كيف يواجه القانون عصابات تزوير التقارير الطبية لإنهاء الخدمة الوظيفية؟
تاريخ النشر: 16th, September 2024 GMT
لجأ 6 أشخاص مسجلين خطر، إلى تكوين تشكيل عصابي مبتكر، في تزوير المحررات الرسمية، لاستخدامها في استخراج تقارير طبيبة، تفيد عدم اللياقة الصحية، لبعض الأشخاص الراغبين في إنهاء خدمتهم الوظيفية، قبل بلوغ السن القانونية، للحصول على مستحقات مالية غير مستحقة لهم، إلا أنهم يتحصلون عليها باستخدام تلك المستندات المزيفة.
المتهمون تم الكشف عن نشاطهم والقبض عليهم، بعد أن أكدت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائى بقطاع الأحوال المدنية قيام عناصر تشكيل عصابى مكون من (6 أشخاص "لـ 5 منهم معلومات جنائية"- مقيمون بمحافظتى القليوبية والقاهرة) بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى تزوير المحررات الرسمية بأسلوب "مبتكر" عن طريق التلاعب بالبيانات الخاصة بعملائهم واستغلالها فى استخراج تقارير طبية بعدم اللياقة الصحية من الجهات المعنية تمكنهم من إنهاء الخدمة الوظيفية لراغبى التقارير قبل بلوغ السن القانونية وكذا الحصول على مستحقات مالية أخرى "غير مستحقة".
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية تم ضبطهم، وبحوزتهم (عدد كبير من المستندات المزورة والمعدة للتزوير - عدد من الأصول والصور الضوئية للمحررات الرسمية – 5 هواتف محمولة "بفحصهم فنياً تبين إحتوائهم على دلائل تؤكد نشاطهم الإجرامى - الأجهزة والأدوات المستخدمة فى التزوير).
قانون العقوبات الجنائية حدد العقوبة الخاصة بتزوير تلك الشهادات، التي تثبت إصابة مستخدمها بعاهة، للخلاص من الخدمة العمومية، حيث نصت عليها في المادة 221 التي ذكرت أنه "كل شخص صنع بنفسه أو بواسطة شخص آخر شهادة مزورة على ثبوت عاهة لنفسه أو لغيره باسم طبيب أو جراح بقصد أنه يخلص نفسه أو غيره من أي خدمة عمومية يعاقب بالحبس"
وجاء تفصيل عقوبة التزوير بشكل عام في عدة مواد من قانون العقوبات، وتحديدا في الباب السادس عشر من القانون، والخاص بالتزوير، حيث نصت المادة 206 على أنه يعاقب بالسجن المشدد أو السجن كل من قلد أو زور شيئاً من الأشياء الآتية سواء بنفسه أو بواسطة غيره وكذا كل من استعمل هذه الأشياء أو أدخلها في البلاد المصرية مع علمه بتقليدها أو بتزويرها وهذه الأشياء هـي:
أمر جمهوري أو قانون أو مرسوم أو قرار صادر من الحكومة.
خاتم الدولة أو إمضاء رئيس الجمهورية أو ختمه.
أختام أو تمغات أو علامات إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة.
ختم أو إمضاء أو علامة أحد موظفي الحكومة.
أوراق مرتبات أو بونات أو سراكي أو سندات أخرى صادرة من خزينة الحكومة أو فروعها.
تمغات الذهب أو الفضة.
أما المادة 210 فتحدثت عن العفو عن المتهمين إذا كشفوا عن الجريمة، قبل اكتمالها، وتسهيل القبض على المتهمين، حيث نصت على أن الأشخاص المرتكبون لجنايات التزوير المذكورة بالمواد السابقة يعفون من العقوبة إذا أخبروا الحكومة بهذه الجنايات قبل تمامها وقبل الشروع في البحث عنهم وعرفوها بفاعليها الآخرين أو سهلوا القبض عليهم ولو بعد الشروع في البحث المذكور.
ونصت المادة 212 على أنه "كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً مما هو مبين في المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين".
أما المادة 214 من قانون العقوبات، فنصت على عقوبة المتهم باستعمال الأوراق المزورة، وهو يعلم أنها مزيفة، حيث ذكرت أنه "من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من ثلاث سنين إلى عشر".
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: تزوير المستندات تزوير المحررات الرسمية الخدمة الوظيفية النصب عقوبة التزوير قانون العقوبات
إقرأ أيضاً:
بعد إقراره نهائيا.. كيف يضمن قانون المسئولية الطبية حماية الطبيب وحق المريض؟
النائب سامي سوس: قانون المسؤولية الطبية ينظم العلاقة بين الطبيب والمريض بطريقة متوازنة ويدعم حقوق الطرفينأحمد محسن: مشروع قانون المسؤولية الطبية يعزز جودة الخدمات الصحيةبرلماني : قانون المسئولية الطبية "متوازن" يضمن حماية الطبيب وحق المريض
أكد عدد من أعضاء البرلمان أن مشروع قانون المسؤولية الطبية الذي وافق عليه مجلس النواب نهائيا، ينظم العلاقة بين الطبيب والمريض بطريقة متوازنة ويدعم حقوق الطرفين.
وقال النائب الدكتور سامي سوس عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، إن قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض ، يحمل بين طياته العديد من المميزات التي تحقق العدالة بين حقوق المرضى والأطقم الطبية على حد سواء، والعمل على توفير بيئة آمنة للجميع من خلال تعزيز الثقة بين المرضى والمستشفيات وضمان جودة الخدمات الصحية المقدمة والاهتمام بالارتقاء بها من كافة الجوانب.
وأوضح سوس، أن القانون لا ينظم فقط العلاقة بين مقدمي الرعاية الصحية والمستفيدين منها، وإنما يقدم الآليات المناسبة لمحاسبة المخالفين من خلال أدوات تحكيم فعّالة، لإثبات حقوق المريض بالإضافة إلى توفير الدعم الطبي والقانوني للطواقم الطبية وعدم الجور عليها وعملها تحت تهديد وتعرضها للتعدي أو الملاحقة التعسفية، مشيرا إلى أن تحقيق هذا التوازن فى القانون يضمن تطوير النظام الصحي تطورا مثاليا.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أهمية تنظيم العلاقة بين الأطباء والمرضى، بما يفرض معايير صارمة لمعاقبة الإهمال الطبي والتقصير، وتمكين المريض من الحصول على تعويض عادل في حال تعرضه لخطأ طبي غير مقصود، والعمل على تشجيع الأطباء على الالتزام بأعلى معايير المهنية، ودفعهم إلى اتباع أفضل الممارسات في رعاية المرضى، بالإضافة إلى توفير حماية قانونية للأطباء من الإجراءات التي قد تؤثر سلباً على عملهم، وتعزيز المسؤولية الأخلاقية وتوفير بيئة داعمة للصحيين من أطباء وطاقم تمريض وجميع العاملين في القطاعات الطبية.
ولفت النائب سامي سوس إلى حرص أغلبية مستقبل وطن على تخفيض غرامة الخطأ الطبي غير الجسيم وهو الخطأ الطبي العادي الوارد حدوثه لتصبح قيمتها 10 آلاف حد أدنى إلى 100 ألف جنيه حد أقصى بدلاً من 100 ألف إلى مليون جنيه التي كانت بالقانون ، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن خمس سنوات وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم، بما يراعي حقوق الجميع.
واختتم النائب سامي سوس ، أن مجلس النواب واغلبيته بحزب مستقبل وطن تحت القبة ، حرصوا على تلبية مطالب نقابة الأطباء في مختلف المواد التى تضمنها القانون بما يحقق بيئة عمل جيدة للأطباء ولكن أيضا فى نفس الوقت حرصوا على دعم حقوق المرضى من حيث الحصول على الخدمة الطبية الجيدة وأيضا حقهم فى حال حدوث خطأ طبي سواء كان عادي أو خطأ جسيم.
