عمرو الفقي في مؤتمر IBC: نتوسع بخدماتنا الإنتاجية بالمنطقة والهند وإندونيسيا
تاريخ النشر: 16th, September 2024 GMT
كتب-عمرو صالح:
أكد عمرو الفقي، الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أن مصر لها تاريخ طويل في مجال الإعلام، وكانت منذ القدم، تمتلك هذا المجال الرائع وتتمتع بكفاءة كبيرة، مشددًا على أن مصر كانت لديها أول صحيفة إخبارية في المنطقة في عام 1832، وبعد ذلك أسست أول محطة إذاعية.
وتابع "الفقي"، خلال كملته مؤتمر "Ibc" الدولي، وعرضته قناة "إكسترا نيوز": "كان لمصر أول بث إذاعي في عام 1960، مصر لها باع كبير في هذا الشأن»، موضحًا أن ما يتم العمل عليه خلال الفترة الحالية هو البناء على هذا الإرث العظيم لكي يكون لدى مصر خبرة كبيرة وكوادر، نحاول مزج كل هذه الأنواع من الخدمات الإعلامية التقنية الرقمية والتقليدية".
وأردف: "لدينا القدرات الإعلامية من نظام يتسم بدرجة 360 للنظر في كل النواحي، ولدينا منصات بث وإعلام وكلات إعلانية وإخبارية، ولدينا بيئة تتسم بأنها تنظر لكل الأبعاد، ولدى الشركة المتحدة الخدمات الإنتاجية التي تشمل منطقة الشرق الأوسط، ونتوسع في مناطق مثل الهند وإندونيسيا وعدد من الاتجاهات الأخرى".
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: حادث قطاري الزقازيق محور فيلادلفيا سعر الدولار الطقس أسعار الذهب الانتخابات الرئاسية الأمريكية إيران وإسرائيل الدوري الإنجليزي التصالح في مخالفات البناء سعر الفائدة فانتازي عمرو الفقي المتحدة للخدمات الإعلامية
إقرأ أيضاً:
17 مارس.. الحكم على المتهم بسب وقذف الإعلامية رضوى الشربينى
قررت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، اليوم الإثنين، تأجيل محاكمة البلوجر عبد الله محمد، بتهمة سب وقذف الإعلامية رضوى الشربيني، لجلسة 17 مارس للحكم.
وكانت أحالت النيابة المختصة البلوجر عبد الله محمد للمحكمة الاقتصادية بتهمة سب وقذف الإعلامية رضوى الشربيني وتعمد مضايقتها.
ووجّهت النيابة العامة اتهامات للبلوجر تهم بسبّ وقذف الإعلامية رضوى الشربيني، بنشر معلومات وأخبار وصور خاصة بها عبر وسائل التواصل على النحو المبين بالتحقيقات.
كما تعدى البلوجر على القيم والمبادئ الأسرية في المجتمع المصري وفق اتهامات النيابة العامة، منتهكًا حرمة الحياة الخاصة.
وتنص المادة 306 من قانون العقوبات على أنه كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشاً للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المبينة بالمادة 171 بغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه.
فيما تنص المادة 306 مكرر
(أ): يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.
وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.
وعن المادة 171 من ذات القانون فتنص على أنه كل من حرض واحداً أو أكثر بارتكاب جناية أو جنحة بقول أو صياح جهر به علناً أو بفعل أو إيماء صدر منه علناً أو بكتابة أو رسوم أو صور أو صور شمسية أو رموز أو أية طريقة أخرى من طرق التمثيل جعلها علنية أو بأية وسيلة أخرى من وسائل العلانية يعد شريكاً في فعلها ويعاقب بالعقاب المقرر لها إذا ترتب على هذا التحريض وقوع تلك الجناية أو الجنحة بالفعل.
مشاركة