مجلس الدولة يبرئ ذمة البورصة من دفع 808 آلاف جنيه للضرائب العقارية
تاريخ النشر: 16th, September 2024 GMT
قررت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، براءة البورصة المصرية من المطالبة الواردة من مديرية الضرائب العقارية بـ أوسيم بأداء مبلغ 808 آلاف و315 جنيها قيمة الضريبة العقارية المقررة على جزء العقار داخل مبنى البورصة المؤجر لبنك قطر الوطني الأهلي.
ضريبة عقارية علي البورصةوقالت الجمعية في فتواها، إنه الثابت من الأوراق أن مأمورية الضرائب العقارية بـ أوسيم التابعة لمصلحة الضرائب العقارية ربطت ضريبة عقارية على العقار رقم (B 135) المملوك للبورصة المصرية بمبلغ إجمالي مقداره 808315.
ولما كانت البورصة المصرية تدخل في كيانات وتقسيمات الشخص القانوني العام للدولة، فإن العقارات المملوكة لها سواء منها المُخصصة لغرض ذي نفع عام أو المملوكة لها ملكية خاصة، تضحى غير خاضعة للضريبة على العقارات.
التأجير تصرف غير ناقل للملكيةولا يعد من قبيل هذه التصرفات التأجير للغير بحسبانه لا يتضمن نقلا لملكية تلك العقارات أو أيّ من الحقوق العينية المشار إليها، الأمر الذي يضحى معه العقار محل النزاع الماثل المملوك للبورصة المصرية والمؤجر جزءٌ منه لبنك قطر الوطني الأهلي غير خاضع للضريبة المقررة وفقًا لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية المشار إليه آنفا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البورصة المصرية الجمعية العمومية الضرائب العقارية الضريبة العقارية بنك قطر حل النزاع ضريبة عقارية أحكام قانون
إقرأ أيضاً:
بسبب فيديو ساخر.. الفنان سليمان عيد يواجه الحبس وغرامة 10 آلاف جنيه
نشر الفنان سليمان عيد عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يعرض فيه إعلانا تجاريا قدم خلاله شخصية مواطن أسمر اللون يتحدث بطريقة تشبه اللهجة النوبية، وتحمل سخرية وتنميطا مهينا لأهل النوبة وثقافتهم، وهو ما رآه بعض النوبيين بمثابة إهانة لهم، وسخرية من لونهم ولهجتهم.
بلاغ للنائب العام ضد سليمان عيد
تقدم أحد المحامين النوبيين، ببلاغ للنائب العام ضد الفنان سليمان عيد، على خلفية مقطع فيديو شارك فيه واعترض النوبيون عليه بدعوى أنه يظهرهم في شكل غير لائق.
عقوبة السخرية في القانون
نصت المادة 309 مكرر (ب)، على أنه يعد تنمرا كل قول أو استعراض قوة أو سيطرة للجانى أو استغلال ضعف للمجنى عليه أو لحالة يعتقد الجانى أنها تسيء للمجنى عليه كالجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعي بقصد تخويفه أو وضعه موضع السخرية أو الحط من شأنه أو إقصائه من محيطه الاجتماعي.
ومع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى أي قانون آخر، يعاقب المتنمر بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على ثلاثين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتكون العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائة الف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة من شخصين أو اكثر أو كان الجاني من أصول المجنى عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطه عليه أو كان مسلما إليه بمقتضي القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادما لدى الجاني، أما إذا اجتمع الظرفان يضاعف الحد الأدنى للعقوبة، وفى حالة العود، تضاعف العقوبة فى حديها الأدنى والأقصى.