كيف يواجه القانون عصابات تزوير التقارير الطبية لإنهاء الخدمة الوظيفية؟
تاريخ النشر: 16th, September 2024 GMT
لجأ 6 أشخاص مسجلين خطر، إلى تكوين تشكيل عصابي مبتكر، في تزوير المحررات الرسمية، لاستخدامها في استخراج تقارير طبيبة، تفيد عدم اللياقة الصحية، لبعض الأشخاص الراغبين في إنهاء خدمتهم الوظيفية، قبل بلوغ السن القانونية، للحصول على مستحقات مالية غير مستحقة لهم، إلا أنهم يتحصلون عليها باستخدام تلك المستندات المزيفة.
المتهمون تم الكشف عن نشاطهم والقبض عليهم، بعد أن أكدت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائى بقطاع الأحوال المدنية قيام عناصر تشكيل عصابى مكون من (6 أشخاص "لـ 5 منهم معلومات جنائية"- مقيمون بمحافظتى القليوبية والقاهرة) بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى تزوير المحررات الرسمية بأسلوب "مبتكر" عن طريق التلاعب بالبيانات الخاصة بعملائهم واستغلالها فى استخراج تقارير طبية بعدم اللياقة الصحية من الجهات المعنية تمكنهم من إنهاء الخدمة الوظيفية لراغبى التقارير قبل بلوغ السن القانونية وكذا الحصول على مستحقات مالية أخرى "غير مستحقة".
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية تم ضبطهم، وبحوزتهم (عدد كبير من المستندات المزورة والمعدة للتزوير - عدد من الأصول والصور الضوئية للمحررات الرسمية – 5 هواتف محمولة "بفحصهم فنياً تبين إحتوائهم على دلائل تؤكد نشاطهم الإجرامى - الأجهزة والأدوات المستخدمة فى التزوير).
قانون العقوبات الجنائية حدد العقوبة الخاصة بتزوير تلك الشهادات، التي تثبت إصابة مستخدمها بعاهة، للخلاص من الخدمة العمومية، حيث نصت عليها في المادة 221 التي ذكرت أنه "كل شخص صنع بنفسه أو بواسطة شخص آخر شهادة مزورة على ثبوت عاهة لنفسه أو لغيره باسم طبيب أو جراح بقصد أنه يخلص نفسه أو غيره من أي خدمة عمومية يعاقب بالحبس"
وجاء تفصيل عقوبة التزوير بشكل عام في عدة مواد من قانون العقوبات، وتحديدا في الباب السادس عشر من القانون، والخاص بالتزوير، حيث نصت المادة 206 على أنه يعاقب بالسجن المشدد أو السجن كل من قلد أو زور شيئاً من الأشياء الآتية سواء بنفسه أو بواسطة غيره وكذا كل من استعمل هذه الأشياء أو أدخلها في البلاد المصرية مع علمه بتقليدها أو بتزويرها وهذه الأشياء هـي:
أمر جمهوري أو قانون أو مرسوم أو قرار صادر من الحكومة.
خاتم الدولة أو إمضاء رئيس الجمهورية أو ختمه.
أختام أو تمغات أو علامات إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة.
ختم أو إمضاء أو علامة أحد موظفي الحكومة.
أوراق مرتبات أو بونات أو سراكي أو سندات أخرى صادرة من خزينة الحكومة أو فروعها.
تمغات الذهب أو الفضة.
أما المادة 210 فتحدثت عن العفو عن المتهمين إذا كشفوا عن الجريمة، قبل اكتمالها، وتسهيل القبض على المتهمين، حيث نصت على أن الأشخاص المرتكبون لجنايات التزوير المذكورة بالمواد السابقة يعفون من العقوبة إذا أخبروا الحكومة بهذه الجنايات قبل تمامها وقبل الشروع في البحث عنهم وعرفوها بفاعليها الآخرين أو سهلوا القبض عليهم ولو بعد الشروع في البحث المذكور.
ونصت المادة 212 على أنه "كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً مما هو مبين في المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين".
أما المادة 214 من قانون العقوبات، فنصت على عقوبة المتهم باستعمال الأوراق المزورة، وهو يعلم أنها مزيفة، حيث ذكرت أنه "من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من ثلاث سنين إلى عشر".
