قالت دار الإفتاء المصرية، إن الزكاة ركن من أركان الإسلام، فرضها الله عز وجل على المسلمين في أموالهم إذا بلغت النصاب الشرعي، وحال عليها الحول، وكانت خاليةً من الدَّيْن فاضلة عن حاجة المزكِّي الأصلية وحاجة بيته وأولاده ومن تلزمه نفقته، والقدر الواجب إخراجه من المال حينئذٍ هو ربع العشر 2.5% اتِّفاقًا.

الإفتاء توضح حكم ذكر اسم الشخص في الدعاء خلال الصلاة الإفتاء توضح حكم ارتداء السلسلة الفضة للرجل

وأضافت دار الإفتاء، أن القدر الواجب إخراجه من المال حينئذٍ هو ربع العشر 2.

5% اتِّفاقًا، لحديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه المتقدِّم. ينظر: "بدائع الصنائع" للعلامة الكاساني الحنفي (2/ 18، ط. دار الكتب العلمية)، و"شرح مختصر خليل" للعلامة الخرشي المالكي (2/ 177، ط. دار الفكر)، و"المجموع" للعلامة النووي الشافعي (6/ 2، ط. دار الفكر)، و"الكافي في فقه الإمام أحمد" للعلامة ابن قدامة المقدسي الحنبلي (1/ 405، ط. دار الكتب العلمية).

المقصود بالزكاة

وأوضحت دار الإفتاء، أن الزكاة عبارةٌ عن إيجاب طائفةٍ من المال في مالٍ مخصوص لمالكٍ مخصوص، ومن أنواعها زكاة المال ويشترط لوجوبها: أن يبلغ المال نصابًا وأن يمضي عام هجري كامل عليه من بلوغه النصاب، وزاد بعض الفقهاء أن يكون فائضًا عن حاجة المزكي الأصلية وحاجة من تلزمه نفقته.

ودليل كون مضي الحول شرطًا لإيجاب الزكاة: ما روته أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «لَيْسَ فِي الْمَالِ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ» أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى".

وعن ابن عمر رضي الله عنهما، قال: «مَنْ اسْتَفَادَ مَالًا فَلَا زَكَاةَ فِيهِ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الحَوْلُ عِنْدَ رَبِّهِ» أخرجه الترمذي في "سننه".

وكون بلوغ النصاب شرطًا لإيجاب الزكاة: ما رواه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ مِنَ الإِبِلِ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ» أخرجه الشيخان.

يقول العلامة ابن بطال في "شرح صحيح البخاري" (3/ 445، ط. مكتبة الرشد): [في قوله: «ليس فيما دون خمس أواق صدقة» فائدتان: إحداهما: نفى الزكاة عمَّا دون خمس أواق، والثانية: إيجابها في ذلك المقدار].

ونصاب زكاة المال عشرون مثقالًا من الذهب، لما روي عن علي رضي الله عنه، أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال: «وَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ -يَعْنِي- فِي الذَّهَبِ حَتَّى يَكُونَ لَكَ عِشْرُونَ دِينَارًا، فَإِذَا كَانَ لَكَ عِشْرُونَ دِينَارًا، وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ، فَفِيهَا نِصْفُ دِينَارٍ، فَمَا زَادَ، فَبِحِسَابِ ذَلِكَ» أخرجه أبو داود في "سننه".

وهو بالتقدير المعاصر 85 جرامًا من الذهب عيار 21، إذ المثقال هو الدينار، ووزن الدينار اتِّفاقًا 4.25 جرامات، فالعشرون مثقالًا إذًا تساوي 85 جرامًا من الذهب.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الزكاة الإفتاء دار الإفتاء رضی الله

إقرأ أيضاً:

الأزهر: التصدق بالأغطية والملابس وإيواء الضعفاء فى الشتاء تكافل حثنا عليه الشرع

قال مركز الازهر العالمي للفتوى الالكترونية، إن الشرع الحنيف حثنا على مساعدة الفقراء والمحتاجين والشعور بهم .

وأضاف مركز الازهر للفتوى في منشور له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، أن التصدق بالأغطية، والملابس الثقيلة، والمساهمة في إصلاح أسقف المنازل، وإيواء الضعفاء في الشتاء؛ من التكافل الذي حث عليه الشرع الحنيف؛ إذ قال سيدنا رسول الله ﷺ: «مَن نَفَّسَ عن مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِن كُرَبِ الدُّنْيَا، نَفَّسَ اللَّهُ عنْه كُرْبَةً مِن كُرَبِ يَومِ القِيَامَةِ، وَمَن يَسَّرَ علَى مُعْسِرٍ، يَسَّرَ اللَّهُ عليه في الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ، وَمَن سَتَرَ مُسْلِمًا، سَتَرَهُ اللَّهُ في الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ، وَاللَّهُ في عَوْنِ العَبْدِ ما كانَ العَبْدُ في عَوْنِ أَخِيهِ». [أخرجه مسلم].

صدقة الستر

وترتبط الصدقة في ذهن الكثيرين بالماء والمال، فيكون للميت صدقة جارية من كولديرات لتوزيع الماء البارد في فصل الصيف على من أرهقهم الحر، ويكون للمال دوره في دعم المحتاج فيعظم مفهوم الصدقة بهذا الشكل عند عموم المسلمين.

وفي فصل الشتاء الذي وصف بكونه "ربيع المؤمن"، يغفل الكثير عن صدقة من أعظم الصدقات التي ترتبط إلى جانب أنها صدقة مقبولة، فهي إحدى أبواب ستر المسلم الذي حث عليها الشرع الحنيف فمن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة.

ولعل توزيع البطاطين في الشتاء على الفقراء هي صدقة لا يشعر بفضلها سوى من وجد في تداعيات البرد القارص على جسده سبيلا لأن يبادر إلى إخراجها صدقة لدعم الفقراء في هذا الفصل الأخير من العام.

حكم شراء بطاطين من زكاة المال وتوزيعها على الفقراء

الأصل فى زكاة المال أن تخرج مالا، فنعطيها للفقير وهو يتصرف فيها كيفما يشاء ويحب، لأنه أدرى بمصلحته.

هل يجوز التبرع بالبطاطين من زكاة المال ؟.. سؤال تلقته دار الإفتاء المصرية، عبر منصة الفيديوهات “يوتيوب”.

وأجاب الدكتور محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية عن السؤال قائلا: إنه لو أراد شخص أن يشترى بطاطين ويوزعها فلا يوجد مانع، ولكن توجد صورتين؛ الأولى أنها تكون من باب الصدقة لأنه واسع ومفتوح، والشخص يعمل فيه ما يريد.

مقالات مشابهة

  • مذاهب العلماء في أركان الصيام.. الإفتاء توضح
  • هل تكرار الذنب يمنع استجابة الدعاء .. دار الإفتاء توضح
  • ما حكم القنوت في صلاة الفجر؟.. اختلفت عليه المذاهب الأربعة
  • حكم التسول في الشريعة الإسلامية.. الإفتاء توضح
  • لماذا يحرم تبديل الذهب بالذهب؟.. الإفتاء توضح
  • حكم تأجيل العمل وقت الدوام ليكون إضافيًّا.. الإفتاء توضح
  • الإفتاء توضح معنى "المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة" في سورة المائدة
  • الأزهر: التصدق بالأغطية والملابس وإيواء الضعفاء فى الشتاء تكافل حثنا عليه الشرع
  • على جمعة: لا يجوز التفريط في المال العام أو التعدي عليه
  • أمين الفتوى يوضح حكم تصوير الكتب دون إذن صاحبها (فيديو)