من جانبه.. أكد النائب أحمد محسن، عضو لجنة القيم بمجلس الشيوخ، أن مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض، الذي وافق عليه مجلس النواب، يمثل خطوة تشريعية مهمة لتعزيز الثقة في المنظومة الصحية، وتحقيق التوازن بين حقوق المرضى وحماية الأطباء أثناء ممارسة مهنتهم.
وأوضح محسن، أن القانون يعد نقلة نوعية طال انتظارها، حيث ينظم العلاقة بين مقدم الخدمة الطبية ومتلقّيها، بما يضمن بيئة آمنة للطرفين، ويتماشى مع التطورات التشريعية في الدول المتقدمة.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن إقرار القانون يعكس التزام الدولة بتطوير القطاع الصحي، ليس فقط من خلال توفير البنية التحتية والمعدات الطبية، ولكن أيضًا عبر سن تشريعات تحمي الجميع، قائلًا:
“وجود إطار قانوني واضح يحدد المسؤوليات الطبية يسهم في تقليل الأخطاء المهنية، ويمنح الأطباء شعورًا بالأمان الوظيفي، خاصة مع إنشاء لجنة مختصة للنظر في الشكاوى بعيدًا عن الإجراءات الجنائية المباشرة، مما يضمن تحقيق العدالة وحماية الأطباء من أي عقوبات تعسفية.”
واختتم النائب أحمد محسن تصريحه بأن القانون يضع المريض في قلب المنظومة الصحية، من خلال تعزيز معايير السلامة وحمايته من أي ممارسات قد تؤثر على صحته، إلى جانب ترسيخ ثقافة الطب المبني على الأدلة والإجراءات المهنية الدقيقة، مما يسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية بشكل عام.
بدوره.. أكد النائب طه الناظر عضو مجلس النواب ، أن قانون المسئولية الطبية الذي وافق عليه مجلس النواب ، جاء متوازن يضمن حق الطبيب والمريض ، ويضمن بيئة عمل صحية للطبيب لكي يستطيع أن يؤدي عمله مشيراً ان القانون حظي بمناقشات واسعة سواء داخل لجنة الصحة بالمجلس أو في الجلسة العامة بالبرلمان ليتم الأستجابة لمطالب الأطباء بما يخلق بيئة عمل آمنة لهم .
وأشار "الناظر " في تصريحات صحفية له أن القانون يسهم في تحقيق العدالة الطبية من خلال تحديد المسؤوليات والواجبات لكل الأطراف المعنية، مع وضع آليات محددة للتعامل مع الأخطاء الطبية، بما يضمن تحقيق مصلحة المريض وفي الوقت نفسه يحمي الطبيب من الادعاءات الكيدية.
وأوضح " الناظر" أن القانون أقر إنشاء اللجنة العليا للمسئولية الطبية وسلامة المريض والتي تعد الخبير الفني لجهات التحقيق، وكذلك إنشاء صندوق تأمين حكومي لتغطية الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية ،لافتاً أن هذا التشريع بمثابة حماية لمقدمي الخدمة الطبية، وكذلك يحافظ على المؤسسات العلاجية من أي تجاوزات أو تعدي أو أي مخالفة للقانون، كما أنه يساهم في توفير حماية قانونية لحقوق المرضى في مواجهة أي إهمال طبي.
واكد عضو مجلس النواب أن القانون بهذه المميزات والمواد التي أقرها يحد من هجرة الأطباء حيث يضمن لهم بيئة عمل آمنة مشيرا أن هذا القانون يتماشى مع أهداف الدولة في تحسين جودة الرعاية الصحية وتوفير بيئة عمل مناسبة للأطباء والممارسين الصحيين.
وكان قد وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض