«خارج دائرة العقوبة».. 7 حالات يبرئ فيها القانون الجاني
تاريخ النشر: 16th, September 2024 GMT
يعفي القانون الجاني من العقوبة في حالات معينة، إذ نص القانون المصري على 7 استثناءات محددة، كما منح القاضي سلطة خفض العقوبة المقررة للجريمة درجة أو رفعها درجة حسب نوع وجسامة الجريمة المرتكبة، كما تضمن القانون نصوصاً صريحة للإعفاء في بعض الجرائم التي قد ترتكب، وفق ما ذكره الخبير القانوني محمد ميزار في تصريح خاص لـ«الوطن».
وتضمنت الحالات التي التي يعفي القانون مرتكبها من العقوبة كما يلي:
1- الراشي والوسيط إذا اعترف بالجريمة.
2- الجاني الذي يعاني من اضرابات نفسية أو عقلية أو الفاقد للإدراك.
3- من ارتكب جريمة تحت تأثير مخدر تعاطاه كرهاً عنه وبغير إرادته.
4- الموظف العام الذي يرتكب فعلًا يعاقب عليه القانون ولكنه صادر من رئيسه في العمل.
5- الجناة الذين يبلغون عن شركائهم قبل ارتكاب جريمة تمّ الاتفاق عليها.
6- الأقارب من الدرجة الأولى الذين يتسترون على مجرم هارب من العدالة.
7- من قتل أو أحدث جرحًا بمن اعتدى عليه دفاعاً عن النفس والمال والعرض.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مخدر تأثير مخدر العقوبات المقررة القانون الجنائي الموظف العام الدفاع عن النفس
إقرأ أيضاً:
كيف واجه القانون حالات الامتناع عن قبول العملات وإتلافها؟
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
واجه قانون العقوبات والقانون رقم 194 لسنة 2020 الخاص بالبنك المركزي والجهاز المصرفي، حالات الامتناع عن قبول العملات وتداولها وحدد عقوبات نصت عليها مواده، وكذلك إلى حالات إتلافها أو تشويهها.
فعاقبت المادة 377 من قانون العقوبات بغرامة لا تجاوز مائة جنيه كل من امتنع عن قبول عملة البلاد أو مسكوكاتها بالقيمة المتعامل بها ولم تكن مزورة ولا مغشوشة.
وحظرت المادة 59 من القانون رقم 194 لسنة 2020 الخاص بالبنك المركزي والجهاز المصرفي على أي شخص بخلاف البنك المركزي إصدار أي أوراق أو مسكوكات من أي نوع يكون لها مظهر النقد أو تُشبه النقد، كما يُحظر إهانة أو تشويه أو إتلاف أو الكتابة علي النقد بأي صورة من الصور.
ويعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه كل من خالف حكم المادة ( 59) من القانون فيما يتعلق بإهانة أو تشويه النقد.
ويستأنف مجلس النواب جلساته غدًا الأحد برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.
ويواصل خلالها مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، على أن يناقش بجلسة الاحد المواد من ٦٢ إلى ١٠٢، والمواد من ١٠٣ إلى ١٤٢ بجلسة يوم الإثنين، والمواد من ١٤٣ إلى ١٧١ بجلسة يوم الثلاثاء.
وكانت قد وافقت لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب برئاسة الدكتور أشرف حاتم، خلال اجتماعها، نهائيا على مشروع قانون تنظيم المسؤولية الطبية وسلامة المريض، بعد الاستجابة لمطالب نقابة الأطباء.