الأمن يضبط 4 قضايا هجرة غير شرعية
تاريخ النشر: 16th, September 2024 GMT
واصلت أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على المنافذ.
أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها الآتى:
فى مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة: ضبط قضية.
فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط (3031) مخالفة مرورية متنوعة.
فى مجال الأمن العام: ضبط (42) قضية.
فى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ (119) حكم قضائى متنوع.
فى مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية: ضبط (4) قضايا.
في سياق آخر، أخمدت قوات الحماية المدنية بالجيزة على حريق اندلع داخل شقة سكنية بكمبوند دار مصر بمدينة حدائق أكتوبر، دون وقوع خسائر بشرية، الأحد، وتم إخطار اللواء سامح الحميلي مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.
تلقى مسؤول غرفة العمليات بالإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة يتبعها ألسنة اللهب من داخل شقة سكنية بكمبوند دار مصر بمدينة حدائق أكتوبر.
بدوره دفع مدير الإدارة العامة بالحماية المدنية بالجيزة بقوات الدفاع المدني مدعومين بسيارات الإطفاء، وفرضت القوات كردونًا أمنيًا بمحيط الحريق لمنع امتداد النيران إلى المجاورات، وحاصرت القوات ألسنة اللهب وتمكنت من السيطرة على الحريق دون وقوع خسائر بشرية.
وجرى تنفيذ عملية التبريد لمنع تجدد النيران مرة آخرى، وأخطر اللواء محمد أبو شميلة حكمدار الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيق وانتداب خبراء الأدلة الجنائية لفحص موقع وإعداد تقرير وافٍ حول سبب نشوبه.
فيما كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات ما تم تداوله عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" يتضمن قيام 3 أشخاص بترهيب طفل بكلب مما تسبب فى عقره وإحداث إصابته.
بالفحص تبين أنه تبلغ لمركز شرطة أوسيم بالجيزة بتاريخ 8 الجارى من (عامل ونجله سن "15" - مقيمان بدائرة المركز) بتضررهم من (3 "أحداث – أعمارهم " 15 ، 13 ، 12"- مقيمون بذات الدائرة) بتهديد نجل الأول بكلب مما تسبب فى عقره وإحداث إصابته.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبط مرتكبى الواقعة فى حينه، وبصحبتهم الكلب المشار إليه.. وتولت النيابة العامة التحقيق، كما تم إيداع الكلب بأحد مراكز إنقاذ الحيوانات بالجيزة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الداخلية أمن المنافذ الأمن العام تنفيذ الأحكام الهجرة غير الشرعية فى مجال
إقرأ أيضاً:
اعرف قيمة التعويض المالى فى قضايا التخلف عن تنفيذ حكم الرؤية
قضايا الرؤية والخلافات التي تنشب بين الأزواج والزوجات لا تعرف نهاية، في ظل تعنت بعض الزوجات ورفضهن تنفيذ أحكام الرؤية التى لا تتكرر إلا مرة واحدة كل أسبوع، وحتي ولو تكررت فإنه فى غالبية الأحوال حكم الرؤية ينفذ على الورق فقط في كثير من الأوقات، ما يضع الآباء في مأزق جراء عدم تنفيذ هذه الأحكام فلا يتبقى أمامهم إلا اللجوء للمحكمة لإنصافهم والبحث عن حقهم في رعاية أبنائهم، ليحرص القانون بوضع ضوابط وعقوبات لضمان الحفاظ على مصلحة الأطفال وسلامتهم النفسية والجسدية كأولوية حال انتهت العلاقة بين الزوجين بالانفصال.
خلال السطور التالية نرصد قيمة التعويض المالي في قضايا التخلف عن تنفيذ حكم الرؤية والعقوبات التي حددها القانون على من يحرم الطرف غير الحاضن من التواصل مع صغاره.
- دعوى الرؤية في المادة 20 من القانون 25 لسنة 1920، المستبدل من القانون رقم 4 لسنة 2005، ونص على أن "لكل من الأبوين الحق فى رؤية الصغير أو الصغيرة، وللأجداد مثل ذلك عند عدم وجود الأبوين، وذلك إذا تعذر تنظيم الرؤية اتفاقا نظمها القاضي".
- الحاضنة ملزمة بتنفيذ حكم الرؤية لصالح "زوجها – مطلقها"، وحال ثبوت تخلفها يحق للزوج إثبات ذلك وإقامة دعوى لإسقاط حقها بالحضانة، ويتم رفع دعوى إسقاط الحضانة أمام محكمة الأسرة المختصة بعد إحضار ما يفيد بعدم حضور الأم المكان الذي ينفذ فيه حكم الرؤية.
- يشترط لإثبات عدم تنفيذ حكم الرؤية، إثبات حالة وذلك بأن يتوجه الأب إلى مركز الشرطة لتحرير محضر.
- إثبات الأب عدم تنفيذ الحكم يمكنه أن يستخدمه كمستند بمحكمة التعويضات للحصول على تعويض مالي "مقابل الضرر الذي لحق به جراء عدم تنفيذ حكم الرؤية"، كما يستطيع الأب أن يقيم جنحة مباشرة بعدم تنفيذ حكم قضائي.
-وفقا للقانون كل من يرتكب خطأ سبب ضرر للغير، يلزم من ارتكبه بالتعويض، بشرط أن يكون الخطأ تقصيريا بالإخلال بالتزام قانونى ويصيب المضرور فى جسمه أو ماله أو أدبيا يصيب المضرور فى شعوره أو عاطفته.
- يعاقب سواء كان الأب أو الأم، حال قيام أحدهما بحرمان الأخر من رؤية طفله، بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه كل حاضن حال دون تمكين صاحب الحق في الرؤية أو الاستضافة من استعمال حقه دون عذر تقبله المحكمة.
- طبقا لنص المادة 163 من القانون المدني، أن كل خطأ سبب ضررا للغير، يلزم من ارتكبه بالتعويض، وإلزام من امتنع عن تنفيذ حكم الرؤية، بدفع مبلغ مالي كتعويض يصل إلى 50 ألف جنيه عن الضرر المادي والأدبي الذي أصاب المضرور من عدم تنفيذ الرؤية.
مشاركة