أيمن محسب: الحوار الوطني لعب دورا مهما في صياغة تعديلات الحبس الاحتياطي بقانون الإجراءات الجنائية
تاريخ النشر: 16th, September 2024 GMT
ثمن الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، حالة التلاحم والتقدير التي تجمع مؤسسات الدولة، وحرص الجميع علي حماية وتفعيل حقوق الانسان، من خلال تفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان، وتحويلها إلى واقع ملموس، مؤكدا أن الحوار الوطني لعب دورا مهما في صياغة التعديلات المتعلقة بالحبس الاحتياطي بمشروع قانون الإجراءات الجنائية، في ظل ما يتمتع به من دعم من جانب القيادة السياسية التي وضعت هذا الملف العام علي مائدة المناقشات من أجل التوافق علي صيغة نهائية لمسألة الحبس الاحتياطي.
وقال " محسب"، إن مجلس أمناء الحوار الوطني كان حريصا علي التأكيد علي أن لمحاكمة القانونية العادلة والناجزة من الحقوق المقررة في الدستور لكل الموطنين وأنها الوسيلة الحقيقية لتحقيق العدل والاستقرار في المجتمع وأنه من حقوق المتهم أن تكون المحاكمة في فترة زمنية معقولة، وهو الهدف الذي يتطلع إليه الجميع، لافتا إلى أن توصيات الحوار الوطني تضمنت التأكيد على ضرورة الحفاظ على الطبيعة الاحترازية الوقائية للحبس الاحتياطي لصالح سلامة التحقيقات وعدم السماح لتحوله لسلب حرية طويلة المدة أو عقوبة توقع دون حكم قضائي مع وضع الضمانات اللازمة لذلك
وأضاف عضو مجلس النواب ، أن إدارة الحوار الوطني كانت حريصة علي التأكيد على ضرورة المراجعة التشريعية لمدة الحبس الاحتياطي الحالية والواردة في قانون الاجراءات الجنائية وضرورة تخفيضها ووضع حد أقصى لها ليتم تطبيقه بإخلاء سبيل المتهم في جميع الأحوال وضمان عدم استطالة مددها، مشيرا إلى أن هذه الأمور تم وضعها في الاعتبار من جانب مجلس النواب خلال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الذي انتهت اللجنة التشريعية بالمجلس من مناقشته.
كما ثمن النائب أيمن محسب دعوة إدارة الحوار الوطني للنيابة العامة والنائب العام باتخاذ ما يلزم قانونا نحو المحبوسين احتياطيا لمدد استطالت والإسراع إما بإحالة هؤلاء إلى المحاكم المختصة أو إخلاء سبيلهم وهو ما ينطبق أيضا على التدابير الأخرى مثل المنع من السفر وترقب الوصول والتحفظ على الأموال في ضوء ما ورد في المادة 143 الفقرة الثانية من قانون الإجراءات الجنائية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النائب أيمن محسب الحوار الوطني الحبس الاحتياطى قانون الإجراءات الجنائية عضو مجلس النواب قانون الإجراءات الجنائیة الحوار الوطنی أیمن محسب
إقرأ أيضاً:
الحبس 3 سنوات مع الشغل عقوبة الدجل والشعوذة طبقاً للقانون
تعتبر جريمة الدجل والشعوذة ، من ضمن جرائم النصب ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة الدجل والشعوذة.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة الدجل والشعوذة فى قانون العقوبات.
عقوبة النصبتضمن قانون العقوبات فى المادة رقم 336 عقوبات رادعة لمرتكب جرائم النصب والاحتيال على المواطنين، على أن يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكًا له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة.
وطبقا للمادة رقم 336 من قانون العقوبات، تكون مدة العقوبة الحبس من 24 ساعة إلى 3 سنوات مع الشغل.
أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر".
فيما تنص المادة 338 على أن كل من انتهز فرصة احتياج أو ضعف أو هوى نفس شخص لم يبلغ سنه الحادية والعشرين سنة كاملة أو حكم بامتداد الوصاية عليه من الجهة ذات الاختصاص وتحصل منه إضرارا به على كتابة أو ختم سندات تمسك أو مخالصة متعلقة بإقراض أو اقتراض مبلغ من النقود أو شيء من المنقولات أو على تنازل عن أوراق تجارية أو غيرها من السندات الملزمة التمسكية يعاقب أيا كانت طريقة الاحتيال التي استعملها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري، وإذا كان الخائن مأمورا بالولاية أو بالوصاية على الشخص المغدور فتكون العقوبة السجن من ثلاث سنين إلى سبع".
ونصت المادة 339 على أن "كل من انتهز فرصة ضعف أو هوى نفس شخص وأقرضه نقودًا بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى المقرر للفوائد الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه، فإذا ارتكب المقرض جريمة مماثلة للجريمة الأولى في الخمس السنوات التالية للحكم الأول تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنتين وغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين فقط، وكل من اعتاد على إقراض نقود بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى للفائدة الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بالعقوبات المقررة بالفقرة السابقة".