قال جمال الكشكي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن مجلس أمناء الحوار الوطني في اجتماعه بالأمس أكد على عدة أمور متمثلة في كون الحوار ليس له علاقة بقانون الإجراءات الجنائية، ولم يشارك به، فضلا عن تأكيد مجلس أمناء الحوار على كونه قدم توصيات الحبس الاحتياطي إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي أحالها إلى الحكومة ومجلس النواب.

وأضاف «الكشكي»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر» تقديم الإعلاميين محمد عبده وجومانا ماهر  عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، أن توصيات الحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي تبلغ 24 مادة منهم 20 تم التوافق عليهم بينما  الـ4 الآخرين كانوا محل اختلاف في آليات التنفيذ.

أيمن محسب: الحوار الوطني لعب دورًا مهمًا في صياغة تعديلات الحبس الاحتياطي بقانون الإجراءات الجنائية 

وأشار عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إلى أن مجلس أمناء الحوار الوطني أكد على ثقته التامة في كل أطراف قانون الإجراءات الجنائية للوصول إلى مساحات مشتركة والتأكيد على المصلحة العامة والعبور بمشروع القانون إلى ما يليق بالدولة المصرية.

جمال الكشكي: القضايا المطروحة على طاولة الحوار الوطني 

وأكد، أن كل القضايا المطروحة على طاولة الحوار الوطني تصب في مصلحة المواطن المصري، والنقاشات تنطلق من مرتكزات عنوانها المواطن المصري.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: مجلس امناء الحوار الوطني عضو مجلس أمناء الحوار الوطني توصيات الحوار الوطني عضو مجلس أمناء الحوار الدولة المصرية الرئيس عبدالفتاح السيسي قانون الإجراءات الجنائية الإجراءات الجنائية مجلس أمناء الحوار الوطنی الإجراءات الجنائیة

إقرأ أيضاً:

الحبس سنة عقوبة كل من أتلف مبان معدة لإقامة شعائر دين بالقانون

حدد قانون العقوبات عقوبة لكل من أتلف مباني معدة لإقامة شعائر دين ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.

عقوبة التمييز بين الأفراد

تنص المادة (160) من قانون العقوبات على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تتجاوز الخمسين جنيها مصريا: (أولاً) كل من شوش على إقامة شعائر ملة أو احتفال ديني خاص بها أو عطلها بالعنف أو التهديد. (ثانياً) كل من خرب أو كسر أو أتلف أو دنس مباني معدة لإقامة شعائر دين أو رموزاً أو أشياء أخرى لها حرمة عند أبناء ملة أو فريق من الناس. (ثالثاً) كل من انتهك حرمة القبور أو الجبانات أو دنسها.

وتنص المادة (161) من قانون العقوبات على أن يعاقب بتلك العقوبات على كل تعد يقع بإحدى الطرق المبينة بالمادة 171 على أحد الأديان التي تؤدى شعائرها علنا.

بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة الثالثة من رمضان بالحرمين الشريفينبث مباشر.. شعائر صلاة التراويح من الجامع الأزهر في ليلة 18 رمضانبث مباشر.. شعائر صلاتي العشاء والتراويح من الجامع الأزهر ليلة 17 رمضانبث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من مسجد المشير طنطاوي بحضور الرئيس السيسي

 ويقع تحت أحكام هذه المادة: (أولا) طبع أو نشر كتاب مقدس في نظر أهل دين من الأديان التي تؤدى شعائرها علنا إذا حرف عمدا نص هذا الكتاب تحريفا يغير من معناه. (ثانيا) تقليد احتفال ديني في مكان عمومي أو مجتمع عمومي بقصد السخرية به أو ليتفرج عليه الحضور.

كما تنص المادة (161) مكرر من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بعمل أو بالامتناع عن عمل يكون من شأنه إحداث التمييز بين الأفراد أو ضد طائفة من طوائف الناس بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة وترتب على هذا التمييز إهدار لمبدأ تكافؤ الفرص أو العدالة الاجتماعية أو تكدير للسلم العام. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة من موظف عام أو مستخدم عمومي أو أي إنسان مكلف بخدمة عمومية.

مقالات مشابهة

  • 3 أفعال تعرضك لـ الحبس والغرامة في عيد الفطر 2025.. احذرها
  • الحبس سنة عقوبة كل من أتلف مبان معدة لإقامة شعائر دين بالقانون
  • الحبس وغرامة 50 ألف جنيه عقوبة التمييز بين الأفراد طبقا للقانون
  • مع اقتراب إجازة عيد الفطر.. الحبس سنة وغرامة 3 ملايين جنيه عقوبة احتكار السلع
  • لجنة الحوار الوطني في جبيل: غير مسؤولين عما تم تناقله
  • عقوبات مشددة لمن يكشف هوية الشاهد المجهول بمشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • الإجراءات الجنائية يمنح الحق للمتهم في مواجهة الشاهد المجهول دون كشف هويته
  • يحفظ حق المواطن وكرامة الطبيب.. النواب يوافق على مشروع قانون المسؤولية الطبية نهائيا
  • الإجراءات الجنائية.. حق الدفاع والطعن على قرار إخفاء هوية الشاهد
  • «النواب» يوافق على حذف مادتين من مشروع قانون المسئولية الطبية