معضلة التوفيق بين التدخل الإنساني ومبدأ السيادة الوطنية
تاريخ النشر: 16th, September 2024 GMT
د. فيصل عبدالرحمن علي طه
ftaha39@gmail.com
(1)
في تقرير الألفية 2000 المعنون «نحن الشعوب»، طرح كوفي عنان الأمين العام للأمم المتحدة آنذاك المعضلة بالتساؤل الآتي: إذا كان التدخل الإنساني يمثل حقاً تعدياً على السيادة، فعلى أي نحو ينبغي علينا أن نستجيب لحالات شبيهة برواندا وسرِبرينتشا؟ وأضاف أن الدفاع عن الإنسانية والدفاع عن السيادة كليهما مبدآن ينبغي دعمهما، ولكن ذلك لا يرشدنا إلى أيهما تكون الغلبة عند حدوث تعارضٍ بينهما؟
(2)
تصدت الحكومة الكندية للاجابة على تساؤل عنان، فأنشأت في سبتمبر 2000 اللجنة العالمية حول التدخل وسيادة الدولة.
(3)
في ديسمبر 2004 أيَّد تقرير الفريق الرفيع المستوى المَعنِي بالتهديدات والتحديات والتغيير الذي شكله كوفي عنان «المبدأ المستجد المتمثل في وجود مسؤولية دولية جماعية عن الحماية يمارسها مجلس الأمن بأن يأذن بالتدخل العسكري كملاذٍ أخيرٍ عند حدوث إبادةٍ جماعيةٍ أو عمليات قتل واسعة النطاق أو حدوث تطهير عِرقي أو انتهاكات جسيمة للقانون الإنساني الدولي، ثبت أن الحكومات ذات السيادة عاجزةٌ عن منعها أو غير راغبةٍ في منعها».
(4)
اعتمد مؤتمر القمة العالمي لعام 2005 في الفقرتين 138 و139 من وثيقته الختامية التي صدرت بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 60/1 مفهوم مسؤولية حماية السكان من الابادة الجماعية وجرائم الحرب والتطهير العرقي والجرائم المرتكبة ضد الانسانية. وهناك من يرى بأن مجلس الأمن على الرغم من تأكيده على أحكام الفقرتين 138 و 139 في القرار 1674 (2006)، وإشارته إليهما في القرار 1706 (2006) المتعلق بمسألة دارفور، إلا أنه لم يطبق مفهوم مسؤولية الحماية عليها رغم توفر مسوغات تطبيقه. ووفقاً لهذا الرأي الذي يستند إلى تقرير لجنة التحقيق الدولية بشأن دارفور للعام 2005، فإن مجلس الأمن قد تعمّد ذلك حتى لا يدخل في مواجهة مع حكومة السودان، وآثر الحصول على موافقة تلك الحكومة على استخدام البعثة الأممية في أراضيها. ولكن الأمين العام للأمم المتحدة "بان كي مون" يرى بأن ذلك المفهوم قد طُبِّق في دارفور بصورة غير قسرية -أي بدون استخدام القوة.
(5)
إن الحالة الوحيدة التي طُبق فيها مفهوم مسؤولية الحماية حتى الآن هي الحالة الليبية بمقتضى القرار 1970 (2011) والقرار 1973 (2011). فرضَ القرار 1973 حظراً جوياً على جميع الرحلات الجوية في المجال الجوي للجماهيرية. كما أذن للدول الأعضاء إتخاذ التدابير اللازمة لحماية المدنيين والمناطق الآهلة بالسكان المدنيين المعرضين للهجمات في الجماهيرية بما في ذلك بنغازي. من ثم بدأت عملية عسكرية بقيادة فرنسا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة ولاحقاً آلت القيادة إلى حلف شمال الاطلسي كجزء من عملية «الحماية الموحَّدة». تعرضت هذه العملية لانتقاد من كثير من الدول لأنها تعدَّت الحماية وتحولت إلى عمليةٍ لتغيير النظام. افتقدت هذه الدول عدم اقتران مفهوم مسؤولية الحماية بمفهوم آخر وهو المسؤولية اثناء توفير الحماية ودعت إلى تطويرهما معاً.
(6)
في الحالة السورية استخدم الاتحاد الروسي والصين حق النقض (الفيتو) لاحباط قرارين بشأن الوضع في سوريا بمنطق احترام السيادة الوطنية لسوريا واستقلالها ومبدأ عدم التدخل في شؤونها بما في ذلك التدخل العسكري. وأبدى المندوب الروسي خشيته من أن يتكرر نموذج عملية «الحماية الموحدة» بشأن ليبيا في سوريا. بمعنى أن يتحول التدخل إلى عملية لتغيير النظام.
(7)
إن مفهوم مسؤولية الحماية لا يزال مفهوماً سياسياً ولم يستقر بعد كعرفٍ قانونيٍ دولي لأنه لم يستوف شروط ذلك. كما أن حدود مسؤولية الحماية تحتاج إلى تدقيق وبيان. وسيظل تطبيق المفهوم رهناً باتفاق الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن، هذا المجلس المشلول باستخدام الفيتو.