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: تزوير المستندات تزوير المحررات الرسمية الخدمة الوظيفية النصب عقوبة التزوير قانون العقوبات
إقرأ أيضاً:
ما هي عقوبة من من يروج لجماعة منحلة قانوناً ؟
#سواليف
تستند قرارات #الأردن إلى #الدستور والقوانين الناظمة، التي تضع المصلحة العليا للدولة فوق جميع الاعتبارات، وفق ما أفاد به #قانونيون.
وأوضحوا في تصريحات لـ(بترا) أن #الترويج لأي #جماعات تهدد السلم المجتمعي، أو يسعى أفرادها إلى امتلاك السلاح وتصنيع المتفجرات عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، يشكل #جريمة يعاقب عليها #القانون بالسجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات، لما تنطوي عليه من خطر على الأمن العام وتضليل للرأي العام.
وأشار الخبراء القانونيون إلى أن حظر عمل أي جماعة على أراضي المملكة يترتب عليه قيود تتعلق بالنشر، بما يحقق مصلحة الفرد والمجتمع ويحافظ على النظام العام، مؤكدين أن الالتزام بتطبيق القانون هو الفيصل في هذه القضايا، لضمان تحقيق المصلحة العامة العليا.
مقالات ذات صلة شواغر وظيقية ومدعوون للتعيين 2025/04/24وبينت المختصة والخبيرة القانونية الدكتورة نهلا المومني أنَّ جريمة الارهاب في المعايير الدولية لحقوق الانسان تعتبر مقوضا لحقوق الإنسان وحرياته وفي كافة المجالات لما تنطوي عليه من ترويع للافراد والسعي نحو تقويض أركان المجتمع واسسه الراسخة، لذا وضعت هذه المعايير اتفاقيات وارضية قانونية للوقوف في وجه هذه الجريمة وتبعاتها بما في ذلك آليات التعامل في حال وقوعها ضمن أطر قانونية صارمة.
وأضافت أنَّ ما يضع الحد الفاصل وفق هذه المعايير في إطار حرية التعبير هو الموازنة بين المصالح المتعارضة ولذا وضعت هذه المعايير محددات على هذه الحرية تنطلق من عدم اعتدائها على حقوق الأفراد وعدم مساسها بالنظام العام بمكوناته كافة وفق المادة 19 من العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والزمت المادة 20 من العهد ذاته الدول بحظر خطاب الكراهية بكافة أشكاله ضمن منظومتها القانونية .
ولفتت إلى أنَّه وفي هذا الإطار وفي ظل حظر عمل اي جماعة على أراضي المملكة فإن ذلك يخلفه تبعات تتعلق بالنشر ومحدداته بما يحقق مصلحة الأفراد والمجتمع والنظام العام عامة ويحقق المصلحة العليا وهي المصلحة العامة.
وأكدت إنَّ نشر أو إعادة نشر ما يتعلق باي جماعة محظورة يشكل مخالفات مركبة للمنظومة القانونية الوطنية ومنها؛ مخالفة قانون هيئة الإعلام الذي أوجب في المادة 20 منه عدم بث ما يحض على الارهاب أو الكراهية أو العنف أو إثارة الفتن والنعرات الطائفية أو بث ما يخل بالامن الوطني أو الاجتماعي، وكذلك قانون المطبوعات والنشر الذي أكد على المضامين السابقة ذاتها.
وقالت إنَّ عملية بث أو إعادة بث ونشر ما يتعلق بعمل جماعة محظورة او منحلة يشكِّل مخالفة متعددة الاشكال لقانون الجرائم الإلكترونية الذي جرم بث أو إعادة بث الاخبار التي تمس السلم المجتمعي في المادة 15 منه وكذلك جرم في المادة 17 منه بث ما يشكل خطابا للكراهية وإثارة للفتن والنعرات او يشكل مساسا بالسلم المجتمعي أو دعوة للعنف أو تبريره، كذلك فإن هذه الأفعال تشكل جريمة بموجب المادة 21 من قانون الجرائم الالكترونية ذاته التي أكدت على تجريم نشر اخبار زائفة أو محتوى غير قانوني.
