الدكتورة آلاء بالصادق تتحصّل على جائزة أفضل بحث علمي نسائي لسنة 2023
تاريخ النشر: 11th, August 2023 GMT
احتفاء بالعيد الوطني للمرأة التونسيّة الموافق، اسندت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن امال بلحاج موسى، ومنصف بوكثير وزير التعليم العالي والبحث العلمي، جائزة أفضل بحث علمي نسائي بعنوان سنة 2023 في مجال الابتكار والتجديد في مجالات التكنولوجيا والرقمنة والفلاحة، للدكتورة آلاء بالصادق عن بحثها العلمي بعنوان "دراسة في علم الأعصاب الشبكي بواسطة شبكات الأعصاب الرسومية العميقة ".
وقالت وزيرة المرأة امال بالحاح موسى انه تم تنقيح الامر المتعلق بجائزة افضل بحث علمي نسائي بعنوان سنة 2023 بالترفيع في قيمتها من 10 الاف دينار الى 15 الف دينار، مضيفة ان هذا العام شهد 52 ترشحا تقدم للجائزة.
وتابعت موسى ان وزارتها بالشراكة مع عدد من الوزارات الاخرى تفكر في اقامة يوم دراسي حول البحوث العشرة الاوائل التي حازت احسن ترتيب من قبل اللجنة العلمية من بين الترشحات للجائزة حتى ترى هذه البحوث النور وتجد طريقها للتطبيق.
واعلنت موسى انه سيتم اطلاق منصة خاصة بقبول الترشحات للجائزة بداية من الموسم المقبل.
من جانبه بيّن وزير التعليم العالي والبحث العلمي منصف بوكثير 56% من جسم الباحثين في تونس نساء، و66% من المسجلين بالجامعة التونسية فتيات، و62% من الطلبة في المجالات العلمية فتيات، كشيرا ان 49% من طلبة الهندسة فتيات.
كما تم بالمناسبة اسناد شهادة تقدير لكل من الدكتورة صبرين درويش والدكتورة نسرين ضيف الله وذلك لحوصل بحثيهما عن المرتبة الثانية والثالثة.
الحبيب وذان
المصدر: موزاييك أف.أم
إقرأ أيضاً:
سب فتيات عبر فيسبوك بسبب التريند.. عقوبات رادعة لطالب السويس
شهدت الساعات القليلة الماضية واقعة قيام أحد الأشخاص بالتلفظ بعبارات غير لائقة والإساءة للفتيات بمحافظة السويس.
وكشفت الأجهزة الامنية تفاصيل ملابسات ما تضمنه مقطع فيديو تم نشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي يظهر خلاله أحد الأشخاص يقوم بالتلفظ بعبارات غير لائقة والإساءة للفتيات بمحافظة السويس.
بالفحص أمكن تحديد وضبط الشخص المشار إليه ( طالب – مقيم بدائرة قسم شرطة فيصل بالسويس) وبمواجهته أقر بقيامه بنشر مقطع الفيديو المشار إليه على صفحته بمواقع التواصل الاجتماعى لرفع نسب المشاهدة وتحقيق أرباح مالية.
واجه قانون العقوبات المصري جريمة السب والقذف وحدد عقوبات ضد هذه الجريمة
عقوبة القذفونصت المادة (303) على أن يعاقب على القذف بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه، فإذا وقع القذف في حق موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة، وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة كانت العقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه».
عقوبة السبونصت المادة (306) على أنه كل سبب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المدينة بالمادة 171 بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه».
و تنص المادة (307) على «إذا ارتكبت جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد من 182 إلى 185 و303، و306 بطريق النشر في إحدى الجرائد أو المطبوعات كانت العقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة».