أبوظبي: «الخليج»
حثت بلدية مدينة أبوظبي المهندسين العاملين في أبوظبي على أهمية التسجيل في نظام قيد المهندسين، كما دعت المنشآت الهندسية من شركات المقاولات، والمكاتب الاستشارية الهندسية إلى التصنيف من خلال منصة (تم).
جاء ذلك خلال الورشة التي عقدها قطاع تخطيط المدن- إدارة التصنيف وقيد المهن في بلدية مدينة أبوظبي عبر برنامج (مايكروسوفت تيمز) بهدف إطلاع هذه المنشآت الهندسية على مستجدات التسجيل والقيد، ومتطلباتها ومعاييرها، وذلك ضمن خطة التوعية للربع الثالث من العام الجاري 2024، مشيرة إلى أن الالتزام بتسجيل وقيد المهندسين وتصنيف المنشآت الهندسية يساهم في زيادة أعداد المهندسين، ورفع أعداد المنشآت الهندسية المصنفة، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على قطاع الأعمال الهندسية والإنشاءات، ويعزز الالتزام باللوائح والقوانين المنظمة لهذا القطاع الحيوي.


استهدفت الورشة توعية المهندسين العاملين في إمارة أبوظبي بشأن نظام، وتعليمات قيد المهندسين، وكيفية التقديم على خدمات القيد في منصة «تم»، وتوعية المنشآت الهندسية بخصوص نظام تقييم الأداء، والتميز الهندسي، وأهدافه، وطرق القياس، ونظام وتعليمات التصنيف، وشرح خطوات التقديم على خدمات التصنيف في منصة «تم»، وعرض نماذج للمستندات المطلوب تقديمها من المهندسين، والمنشآت الهندسية في طلب القيد، وتقييم الأداء والتصنيف، وكذلك عرض المستجدات الفنية، والتقنية الخاصة بأنظمة القيد، والتصنيف.
وأوضحت بلدية مدينة أبوظبي أن تسجيل جميع المهندسين العاملين في قطاع البناء والإنشاء في إمارة أبوظبي في نظام قيد المهندسين الجديد من خلال منصة «تم» يخولهم الحصول على البطاقات التي تؤهلهم للتعامل مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، بما فيها بلديات الإمارة، إذ يتعين على شركات المقاولات ومكاتب الاستشارات الهندسية إرفاق نسخ إلكترونية من بطاقات قيد المهندسين لجميع التعاملات الخاصة بقطاع البناء والإنشاء، كما أكدت البلدية على أن المهندس المصمم لا بد أن يظهر بطاقته على المخططات الهندسية بحسب تخصصه.

المصدر: صحيفة الخليج

كلمات دلالية: فيديوهات بلدية أبوظبي المنشآت الهندسیة قید المهندسین

إقرأ أيضاً:

عدم دستورية سقوط الحق فى استرداد رسم نقابة المهندسين بمضى سنة

قضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمى، بعدم دستورية المادة 48 من قانون نقابة المهندسين، من أنه "ويسقط الحق في استرداد الرسم المحصل بدون وجه حق بمضي سنة من يوم أدائه".

وطالبت الدعوى الدستورية التى حلمت رقم 60 لسنة 41 ، بعدم دستورية المادة (48) من القانون رقم 66 لسنة 1974 بشأن نقابة المهندسين.

الحكم بمدى دستورية سن التقاعد للعلماء خريجى الأزهر.. في هذا الموعدقرار من المحكمة الدستورية في دعوى بطلان إلزام صاحب العمل بسداد القيمة الرأسمالية للمعاشنظر دعوى بطلان الضوابط المنظمة لتداول المواد البترولية.. في هذا الموعدتفاصيل مثيرة كشفتها الأحراز .. تفاصيل محاكمة قاتل صاحب مقهى أسوان بمصر الجديدة8 فبراير القضاء يحسم مدى دستورية سلطة البنوك فى تحديد معدلات العائدرفض دعوى عدم دستورية قانون حماية الملكية الفكرية بشأن العلامة التجارية

وتنص المادة48 على أن يتقادم الحق في المطالبة برسم الدمغة المستحقة طبقا لأحكام المادة (46) لمضى خمس سنوات من يوم تقديم واستعمال العقد أو الرسم أو الصورة أو المحرر الخاضع للرسم وينقطع هذا التقادم بالمطالبة بأداء الرسم بكتاب موصى عليه بعلم الوصول ويسقط الحق في استرداد الرسم المحصل بدون وجه حق بمضي سنة من يوم أدائه ولا يقبل طلب رد قيمة الطوابع الملصقة بأي حال من الأحوال.

وعلى جانب آخر، قررت المحكمة الدستورية العليا اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمى، تحديد جلسة 8 فبراير، للفصل فى الدعوى التى تطالب بعدم دستورية المادة (40) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003.

وطالبت الدعوى الدستورية التى حملت رقم 25 لسنة 32 دستورية بعدم دستورية المادة (40) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003.

وتنص المادة 40 من القانون على أنه - لكل بنك سلطة تحديد معدلات العائد عن العمليات المصرفية التي يقوم بها حسب طبيعة هذه العمليات ، كما يكون له أن يحدد أسعار الخدمات المصرفية التي يتعامل بها ، وذلك دون التقيد بالحدود والأحكام المنصوص عليها في أي قانون آخر.

وفي جميع الأحوال على البنك الإفصاح للعميل عن معدلات العائد وأسعار الخدمات المصرفية ، وفقا لقواعد الإفصاح التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وعلى جانب ثالث، قضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمى، بعدم قبول الدعوى التى تطالب بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة (95) من قانون حماية الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002.

وطالب الدعوى الدستورية التى حلمت رقم 29 لسنة 33، بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة (95) من قانون حماية الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002.

وتنص المادة 95 على أنه "لمالك العلامة أن يرخص لشخص أو اكثر طبيعى أو اعتبارى باستعمال العلامة على كل أو بعض المنتجات المسجلة عنها العلامة ولا يحول الترخيص للغير دون استعمال مالك لها ما لم يتفق على غير ذلك. ولا يجوز لمالك العلامة انهاء عقد الترخيص أو عدم تجديده إلا لسبب مشروع".

مقالات مشابهة

  • مدير بلدية عجمان يتفقد سير العمل في الأسواق
  • عدم دستورية سقوط الحق فى استرداد رسم نقابة المهندسين بمضى سنة
  • عدم دستورية سقوط الحق في استرداد رسم نقابة المهندسين بمضي سنة
  • نقيب المهندسين يوقِّع بروتوكول تعاون مع مجموعة معامل رويال لاب
  • الأهم من التصنيف الدولي.. أيمن زهري: مصر تعيش حالة انفتاح في حقوق الإنسان
  • عميدة بلدية زلطن: نأمل من المرأة الليبية عدم التأثر بالعواصف وألا تتنازل عن صوتها
  • «تيليجرام» تكشف عن نظام جديد لتعزيز توثيق الحسابات
  • المؤتمر: ارتفاع صادرات مصر من الصناعات الهندسية يحقق التنمية الاقتصادية الشاملة
  • شرطة أبوظبي تدعو الجمهور إلى الالتزام بإجراءات السلامة عند قيادة الدراجة النارية
  • المفوضية تبدأ تنفيذ عملية انتخابات «نقابة المهن الهندسية»