وبين استاذ القانون الدكتور سيف الجنيدي إنَّ جماعة الإخوان المسلمين (المُنحلة) بموجب أحكام القانون الأردني والأحكام القضائية النهائية الصادرة عن أعلى محكمة نظامية وهي محكمة التمييز في العام 2020 بموجب قرارها رقم 1230، هي جمعية غير مشروعة، وفي حال استمراراها بفتح المقرات وممارسة نشاطات يكون القائمون على هذه النشاطات قد ارتكبوا أفعالاً جرميّة بحكم المواد (159-163) من قانون العقوبات الأردني.
وقال إنّ الانتساب لهذه الجمعية أو اشغال عمل وظيفي فيها يعرّض الشخص لعقوبة الأشغال المؤقتة بحد أدنى أي الحبس لمدة لا تقل عن 3 سنوات، وتجريم من يتبرع بالأموال لهذه الجهة بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر، فلا تعامل مع هذه الجهة تحت طائلة التجريم.
وأشار إلى أنَّ المتتبع لموقف القضاء الأردني بعد صدور قرار حل الجمعية يجد بأن القضاء لم يعترف لهذه الجمعية بالطبيعة القانونية، أو الكيان المستقل، وأنكر أي صفة تمثيلية لهيئاتها الإدارية أو من يدّعون تمثيل هذه الجمعية المنحلة.
ولفت إلى أنَّ الأردن أعلن عن قرارات مرتبطة بالجماعة تضمّنت الإنفاذ الفوري لأحكام القانون وبنهج الإفصاح الاستباقي عن المعلومات باعتباره مبدأ مهما بإطار الحق في الحصول على المعلومات، حيث تدفقت المعلومات بانسيابية حول هذه القضية.
وأكد أن وحدة مكافحة الجرائم الالكترونية حذرت من النشر لجماعة الإخوان المسلمين المنحلة، وعمّمت هيئة الإعلام بأنها ستتخذ الإجراءات القانونية ضد كل من ينشر أو يبث أو يروج لجماعة الإخوان المحظورة.
ونوه إلى أنه ومن منظور قانونيّ وفي ضوء المعطيات القانونية لوضع جماعة الإخوان المنحلة فإنه من الضرورة الاحتكام إلى المصلحة العامة، واليقظة بعدم الانجرار حول أي محاولات استقطاب أو استغلال للمشاعر الدينية، والتقيد بأحكام القانون الأردنيّ وفاءً للوطن ونصرةً للحق، فالأردن دولة قانون ومؤسسات.
وبين أنه ومن ناحية قانونية، فإنّ النشر الالكتروني سواءً بالشبكة المعلوماتية أو أي نظام أو تقنية أو منصة تواصل اجتماعي حول جماعة الإخوان المسلمين المنحلّة من حيث أفكارها أو الدفاع عن معتقداتها أو تداول بياناتها يدخل في إطار الجريمة بموجب المادة 17 من قانون الجرائم الالكترونية ويرتب العقوبة بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات.
وأشار أن وزير الداخلية مازن الفراية أكد حرص الحكومة على ضمان حرية التعبير المسؤولة بما ينسجم مع التشريعات الناظمة دون الخروج عن القانون أو العبث بأمن الوطن واستقراره، وهذا يشير إلى أن حقوق الإنسان حاضرة في الأردن وفي كل ظرف باعتباره مبدأ تأسيسيّاً للمملكة الأردنية منذ الوثيقة الدستورية الأولى لعام 1928.
وحول المقاربة الحقوقية مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، أكد بأن الأردن دولة تحترم التزاماتها على صعيد القانون الدولي، حيث أنّ النشر المتعلق بجمعية غير مشروعة سواءً بالترويج لأفكارها أو معتقداتها أو محاولة إثارة الفتنة أو التحريض يخرج عن إطار حرية التعبير باعتبارها حقاً قابلاً للتقييد بموجب المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
وكانت وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية قد حذرت مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي من النشر أو الترويج للجمعيات أو الجماعات المحظورة أو غير المرخصة، ومنها ما يسمى بـــــ”جماعة الإخوان المسلمين” المنحلّة بموجب الأحكام والقرارات القضائية القطعية.
وأعلنت هيئة الإعلام في تعميم لها بأنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بمنع نشر أو بث أو إعادة نشر أو إعادة بث أو التعامل بأي شكل من الأشكال مع ما يسمى بـــ “جماعة الإخوان المسلمين” المنحلة.