تفاصيل مشروع قانون جديد يهدف إلى توحيد تدبير أنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض
تاريخ النشر: 16th, September 2024 GMT
قدمت وزارة الصحة والحماية الاجتماعي مشروع قانون يتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض؛ في إطار مراجعة النصوص التشريعية المتعلقة بالحماية الاجتماعية.
ويهدف مشروع هذا القانون، إلى تغيير وتتميم القانون رقم 65.00 المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، من أجل اعتماد هيئة تدبير واحدة لأنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.
كما يروم مشروع هذا القانون إلى إسناد مهمة تدبير نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالقطاع العام إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بدل الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي. لتصبح بذلك أنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض مدبرة من قبل هيئة واحدة.
وتتجلى أهم الأحكام التي جاء بها مشروع هذا القانون في هذا الإطار، إسناد مهمة النظر في جميع المسائل المتعلقة بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض في القطاعين العام والخاص، إلى جانب نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك وكذا بأنظمة التغطية الصحية الأساسية الأخرى المدبرة من قبل الصندوق
الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي والبت في القضايا المرتبطة بها، لمجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
ويتحدث مشروع هذا القانون عن إنهاء التنسيق الإجباري مع الجمعيات التعاضدية فيما يتعلق بالبت في طلبات انخراط المشغلين وتسجيل الأشخاص وكذا المراقبة الطبية.
بالإضافة إلى حلول الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محل الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي فيما يخص الاتفاقيات المبرمة بين هذا الأخير وبين الجمعيات التعاضدية فيما يخص نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض بالقطاع العام، والاستمرار بالعمل بالاتفاقيات المذكورة بصفة انتقالية لمدة تحدد بمرسوم.
وينص على أن تنقل إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مجموع الأصول والخصوم ومجموع الأرصدة المودعة في الحسابات البنكية وكذا مرجوعات التعويضات عن ملفات المرض من حسابات نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض في القطاع العام وأنظمة التغطية الصحية الأساسية الأخرى المدبرة من قبل الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي.
ومراجعة نسب الزيادة عن التأخير في دفع الاشتراكات المتعلقة بنظام التامين الإجباري الأساسي عن المرض بغاية توحيدها مع نسب الزيادة عن التأخير في دفع الاشتراكات المتعلقة بنظام الضمان الاجتماعي.
علاوة على موافاة الإدارة من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بجميع المعطيات والبيانات التي من شأنها أن تمكن من تتبع الوضعية المالية لأنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض المدبرة من قبله، فيما يتعلق بأداء الاشتراكات وصرف التعويضات.
أما فيما يتعلق بإلغاء نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالطلبة، كما يوضح المشروع من القانون السالف الذكر تبين أنه لا حاجة لهذا
النظام في ظل السياق الحالي لتعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض. إذ أصبح بإمكان جل الطلبة المغاربة الاستفادة من التغطية الصحية باعتبارهم من ذوي الحقوق.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: آيت الطالب التغطية الصحية وزارة الصحة نظام التأمین الإجباری الأساسی عن المرض الصندوق الوطنی للضمان الاجتماعی مشروع هذا القانون التغطیة الصحیة
إقرأ أيضاً:
التطبيق قريبا .. تفاصيل ضوابط الإجازات بمشروع قانون العمل الجديد
يحدد مشروع قانون العمل الجديد ضوابط الإجازات للعاملين بالقطاع الخاص، وذلك ضمن الفصل الخامس من المشروع المقدم من جانب الحكومة، ومقرر مناقشته في مجلس النواب خلال الجلسة العامة يوم الثلاثاء المقبل.
وتضمنت مواد مشروع قانون العمل الجديد تفاصيل دقيقة حول الإجازات السنوية، والمرضية، والعارضة، والمناسبات الرسمية، بالإضافة إلى إجازات خاصة تتعلق بالحج والولادة.
وفي التقرير التالي، نستعرض التفاصيل الكاملة حول الإجازات بـ مشروع قانون العمل الجديد، بمختلف تصنيفاتها.
الإجازات السنوية والمناسبات الرسميةحدد مشروع القانون الجديد الحد الأدنى لحق العامل في الإجازة السنوية، حيث يستحق العامل:
15 يومًا خلال السنة الأولى.
21 يومًا بدءًا من السنة الثانية.
30 يومًا لمن أمضى 10 سنوات أو تجاوز سنه 50 عامًا.
45 يومًا لذوي الإعاقة.
كما يضاف 7 أيام للعاملين في الأعمال الخطرة أو المضرة بالصحة أو في المناطق النائية، وفقًا لقرار الوزير المختص. ويحق للعامل الحصول على إجازات رسمية في الأعياد والمناسبات المحددة بقرار حكومي، مع تعويض مالي في حالة تشغيله خلالها.
تنظيم الإجازات وحقوق العامليضع مشروع قانون العمل الجديد آلية لتنظيم الإجازات، حيث يحدد صاحب العمل مواعيد الإجازة السنوية وفقًا لظروف العمل، ولا يجوز للعامل التنازل عنها. كما يُلزم القانون أصحاب العمل بتسوية رصيد الإجازات أو دفع مقابلها كل ثلاث سنوات. وفي حالة إنهاء علاقة العمل، يستحق العامل تعويضًا عن رصيد إجازاته غير المستهلكة.
الإجازات العارضة والطارئةيمنح مشروع قانون العمل العامل الحق في الانقطاع عن العمل لأسباب عارضة لمدة 7 أيام سنويًا بحد أقصى يومين في المرة الواحدة، تحتسب من رصيد الإجازة السنوية. كما يحق للعامل الحصول على إجازة طارئة يوم ولادة مولوده، مدفوعة الأجر، بحد أقصى 3 مرات طوال مدة الخدمة.
الإجازات الدراسية وإجازة الحجفي حالة التقدم للامتحانات، يحق للعامل تحديد موعد إجازته السنوية، كما يحق له الحصول على إجازة دراسية بأجر عن أيام الامتحانات الفعلية، بشرط إخطار صاحب العمل مسبقًا وإثبات حضوره الامتحانات. كما يمنح القانون العامل الذي أمضى 5 سنوات متصلة لدى صاحب العمل إجازة لمدة شهر لأداء فريضة الحج أو زيارة بيت المقدس، لمرة واحدة طوال مدة خدمته.
الإجازات المرضيةيضمن القانون حقوق العامل في الحصول على إجازة مرضية تحددها الجهة الطبية المختصة، مع تعويض مالي وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية. وفي المنشآت الصناعية، يحق للعامل الحصول على:
3 أشهر بأجر كامل.
6 أشهر بـ 85% من الأجر.
3 أشهر بـ 75% من الأجر إذا قررت الجهة الطبية إمكانية شفائه.
كما يسمح القانون للعامل بدمج إجازاته السنوية مع الإجازة المرضية أو تحويلها لإجازة سنوية إذا كان لديه رصيد كافٍ.
ينص القانون على أن الجهة الطبية المختصة لها الحق في منع العامل المخالط لمريض بمرض معدٍ من مزاولة عمله لفترة لا تتجاوز 3 أشهر، دون أن تُحسب هذه المدة من إجازته السنوية.
يأتي مشروع قانون العمل الجديد ليضمن توازنًا بين حقوق العمال وأصحاب العمل، من خلال تنظيم واضح للإجازات، بما يحقق الأمان الوظيفي للعاملين، ويحافظ على استمرارية الإنتاج داخل المؤسسات.