أيمن محسب: الحوار الوطني لعب دورا مهما في صياغة تعديلات الحبس الاحتياطي بقانون الإجراءات الجنائية
تاريخ النشر: 16th, September 2024 GMT
ثمن الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، حالة التلاحم والتقدير التي تجمع مؤسسات الدولة، وحرص الجميع علي حماية وتفعيل حقوق الانسان، من خلال تفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان، وتحويلها إلى واقع ملموس، مؤكدا أن الحوار الوطني لعب دورا مهما في صياغة التعديلات المتعلقة بالحبس الاحتياطي بمشروع قانون الإجراءات الجنائية، في ظل ما يتمتع به من دعم من جانب القيادة السياسية التي وضعت هذا الملف العام علي مائدة المناقشات من أجل التوافق علي صيغة نهائية لمسألة الحبس الاحتياطي.
وقال " محسب"، إن مجلس أمناء الحوار الوطني كان حريصا علي التأكيد علي أن لمحاكمة القانونية العادلة والناجزة من الحقوق المقررة في الدستور لكل الموطنين وأنها الوسيلة الحقيقية لتحقيق العدل والاستقرار في المجتمع وأنه من حقوق المتهم أن تكون المحاكمة في فترة زمنية معقولة، وهو الهدف الذي يتطلع إليه الجميع، لافتا إلى أن توصيات الحوار الوطني تضمنت التأكيد على ضرورة الحفاظ على الطبيعة الاحترازية الوقائية للحبس الاحتياطي لصالح سلامة التحقيقات وعدم السماح لتحوله لسلب حرية طويلة المدة أو عقوبة توقع دون حكم قضائي مع وضع الضمانات اللازمة لذلك
وأضاف عضو مجلس النواب ، أن إدارة الحوار الوطني كانت حريصة علي التأكيد على ضرورة المراجعة التشريعية لمدة الحبس الاحتياطي الحالية والواردة في قانون الاجراءات الجنائية وضرورة تخفيضها ووضع حد أقصى لها ليتم تطبيقه بإخلاء سبيل المتهم في جميع الأحوال وضمان عدم استطالة مددها، مشيرا إلى أن هذه الأمور تم وضعها في الاعتبار من جانب مجلس النواب خلال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الذي انتهت اللجنة التشريعية بالمجلس من مناقشته.
كما ثمن النائب أيمن محسب دعوة إدارة الحوار الوطني للنيابة العامة والنائب العام باتخاذ ما يلزم قانونا نحو المحبوسين احتياطيا لمدد استطالت والإسراع إما بإحالة هؤلاء إلى المحاكم المختصة أو إخلاء سبيلهم وهو ما ينطبق أيضا على التدابير الأخرى مثل المنع من السفر وترقب الوصول والتحفظ على الأموال في ضوء ما ورد في المادة 143 الفقرة الثانية من قانون الإجراءات الجنائية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النائب أيمن محسب الحوار الوطني الحبس الاحتياطى قانون الإجراءات الجنائية عضو مجلس النواب قانون الإجراءات الجنائیة الحوار الوطنی أیمن محسب
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة النواب.. تفاصيل تعديلات قانون تسجيل السفن التجارية وأهدافه
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٨٤ لسنة ١٩٤٩ بشأن تسجيل السفن التجارية.
أهداف قانون تسجيل السفن التجارية
1- يهدف مشروع القانون إلى التوسع في أسباب اكتساب السفن الجنسية المصرية، بإضافة إيجار السفن غير المجهزة (العارية)، أو إيجار السفن غير المجهزة تمويليا لشخص طبيعي أو اعتباري مصري، إلى جانب التملك باعتباره سببا لاكتساب الجنسية المصرية.
2- ارتأت الحكومة إعداد مشروع القانون بهدف تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري المصري، وذلك بوضع إطار قانوني إجرائي منظم، لتسجيل والسفن المستأجرة غير المجهزة تحت العلم المصري، لدفع عجلة التنمية وزيادة الاستثمار البحري.
3- منحت التعديلات المقترحة بالمشروع من وزارة النقل على القانون الثاني رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية، زيادة العقوبة لـ 3 أشهر، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من من قام بتسيير سفينة غير مسجلة تحت العلم المصري، مع إمكانية مصادرتها إذا تطلب الأمر.
4- سعت التعديلات دائرة عمل الهيئة العامة للسلامة البحرية التابعة للوزارة، ليكون لها حق إصدار شهادة تسجيل السفينة للعلم تحت راية العلم المصري، شريطة تقديم طلب مرفق به،" اسم السفينة والترسانة المصنعة لها، والممول، والمالك، وعدد الطاقم العامل عليها أسمائهم وجنسياتهم، ونفس الشروط للمركب المراد استئجارها وتشغيلها تحت العلم المصري".
مواد مشروع القانون
جاء مشروع القانون مشتملًا على ثلاث مواد بخلاف مادة النشر في الجريدة الرسمية، ومن أهم الأحكام التي يتضمنها المشروع ما يأتي:
المادة الأولى (بند) (أولًا): استبدال عبارة (مصلحة الموانئ والمنائر لتحل محلها عبارة (الهيئة المصرية السلامة الملاحة البحرية، واستبدال عبارة (وزير المواصلات لتصبح عبارة (وزير النقل)، واستبدال عبارة (الإدارة العامة للتفتيش البحري بمصلحة الموانئ والمنائر) لتكون عبارة (الإدارة المركزية لرقابة دولة العلم بالهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، أينما وردت بأي قانون لتوحيد المسميات المعمول بها حاليًا وفقا للنظم القانونية النافذة.
كما تضمن (البند (ثانيًا) من المادة ذاتها النص على استبدال المواد أرقام (۱٤)، ۲۱، ۲۲، ۲۳، ٢٤، ٢٥، (٢٦) من القانون رقم (٨٤) لسنة ١٩٤٩ بشأن تسجيل السفن التجارية، بهدف تعديل قيمة الغرامة كونها ضئيلة لتتسق مع الوضع الحالي في السوق الملاحي، ولتحقيق الردع المرجو من عقوبة الغرامة في حال انتهاك أحكام قانون تسجيل السفن التجارية مع الإبقاء على العقوبات السالبة للحرية دون تشديد.
كما تضمنت المادة الثانية، من مشروع القانون إضافة مادتان جديدتان برقمي (1) مكررا)، (1) مكررا (٣١) إلى القانون رقم (٨٤) لسنة ١٩٤٩ بشأن تسجيل السفن التجارية، تتضمنان بيان الإجراءات والبيانات الواجب توافرها لإجراء التسجيل تحت العلم المصري للسفينة الأجنبية غير المجهزة المؤجرة لشخص طبيعي أو اعتباري مصري، وكذا السفينة المؤجرة تمويليًا لشخص مصري، وبينت إجراءات تجديد تسجيلها بسجل السفن المصرية ورتبت جزاء شطب التسجيل حال انتهاء فترة الإيجار دون تجديد التسجيل، كما تضمنت الإطار الإجرائي المنظم للتسجيل المتوازي تحت علم أجنبي، وتعليق التسجيل تحت العلم المصري، واشتراطات تجديد التعليق وأحوال الغاؤه.
ومنحت المادة الثالثة من مشروع القانون وزير النقل بصفته الوزير المختص سلطة إصدار القرارات المنفذة لأحكامه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به تجنبًا لثمة فراغ تشريعي وسمحت باستمرار العمل بالقرارات السارية لحين صدور القرارات المنفذة.