(8)
وحريّ بالذكر أن مفهوم مسؤولية الحماية مُضمَّنٌ في مبادئ القانون التأسيسي للاتحاد الافريقي المبرم في العام 2000، أي قبل خمسة أعوام من اعتماد مؤتمر القمة العالمي لعام 2005 لمفهوم المسؤولية عن الحماية. فقد كفلت الفقرة (ح) من المادة الرابعة حق الاتحاد في التدخل بقرارٍ من جمعية رؤساء الدول والحكومات في حالات جرائم الحرب، والإبادة الجماعية، والجرائم ضد الانسانية. ولكن المادة 53 (2) من ميثاق الأمم المتحدة تحظر على التنظيمات أو الوكالات الإقليمية القيام «بأي عمل من أعمال القمع بغير إذن مجلس الأمن». كما أن المادة 54 تنص على وجوب «أن يكون مجلس الأمن على علمٍ تامٍ بما يجري من الأعمال لحفظ السلم والأمن الدولي بمقتضى تنظيمات أو بواسطة وكالات إقليمية أو ما يُزمَع إجراؤه منها».
(9)
يبدو جلياً مما تقدم أن الاتحاد الإفريقي لا يستطيع التدخل بالقوة في الحالات المنصوص عليها في الفقرة (ح) من المادة الرابعة من القانون التأسيسي للاتحاد بدون إذنٍ من مجلس الأمن، وقد لا يصدر هذا الإذن إذا لم يكن هناك اتفاق بين دول المجلس الخمس الدائمة العضوية.
(10)
في جلسة للجمعية العام في سبتمبر 2015 بمناسبة الذكرى العاشرة لاعتماد مبدأ «مسؤولية الحماية»، أكدت الأمم المتحدة أن هذا المبدأ ينبغي أن يُترجَم إلى عمل. وقال الأمين العام "بان كي مون" إن الجرائم التي تلطِّخ ضمير الانسانية تُحتِّم على قادة الدول تحويل مفهوم «مسؤولية الحماية» من مبدأٍ حيويٍ إلى ممارسة واضحة.
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
منصور يجدد دعوة مجلس الأمن للتحرك السريع لحماية الشعب الفلسطيني ومحاسبة إسرائيل
الثورة نت/
جدد المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور التأكيد على دعوة مجلس الأمن للتحرك السريع لحماية الشعب الفلسطيني ومحاسبة “إسرائيل” القوة القائمة بالاحتلال، من أجل وقف جرائمها بشكل كامل، بما في ذلك الوقف الفوري لعدوانها على الضفة الغربية، وانسحاب قواتها من المدن والبلدات والقرى ومخيمات اللاجئين الفلسطينية، لإنقاذ الأرواح البشرية وإنقاذ الآفاق الزائلة للسلام العادل والدائم.
ونوه منصور في ثلاث رسائل متطابقة إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر (الصين)، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، أمس الأثنين بشأن قيام “إسرائيل”، القوة القائمة بالاحتلال، بشن عدوان عسكري واسع النطاق في بقية الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، بعد حرب الإبادة الجماعية التي ارتكبتها في قطاع غزة على مدار 470 يوما نوه إلى تكثيف قوات الاحتلال الصهيوني من غاراتها العسكرية، إلى جانب تزايد هجمات المستوطنين الصهاينة في جميع أنحاء الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وعلى وجه الخصوص في شمال الضفة الغربية.
وفي هذا السياق، أشار منصور الى أنه، ومنذ بداية العام، استشهد 70 مواطنا، من بينهم 10 أطفال، في الضفة الغربية المحتلة، إلى جانب تهجير مئات العائلات الفلسطينية خلال الأسبوعين الماضيين، منوها إلى تأثر ما يقدر بنحو 15 ألف مواطن بالهجمات الصهيونية الأخيرة والدمار الواسع النطاق الذي أحدثته قوات الاحتلال الصهيوني.
كما أشار منصور ايضا إلى تهديدات السياسيين الإسرائيليين وقادة المستوطنين المتطرفين بتكرار الحرب المدمرة والابادة الجماعية التي يشنها الكيان الصهيوني الغاصب على غزة في الضفة الغربية، متفاخرين بمخططاتهم الاستيطانية غير القانونية لضم الأراضي وتهجير الفلسطينيين من أراضيهم، منوها إلى الإجراءات العقابية والتمييزية ضد المواطنين الفلسطينيين، بما في ذلك تركيب بوابات حديدية (حواجز) على مداخل العديد من القرى والبلدات، مما يعزلها عن بعضها البعض، إلى جانب إجبار مئات المدنيين الفلسطينيين على إخلاء منازلهم، وهدم المنازل والاستيلاء على المزيد من الممتلكات والأراضي الفلسطينية، مع استمرار الإعلان عن خطط التوسع الاستيطاني.
وأشار منصور أيضا إلى أن اغلاق الكيان الصهيوني لمقر وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” في القدس الشرقية المحتلة، في 30 يناير الماضي، يشكل مظهرا آخر من مظاهر هذا العدوان المتزايد ومخططاتها المستمرة للاستيلاء على الأرض الفلسطينية المحتلة وضمها، في انتهاك صارخ لميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية جنيف الرابعة وقرارات الأمم المتحدة وأحكام محكمة العدل الدولية.
كما أشار منصور إلى أن حصيلة الضحايا في غزة بلغت 61709 شهداء وأكثر من 111588 جريحا، العديد منهم يعاني من إصابات تهدد حياتهم، وفي الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، فقد تجاوز عدد الضحايا 905 شهداء وأكثر من 7400 جريح، مناشدا المجتمع الدولي مرة أخرى إلى التحرك الفوري لدعم القانون الدولي ووقف ارتكاب هذه الجرائم ضد الشعب الفلسطيني، وإنهاء الاحتلال الصهيوني غير القانوني.