تنظر الدائرة الأولي إرهاب، المنعقدة ببدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم، محاكمة 5 متهمين بخلية داعش سوهاج، في القضية رقم 48 لسنة 2024، جنايات أمن الدولة.

وجاء في أمر الإحالة، أنه خلال الفترة من عام 2018 حتى 13 أكتوبر من عام 2019، المتهم الأول أسس وتولى قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية بأن أسس وتولى قيادة جماعة تعتنق أفكار جماعة داعش الارهابية.

وتابع أمر الإحالة: المتهمون من الثاني حتى الأخير انضموا إلى جماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها، والمتهمون الأول حتى الثالث ارتكبوا جريمة تمويل الإرهاب بأن وفروا وأمدوه أموالا ومقرات ومعلومات ومواد وأدوات تستخدم في تصنيع المفرقعات.

ووجه للمتهمين أنهم حضروا لارتكاب جريمة إرهابية بأن رصد المتهمان الأول والثالث مركز شرطة جرجا، نقطة شرطة بيت داوود، وكنيسة بمدينة جرجا، ورصد المتهمان الثاني والثالث مطار سوهاج الدولي حيث وقفوا على قوام افراد تأمين تلك المنشآت وتسليحهم، وتلقى المتهم الثالث تعليمات في كيفية تصنيع الأدوات المفرقعة، تمهيدا لاستهداف تلك المنشآت بعبوات مفرقعة وتخريبها وقتل أفراد تأمينها.

ووجه للمتهم الثالث تلقي تعليما على صنع سلاح تقليدي "عبوة مفرقعة"، وحاز المتهمين جميعا أسلحة تقليدية "مواد وأدوات تستخدم في تصنيع العبوات المفرقعة"، روجوا بطريقة غير مباشرة لارتكاب جرائم إرهابية بأن نشروا عبر حسابات شخصية ووهميه لموقع فيسبوك لأفكار ومعتقدات جماعة داعش الداعية لاستخدام العنف.







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: داعش سوهاج الجنايات داعش اخبار الحوادث

إقرأ أيضاً:

تأجيل محاكمة 3 متهمين بقضية خلية الجبهة لجلسة 13 نوفمبر

قررت الدائرة الأولى إرهاب المنعقدة ببدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، اليوم تأجيل محاكمة 3 متهمين في القضية رقم 1320 لسنة 2024، التجمع الخامس، والمعروفة بتنظيم الجبهة، لجلسة 13 نوفمبر لمرافعة الدفاع.

وقال أمر الإحالة، إن المهم الأول تولى قيادة جماعة إرهابية تهدف لاستخدام القوة والعنف للإخلال بالنظام العام، وأن المتهم الأول "عمر.ا"، اقتنع بالأفكار التكفيرية.

وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها".

ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذى لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجانى تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجانى من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.







مقالات مشابهة

  • تأجيل محاكمة 3 متهمين بقضية خلية الجبهة لجلسة 13 نوفمبر
  • خلال ساعات.. نظر محاكمة 3 متهمين في قضية خلية الجبهة
  • الجنايات تؤجل محاكمة 5 متهمين في "خلية داعش سوهاج"
  • تأجيل محاكمة المتهمين في «خلية داعش سوهاج» لـ 2 نوفمبر
  • تأجيل محاكمة المتهمين بقضية خلية داعش سوهاج لـ2 نوفمبر المقبل
  • لاستكمال المرافعة.. تأجيل محاكمة 5 متهمين بـ "خلية داعش سوهاج"
  • تأجيل محاكمة 11 متهما بقضية خلية داعش الهرم لـ1 ديسمبر المقبل
  • بعد قليل.. استكمال محاكمة المتهمين في قضية خلية داعش سوهاج
  • اليوم.. نظر محاكمة 11 متهما بقضية خلية داعش الهرم