قالت دار الإفتاء المصرية، إن الزكاة ركن من أركان الإسلام، فرضها الله عز وجل على المسلمين في أموالهم إذا بلغت النصاب الشرعي، وحال عليها الحول، وكانت خاليةً من الدَّيْن فاضلة عن حاجة المزكِّي الأصلية وحاجة بيته وأولاده ومن تلزمه نفقته، والقدر الواجب إخراجه من المال حينئذٍ هو ربع العشر 2.5% اتِّفاقًا.

الإفتاء توضح حكم ذكر اسم الشخص في الدعاء خلال الصلاة الإفتاء توضح حكم ارتداء السلسلة الفضة للرجل

وأضافت دار الإفتاء، أن القدر الواجب إخراجه من المال حينئذٍ هو ربع العشر 2.

5% اتِّفاقًا، لحديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه المتقدِّم. ينظر: "بدائع الصنائع" للعلامة الكاساني الحنفي (2/ 18، ط. دار الكتب العلمية)، و"شرح مختصر خليل" للعلامة الخرشي المالكي (2/ 177، ط. دار الفكر)، و"المجموع" للعلامة النووي الشافعي (6/ 2، ط. دار الفكر)، و"الكافي في فقه الإمام أحمد" للعلامة ابن قدامة المقدسي الحنبلي (1/ 405، ط. دار الكتب العلمية).

المقصود بالزكاة

وأوضحت دار الإفتاء، أن الزكاة عبارةٌ عن إيجاب طائفةٍ من المال في مالٍ مخصوص لمالكٍ مخصوص، ومن أنواعها زكاة المال ويشترط لوجوبها: أن يبلغ المال نصابًا وأن يمضي عام هجري كامل عليه من بلوغه النصاب، وزاد بعض الفقهاء أن يكون فائضًا عن حاجة المزكي الأصلية وحاجة من تلزمه نفقته.

ودليل كون مضي الحول شرطًا لإيجاب الزكاة: ما روته أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «لَيْسَ فِي الْمَالِ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ» أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى".

وعن ابن عمر رضي الله عنهما، قال: «مَنْ اسْتَفَادَ مَالًا فَلَا زَكَاةَ فِيهِ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الحَوْلُ عِنْدَ رَبِّهِ» أخرجه الترمذي في "سننه".

وكون بلوغ النصاب شرطًا لإيجاب الزكاة: ما رواه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ مِنَ الإِبِلِ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ» أخرجه الشيخان.

يقول العلامة ابن بطال في "شرح صحيح البخاري" (3/ 445، ط. مكتبة الرشد): [في قوله: «ليس فيما دون خمس أواق صدقة» فائدتان: إحداهما: نفى الزكاة عمَّا دون خمس أواق، والثانية: إيجابها في ذلك المقدار].

ونصاب زكاة المال عشرون مثقالًا من الذهب، لما روي عن علي رضي الله عنه، أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال: «وَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ -يَعْنِي- فِي الذَّهَبِ حَتَّى يَكُونَ لَكَ عِشْرُونَ دِينَارًا، فَإِذَا كَانَ لَكَ عِشْرُونَ دِينَارًا، وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ، فَفِيهَا نِصْفُ دِينَارٍ، فَمَا زَادَ، فَبِحِسَابِ ذَلِكَ» أخرجه أبو داود في "سننه".

وهو بالتقدير المعاصر 85 جرامًا من الذهب عيار 21، إذ المثقال هو الدينار، ووزن الدينار اتِّفاقًا 4.25 جرامات، فالعشرون مثقالًا إذًا تساوي 85 جرامًا من الذهب.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الزكاة الإفتاء دار الإفتاء رضی الله

إقرأ أيضاً:

أنوار الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم

الشــــــــــــــــــــــوقُ حرَّكني بغيرِ ترددِ.. والشــــــــــــــــــــــعرُ أبحرَ في غرامِ محــــــمدِ
فإذَا مدحتُ محــمدًا بقصيدتي.. فلـقد مدحتُ قصيدتي بمــــــــــحمدِ
شرفُ اللسان بذكر أحمــدَ سيدي.. فبذكره نكفى الهموم ونهتدي
وحبـــــــــــيبنا أوصى، فهيا رددوا.. ياربُ صلِّ علـــــــــــــى الحبيب محمدِ
“فاللهم صلى وسلم على سيدنا محمد خاتم الأنبياء ومعدن الأسرار ومنبع الأنوار وجمال الكونين وشرف الدارين وسيد الثقلين، صلاة ترحم بها أمته وتحفظهم من كل سوء، وتبارك عليهم الى يوم الدين، بعظيم فضلك وبجاه رسول الله عندك، وأن تهب لنا من لدنك رحمة وتفتح لنا من الخير كل باب إنك أنت الوهاب..”

مقالات مشابهة

  • عالم بالأوقاف يوضح معنى التكافل الاجتماعي في الإسلام «فيديو»
  • حكم جمع الصلوات بسبب قرب مواقيتها في فصل الشتاء.. الإفتاء توضح
  • علامات قبول الله تعالى ورضاه على العبد
  • بمناسبة الذكرى السنوية للشهيد .. هيئتا ’’الزكاة والأوقاف’’ تكرمان أسر الشهداء من منتسبي الهيئتين (تفاصيل)
  • ما هو حكم الاطلاع على توقعات الأبراج؟.. دار الإفتاء توضح
  • أنوار الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم
  • حكم الإسراع في الصلاة خوفا من دخول وقت الفريضة الثانية.. الإفتاء توضح
  • كيف تؤدي المرأة صلاتها خارج المنزل؟.. دار الإفتاء توضح الضوابط الشرعية
  • «الإفتاء» توضح حكم المسح على الطرف الصناعي.. هل يصح الوضوء به؟
  • حكم إلتفات الأم إلى طفلها في الصلاة خوفًا عليه.. دار الإفتاء تجيب