قدمت وزارة الصحة والحماية الاجتماعي مشروع قانون يتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض؛ في إطار مراجعة النصوص التشريعية المتعلقة بالحماية الاجتماعية.

ويهدف مشروع هذا القانون، إلى تغيير وتتميم القانون رقم 65.00 المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، من أجل اعتماد هيئة تدبير واحدة لأنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.

كما يروم مشروع هذا القانون إلى إسناد مهمة تدبير نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالقطاع العام إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بدل الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي. لتصبح بذلك أنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض مدبرة من قبل هيئة واحدة.

وتتجلى أهم الأحكام التي جاء بها مشروع هذا القانون في هذا الإطار، إسناد مهمة النظر في جميع المسائل المتعلقة بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض في القطاعين العام والخاص، إلى جانب نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك وكذا بأنظمة التغطية الصحية الأساسية الأخرى المدبرة من قبل الصندوق
الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي والبت في القضايا المرتبطة بها، لمجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

ويتحدث مشروع هذا القانون عن إنهاء التنسيق الإجباري مع الجمعيات التعاضدية فيما يتعلق بالبت في طلبات انخراط المشغلين وتسجيل الأشخاص وكذا المراقبة الطبية.

بالإضافة إلى حلول الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محل الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي فيما يخص الاتفاقيات المبرمة بين هذا الأخير وبين الجمعيات التعاضدية فيما يخص نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض بالقطاع العام، والاستمرار بالعمل بالاتفاقيات المذكورة بصفة انتقالية لمدة تحدد بمرسوم.

وينص على أن تنقل إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مجموع الأصول والخصوم ومجموع الأرصدة المودعة في الحسابات البنكية وكذا مرجوعات التعويضات عن ملفات المرض من حسابات نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض في القطاع العام وأنظمة التغطية الصحية الأساسية الأخرى المدبرة من قبل الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي.

ومراجعة نسب الزيادة عن التأخير في دفع الاشتراكات المتعلقة بنظام التامين الإجباري الأساسي عن المرض بغاية توحيدها مع نسب الزيادة عن التأخير في دفع الاشتراكات المتعلقة بنظام الضمان الاجتماعي.

علاوة على موافاة الإدارة من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بجميع المعطيات والبيانات التي من شأنها أن تمكن من تتبع الوضعية المالية لأنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض المدبرة من قبله، فيما يتعلق بأداء الاشتراكات وصرف التعويضات.

أما فيما يتعلق بإلغاء نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالطلبة، كما يوضح المشروع من القانون السالف الذكر تبين أنه لا حاجة لهذا
النظام في ظل السياق الحالي لتعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض. إذ أصبح بإمكان جل الطلبة المغاربة الاستفادة من التغطية الصحية باعتبارهم من ذوي الحقوق.

كلمات دلالية آيت الطالب التغطية الصحية وزارة الصحة

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: آيت الطالب التغطية الصحية وزارة الصحة نظام التأمین الإجباری الأساسی عن المرض الصندوق الوطنی للضمان الاجتماعی مشروع هذا القانون التغطیة الصحیة

إقرأ أيضاً:

قوى النواب توافق على إنهاء اتفاق العمل لعدم صلاحية المتدرج لتعلم المهنة

شهدت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل الموافقة على جميع مواد الباب الأول الخاص بالتدريب فى مشروع قانون العمل، مع استمرار ارجاء النظر فى المادة 26 من مشروع القانون لعدم التوافق على الصياغة النهائية والخاصة بإجراءات منح الترخيص.

ووافقت اللجنة على المواد من 27 إلي 30 من مشروع قانون العمل الجديد مع إجراء تعديل في الصياغات.

وجاءت النصوص كالتالي :مادة (27) يشترط في المتدرج ألا يقل سنه عن أربعة عشر عاماً، ويصدر الوزير المختص قراراً بالقواعد والإجراءات المنظمة للتدرج المهني لدى صاحب العمل. 

وأجرت اللجنة تعديلا على نص المادة 28 من مشروع قانون العمل الجديد وذلك بإضافة الحرف . 

وتنص المادة (28) يجب أن يكون اتفاق التدرج مكتوبا ، وتحدد فيه على الأخص مدة تعلم المهنة، أو الصنعة، أو الحرفة ومراحلها المتتابعة والمكافأة التي يحصل عليها المتدرج في كل مرحلة بصورة تصاعدية على الأقل في المرحلة الأخيرة عن الحد الأدني للأجر المحدد لفئة العمال في المهنة أو الصنعة أو الحرفة التى يتدرج فيها . 

كما أجرت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب تعديلا على صياغة 29 من مشروع قانون العمل الجديد وأصبح نصها كالتالي : لصاحب العمل أن ينهي اتفاق التدرج إذا ثبت لديه عدم صلاحية المتدرج، أو عدم استعداده لتعلم المهنة، أو الصنعة أو الحرفة بصورة حسنة كما يجوز للمتدرج أن ينهي الاتفاق ويشترط أن يخطر الطرف الراغب في إنهاء الاتفاق الطرف الآخر آخر بذلك قبل الإنهاء بثلاثة أيام عمل فعلية على الأقل. 

ووافقت اللجنة على المادة (30) من مشروع القانون مع عدم الإخلال بأحكام الفصل الرابع من الباب الثاني في هذا الكتا تسري على المتدرجين الأحكام الخاصة بالإجازات، وساعات العمل، وفترات الراحة المنصوص عليها في هذا القانون.

مقالات مشابهة

  • مشروع قانون الحوافز الانتخابية في العراق بين تعزيز المشاركة وتهديد الديمقراطية
  • كيف تصدي البرلمان لجرائم المراهنات والقمار الإلكتروني.. مشروع قانون يجيب
  • عقوبات مغلظة لحماية حقوق العمال.. تفاصيل بمشروع القانون الجديد
  • مشروع قانون يمنع ويجرم ارتداء النقاب في الأماكن العامة بايطاليا.. ما القصة ؟
  • قوى النواب توافق على إنهاء اتفاق العمل لعدم صلاحية المتدرج لتعلم المهنة
  • بعد حرائق كاليفورنيا.. "المصري للتأمين" يطالب بتفعيل التأمين الإجباري على المنازل
  • برلماني يكشف عن الحد الأقصى للحبس الاحتياطي في مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • برلماني: مشروع قانون الإجراءات الجنائية نص على إمكانية مراقبة الاتصالات بشروط
  • مجلس النواب يُصوت على مشروع قانون جهاز المخابرات الوطني
  • آليات حدّدها القانون لتحسين نظم الري.. وهذه عقوبة المُخالفين