«اقتصادية النواب»: الحوار الوطني يلعب دورا محوريا في «الإجراءات الجنائية»
تاريخ النشر: 16th, September 2024 GMT
قال النائب عمرو القطامي، أمين سر لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إن بيان الحوار الوطني بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، أكد للجميع الدور العظيم الذي يلعبه في الفترة الأخيرة، في مناقشة الملفات والقضايا الحيوية، تحت راية الوطن والمواطن.
الاختلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضيةأشار أمين سر لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، في بيان له، إلى أن الحوار الوطني أكد أن الاختلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضية، وأن مواد الحبس الاحتياطي الواردة بمشروع القانون، تمثل استجابة محمودة من مجلس النواب، وأن بعض توصيات الحوار لم ترد بفلسفتها، ومضمونها في مشروع القانون رغم ضرورتها، وفي الوقت ذاته مثمنا قرار مجلس النواب، بفتح الباب أمام مناقشة أي تعديلات على مشروع القانون.
أشاد «القطامي» بحرص القيادة السياسية على توجيه السلطة التنفيذية بوضع مخرجات الحوار الوطني في الاعتبار واتخاذ ما يلزم بشأنها، وأن الحوار الوطني لم يكن متداخلا بأي صورة في مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية، في الوقت الذي يحترم كل المؤسسات الدستورية للدولة، ويثق في حُسن إدارتهم لأي اختلافات حول مشروع القانون، مناشدة الجميع إلى المسارعة لتقريب وجهات النظر في إطار الاحترام المتبادل والتكامل في الأدوار من أجل تحقيق المصالح العليا لمصر والمصريين.
وشدد النائب عمرو القطامي، على الدور المحوري الذي يقوم به الحوار الوطني في مشروع قانون الإجراءات الجنائية على وجه الخصوص.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني الإجراءات الجنائية الحبس الاحتياطي اقتصادية النواب الإجراءات الجنائیة مشروع القانون الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
حماية الشهود والمبلغين في مشروع الإجراءات الجنائية.. عقوبات صارمة تصل للإعدام
يستعد مجلس النواب لمناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الأسبوع المقبل، والتي تتضمن وضع ضوابط وإجراءات صارمة لحماية المجني عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين، وذلك لضمان سلامتهم ومنع تعرضهم لأي تهديدات أو انتقام.
إجراءات لحماية الشهود والمبلغينوفقًا للمادة (517)، تُطبق أحكام هذا الفصل في شأن حماية المجني عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين، مع مراعاة الاتفاقيات الدولية التي تكون مصر طرفًا فيها.
وتتيح المادة (518) للشاهد، بعد الحصول على إذن النيابة العامة أو قاضي التحقيق المختص، اتخاذ قسم الشرطة التابع له أو مقر عمله عنوانًا له، بدلًا من محل إقامته الأصلي.
وفي الحالات التي قد يشكل فيها سماع شهادة أي شخص خطرًا على حياته أو سلامته أو أحد أفراد أسرته، تجيز المادة (519) للمحكمة أو للمحامي العام أو قاضي التحقيق، بناءً على طلب المعني أو أحد مأموري الضبط القضائي، الأمر بسماع أقواله دون الكشف عن هويته، مع إنشاء ملف فرعي للقضية يتضمن بياناته السرية.
حق المتهم في الطعن والمواجهةتتيح المادة (520) للمتهم أو وكيله الطعن على قرار إخفاء هوية الشاهد أمام محكمة جنايات أول درجة منعقدة في غرفة مشورة، خلال عشرة أيام من تاريخ مواجهته بمضمون الشهادة، على أن تفصل المحكمة في الطعن بقرار نهائي مسبب. كما تمنح محكمة الموضوع الحق في إلغاء قرار الإخفاء أو استدعاء الشاهد لمناقشته.
وبحسب المادة (521)، يحق للمتهم أثناء المحاكمة طلب مواجهة أو مناقشة الشاهد المجهول الهوية، ولكن دون كشف شخصيته، وذلك من خلال إجراءات التحقيق والمحاكمة عن بعد، وفقًا لما ينص عليه القانون.
عقوبات مشددة لكشف هوية الشهودفرض مشروع القانون عقوبات صارمة على من يقوم بكشف بيانات الأشخاص الصادر أمر بإخفاء هويتهم. وتنص المادة (522) على أن كل من يدلي بأي معلومات تكشف هوية هؤلاء الأشخاص، يعاقب بالحبس أو الغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين.
وفي حال ارتكاب الجريمة بقصد إرهابي، تصبح العقوبة السجن المشدد، وترتفع إلى الإعدام أو السجن المؤبد إذا أدى الفعل إلى وفاة شخص.