نيابة دبي توعّي بقانون العمالة المساعدة والشيكات المرتجعة
تاريخ النشر: 16th, September 2024 GMT
دبي: محمد ياسين
قال المستشار الدكتور محمد حسين الحمادي، المحامي العام بنيابة ديرة في النيابة العامة بدبي، إن تشريعات دولة الإمارات، منذ تأسيس الاتحاد تميزت بمواكبتها للتطورات السريعة في العالم، حيث أصدرت قوانين تضمن استجابة لتلك التغيرات.
وأضاف أن النظام القانوني في الإمارات يتّسم بالشمولية والمرونة، ما جعله قادراً على التكيف مع مختلف التحديات والتغيرات المستمرة.
وقدم الدكتور الحمادي، خلال جلسة حوارية نظمتها النيابة العامة في دبي، في مجلس أم سقيم، حول قانون العمالة المسعدة والشيكات المرتجعة، بالتعاون مع هيئة تنمية المجتمع، ضمن مبادرة «دردشات قانونية»، بمناسبة اليوم العالمي للقانون، أمثلة وقصصاً تعزز مفاهيم العدل والمساواة.
وتطرق إلى التجربة الإماراتية، وأن تاريخ الدولة منذ قيام الاتحاد، يظهر التزاماً عميقاً بمبادئ العدالة والمساواة، حيث ينص الدستور على أن «الجميع متساوون أمام القانون». والإمارات تعمل على تطبيق العدالة على الجميع، بغض النظر عن المناصب أو المكانة الاجتماعية، وهو ما يعزز نزاهة القضاء.
وقال المستشار فيصل أهلي، رئيس نيابة أول بنيابة الجنسية والإقامة بدبي، إن دولة الإمارات وضعت قوانين نظمت العلاقة بين الكفلاء والفئات المساعدة. والقانون الاتحادي بشأن العمالة المساعدة وتعديلاته، كفل الحقوق وأكد واجبات الكفيل والعمالة المساعدة، وبين سبل إنهاء العلاقة التعاقدية بين الطرفين ونهاية الخدمة.
وأوضح أن بعض أفراد المجتمع من الكفلاء والمكفولين يجهلون حقوقهم وواجباتهم، ما يؤدي إلى مشكلات قانونية تتطور إلى قضايا عمالية، أو هروب العامل من كفيله.
وأشار إلى أن مكاتب «تدبير» التابعة للوزارة، توفر عمالة مساعدة مدربة وتضمنها للكفيل لمدة عامين غير قابلين للتجديد، وفي حال عدم رغبة الكفيل في استمرار العمال.
وفيما يتعلق بالإجراء القانوني الواجب تنفيذه فور هروب عامل، أكد المستشار أهلي، أهمية تقدم الكفيل ببلاغ هروب لحماية نفسه من مخاطر المخالفة وقدرها 50 ألف درهم.
وأوضح أن الكفيل الذي هربت مخدومته من منزله يعوّض 10 آلاف درهم، حيث يصرف المبلغ للكفيل الذي أبلغ عن هروب مخدومته.
وتناول المستشار الدكتور حمد الكتبي، رئيس نيابة ديرة بدبي، إجراءات قضايا الشيكات، وأوضح أن قانون تجريم الشيكات ما زال سارياً، باستثناء حالتين محددتين وهما عدم وجود رصيد أو عدم كفاية الرصيد، ويأتي ذلك في إطار حماية حقوق المستفيدين من الشيكات المرتجعة، حيث يعدّ الشيك سنداً تنفيذياً وفقاً للقانون، الذي يتجاوز مراحل التقاضي التقليدية.
وأوضح أن القانون يمنح حامل الشيك القدرة على اللجوء مباشرة إلى قاضي التنفيذ، بعد مراجعة البنك والحصول على إفادة بارتداد الشيك كلياً أو جزئياً.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات النيابة العامة بدبي دبي وأوضح أن
إقرأ أيضاً:
«حظر فصلها أثناء إجازة الوضع».. تعرف على ضوابط تشغيل النساء بقانون العمل الجديد
نظم مشروع قانون العمل الجديد، المُقدم من الحكومة ضوابط تشغيل النساء، حيث نص على أن يصدر الوزير المختص قرارا بتحديد الأحوال والأعمال والمناسبات التي لا يجوز فيها تشغيل النساء في الفترة ما بين الساعة السابعة مساء والسابعة صباحا.
كما يصدر الوزير المختص قرارا بتحديد الأعمال الضارة بالنساء صحيا أو أخلاقيا، وكذلك الأعمال التي لا يجوز تشغيل النساء فيها.
و للعاملة التى أمضت عشرة أشهر فى خدمة صاحب عمل أو أكثر الحق فى إجازة وضع مدتها تسعون يوما بتعويض مساو للأجر الشامل تشمل المدة التى تسبق الوضع والتى تليه، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبينا بها التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه.
ولا يجوز تشغيل العاملة خلال الخمسة والأربعين يومًا التالية للوضع، ولا تستحق إجازة الوضع لأكثر من مرتين طوال مدة خدمة العاملة.
و يحظر على صاحب العمل فصل العاملة أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع المبينة بالمادة السابقة.
ولصاحب العمل حرمانها من التعويض عن أجرها الشامل عن مدة الإجازة أو استرداد ما تم أداؤه إليها منه إذا ثبت اشتغالها خلال الإجازة لدى صاحب عمل آخر، وذلك مع عدم الإخلال بالمساءلة التأديبية.
ويكون للعاملة التي ترضع طفلها في خلال الأربعة والعشرين شهرًا التالية لتاريخ الوضع – فضلًا عن مدة الراحة المقررة – الحق في فترتين أخريين للرضاعة لا تقل كل منهما عن نصف ساعة، وللعاملة الحق في ضم هاتين الفترتين.
وتحسب هاتان الفترتان الإضافيتان من ساعات العمل ولا يترتب عليهما أي تخفيض فى الأجر.
ومع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة (72) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، يكون للعاملة في المنشأة التي تستخدم خمسين عاملًا فأكثر الحق في الحصول على إجازة دون أجر لمدة لا تتجاوز سنتين وذلك لرعاية طفلها، ولا تستحق هذه الإجازة لأكثر من مرتين طوال مدة خدمتها.
ويجب على صاحب العمل في حالة تشغيله خمس عاملات فأكثر أن يعلق فى أمكنة العمل أو تجمع العمال نسخة من نظام تشغيل النساء.
وعلى صاحب العمل الذي يستخدم مائة عاملة فأكثر في مكان واحد أن ينشىء دارا للحضانة أو يعد إلى دار للحضانة برعاية أطفال العاملات بالشروط والأوضاع التي تحدد بقرار من الوزير المختص.
وتلتزم المنشآت التي تستخدم أقل من مائة عاملة في منطقة واحدة أن تشترك في تنفيذ الالتزام المنصوص عليه في الفقرة السابقة بالشروط والأوضاع التي تحدد بقرار من الوزير المختص.