قالت دار الإفتاء المصرية، إن الزكاة ركن من أركان الإسلام، فرضها الله عز وجل على المسلمين في أموالهم إذا بلغت النصاب الشرعي، وحال عليها الحول، وكانت خاليةً من الدَّيْن فاضلة عن حاجة المزكِّي الأصلية وحاجة بيته وأولاده ومن تلزمه نفقته، والقدر الواجب إخراجه من المال حينئذٍ هو ربع العشر 2.5% اتِّفاقًا.

الإفتاء توضح حكم ذكر اسم الشخص في الدعاء خلال الصلاة الإفتاء توضح حكم ارتداء السلسلة الفضة للرجل

وأضافت دار الإفتاء، أن القدر الواجب إخراجه من المال حينئذٍ هو ربع العشر 2.

5% اتِّفاقًا، لحديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه المتقدِّم. ينظر: "بدائع الصنائع" للعلامة الكاساني الحنفي (2/ 18، ط. دار الكتب العلمية)، و"شرح مختصر خليل" للعلامة الخرشي المالكي (2/ 177، ط. دار الفكر)، و"المجموع" للعلامة النووي الشافعي (6/ 2، ط. دار الفكر)، و"الكافي في فقه الإمام أحمد" للعلامة ابن قدامة المقدسي الحنبلي (1/ 405، ط. دار الكتب العلمية).

المقصود بالزكاة

وأوضحت دار الإفتاء، أن الزكاة عبارةٌ عن إيجاب طائفةٍ من المال في مالٍ مخصوص لمالكٍ مخصوص، ومن أنواعها زكاة المال ويشترط لوجوبها: أن يبلغ المال نصابًا وأن يمضي عام هجري كامل عليه من بلوغه النصاب، وزاد بعض الفقهاء أن يكون فائضًا عن حاجة المزكي الأصلية وحاجة من تلزمه نفقته.

ودليل كون مضي الحول شرطًا لإيجاب الزكاة: ما روته أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «لَيْسَ فِي الْمَالِ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ» أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى".

وعن ابن عمر رضي الله عنهما، قال: «مَنْ اسْتَفَادَ مَالًا فَلَا زَكَاةَ فِيهِ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الحَوْلُ عِنْدَ رَبِّهِ» أخرجه الترمذي في "سننه".

وكون بلوغ النصاب شرطًا لإيجاب الزكاة: ما رواه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ مِنَ الإِبِلِ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ» أخرجه الشيخان.

يقول العلامة ابن بطال في "شرح صحيح البخاري" (3/ 445، ط. مكتبة الرشد): [في قوله: «ليس فيما دون خمس أواق صدقة» فائدتان: إحداهما: نفى الزكاة عمَّا دون خمس أواق، والثانية: إيجابها في ذلك المقدار].

ونصاب زكاة المال عشرون مثقالًا من الذهب، لما روي عن علي رضي الله عنه، أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال: «وَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ -يَعْنِي- فِي الذَّهَبِ حَتَّى يَكُونَ لَكَ عِشْرُونَ دِينَارًا، فَإِذَا كَانَ لَكَ عِشْرُونَ دِينَارًا، وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ، فَفِيهَا نِصْفُ دِينَارٍ، فَمَا زَادَ، فَبِحِسَابِ ذَلِكَ» أخرجه أبو داود في "سننه".

وهو بالتقدير المعاصر 85 جرامًا من الذهب عيار 21، إذ المثقال هو الدينار، ووزن الدينار اتِّفاقًا 4.25 جرامات، فالعشرون مثقالًا إذًا تساوي 85 جرامًا من الذهب.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الزكاة الإفتاء دار الإفتاء رضی الله

إقرأ أيضاً:

مـا مقـدار الميـاه علـــى كوكـب الأرض؟

- الأرض مميزة لاحتوائها الكثير من المياه

- وهو موجود في جوف الأرض ويشكل محيطاتنا و يتواجد في مجالنا الجوي

- المياه موجودة في الكائنات الحية ويشكل غالبية جسمك

- يغطي الماء ٧١٪ من سطح الأرض

- وحوالي ٩٦.٥٪ منه عبارة عن مياه مالحة ويحتوي على كلوريد الصوديوم وهو نفس الملح الذي نضيفه على طعامنا

- ٣.٥٪ فقط من المياه الموجودة على الأرض هي مياه عذبة يمكن شربها وأغلبها محاصرة في الأنهار الجليدية

- ثلث المياه العذبة موجودة تحت الأرض ونسميها «مياه جوفية» ونسبة قليلة موجودة في الأنهار والبحيرات

- وكمية قليلة من مياه الأرض في الــسماء تتواجد على شكل بُخار وتتكون منها الغيوم

- إذا أخذتَ كل الماء على الأرض وجمعته في قالب يشبه الكرة فستكون بعرض ٨٦٠ ميلًا وهذا قدر كبير من المياه

مقالات مشابهة

  • تي باي تكشف عن هوية جديدة للعلامة التجارية
  • مـا مقـدار الميـاه علـــى كوكـب الأرض؟
  • صلاة الخسوف والأدعية المستحبة.. دار الإفتاء توضح التفاصيل
  • الإفتاء توضح حكم بيع المشغولات الذهبية والفضية بالتقسيط بزيادة في الثمن
  • هل يجوز إخراج زكاة المال للأهل؟.. أيمن الفتوى يجيب (فيديو)
  • كيفية التوبة من الغيبة.. الإفتاء توضح
  • دار الإفتاء توضح حكم صلاة الفريضة على كرسي
  • دار الإفتاء توضح حكم قراءة القرآن مصحوبة بالآلات الموسيقية والتغني به
  • حكم الإنفاق من الزكاة لمرضى الفشل الكُلَوي والأورام
  • الإفتاء توضح حكم قول "حرمًا" بعد الصلاة