أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو وظيفة من غير حق، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر تكون العقوبة السجن المشدد لمدة سبع سنوات، إذا وقعت الجريمة لغرض إرهابى أو أثناء حالة الحرب أو إعلان حالة الطوارئ أو اشترك فى تظاهرة".
وأيضا تضمنت المادة رقم 157 من قانون العقوبات أنه :"يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".