10 ضوابط للإقامة في المدن الجامعية
تاريخ النشر: 16th, September 2024 GMT
حدد المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ضوابط الإقامة والالتحاق بالمدن الجامعية سواء للطلاب المستجدين أو الطلاب القدامى الراغبين في التقدم والإقامة للعام الجامعي الجديد 2024 - 2025.
ضوابط الإقامة والالتحاق بالمدن الجامعيةوأوضح المجلس الأعلى للجامعات وفقًا لتقرير صادر عنه أن الاشتراطات والضوابط تتمثل في الآتي:
** أن يكون الطالب أو الطالبة مصري الجنسية.
** أن يكون الطالب أو الطالبة مقيد (انتظام) بإحدى كليات جامعة المنوفية.
** ألا يكون الطالب أو الطالبة متزوجا.
** التقديم على موقع المدن الجامعية -الزهراء- في المواعيد التي تم ّتحديدها.
** ألا يتجاوز عمر الطلاب المستجدين الثانوية عامة أو الدبلوم (نظام 3 سنوات) 19 سنة أول أكتوبر عام 2024.
** ألا يتجاوز عمر الطلاب نظام 5 سنوات أو معهد 21 سنة أول أكتوبر عام 2024.
** يتمّ القبول بالمدن الجامعية طبقا للتقدير العلمي ومجموع الدرجات.
** يراعى البعد الجغرافي لعنوان الأسرة الحالي.
ضوابط التحاق الطلاب القدامى بالمدن الجامعيةوبالنسبة للطلاب القدامى تتضمن ما يلي:
** أن يكون الطالب ناجحًا ومنقولًا دون مواد رسوب.
** ألا يكون قد سبق وأن وقعت على الطالب أي عقوبة تأديبية بالكلية أو بالمدينة الجامعية خلال إقامته.
** ألا يتجاوز عمر الطالب في أول اكتوبرعام 2024 (24 عاماً) لطلاب الكليات التي مدة الدراسة بها 4 سنوات ويزداد عاما لطلاب كليه الهندسة ولطلاب كليه الطب.
** ألا يكون قد تمّ إخلاؤه إداريًا.
** ألا يكون عليه مستحقات مالية للمدن الجامعية .
** يحذر على الطلاب التدخين داخل المدن الجامعية أو الإخلال بنظمها وقواعدها والتعليمات الخاصة بالإقامة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التعليم العالي وزير التعليم العالي الأعلى للجامعات الجامعات الحكومية بالمدن الجامعیة یکون الطالب ألا یکون
إقرأ أيضاً:
الإسكان: مد الإعفاء 70% من غرامات التأخير للوحدات بالمدن الجديدة
وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فى اجتماعه برئاسة المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على مد منح التيسيرات فى سداد المستحقات المالية بالإعفاء بنسبة (70 %) من قيمة غرامات التأخير على الأقساط المستحقة حال سداد كامل المستحقات المتأخرة، وذلك للوحدات السكنية والإدارية والمهنية والمحال التجارية وقطع الأراضي بمختلف أنواعها ومساحاتها (سكنى – تجارى – خدمى – استثمارى – صناعى – ...)، والفيلات والوحدات الشاطئية المقامة بمعرفة الهيئة، وذلك لمدة شهرين من تاريخ انتهاء المهلة السابقة.
وأوضح المهندس شريف الشربيني، أن هذه التيسيرات تسرى فى الحالات الآتية: الحالات السارى تخصيصها، والحالات التى صدر لها قرارات بالإلغاء لعدم سداد المستحقات المالية وما زالت فى حوزة العميل ولم يتم سحبها من الجهاز، وتُطبق التيسيرات بالشروط التالية: الالتزام بالتوقيتات المحددة للتنفيذ، والتنازل عن جميع الدعاوى المرفوعة على الهيئة أو الأجهزة.
وأشار المهندس أمين غنيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع الشئون العقارية والتجارية، إلى أنه لا تسرى هذه التيسيرات على الأراضى المخصصة بنظام الشراكة، وكذا الأراضى التى تم إلغاؤها وسحبها وأصبحت فى حوزة الجهاز، كما أنه لا تسرى هذه التيسيرات على المبالغ المستحقة نظير استكمال قيمة الدفعات المقدمة.