أعلنت وزارة الخدمة المدنية بحكومة الوحدة الوطنية أنّ لجنة الإفراجات المالية أوقفت قبول أي أسماء جديدة من قطاع التربية والتعليم. 

وأوضحت وزارة الخدمة المدنية عبر صفحتها على «فيسبوك» أنّ هذا الإجراء جاء «بناء على كتاب وكيل وزارة التربية والتعليم للشؤون التربوية الموجّه لرئيس لجنة الإفراجات المالية بشأن عدم إدخال أسماء جديدة بمنظومة الافراجات».

وأكدت وزارة الخدمة المدنية أنه بناء على هذا الكتاب أصدر رئيس لجنة الإفراجات المالية «توجيهاته للفريق الفنّي بعدم قبول أو إدخال أي أسماء جديدة لقطاع التربية والتعليم من تاريخ الكتاب».

وأضافت وزارة الخدمة المدنية أنّ لجنة الإفراجات المالية استكملت مراجعة كل الأسماء المستوفية بالمنظومة، وتسليم نسخة نهائية للجنة الموقتة التي ترأسها وكيلة وزارة التربية والتعليم مسعودة الأسود والمكلّفة بمعالجة ملف الإفراجات لقطاع التعليم.

المصدر: عين ليبيا

كلمات دلالية: وزارة الخدمة المدنیة التربیة والتعلیم أسماء جدیدة

إقرأ أيضاً:

زيادة مدة الإجازة الاعتيادية للموظفين في هذه الحالة بقانون الخدمة المدنية

حدد قانون الخدمة المدنية الحالات التي يتم فيها زيادة مدة الإجازة الاعتيادية للموظفين ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الحالات.

الإجازات السنوية

وتنص المادة (48) من قانون الخدمة المدنية على أنه يستحق الموظف إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل، لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية فيما عدا العطلات الأسبوعية ، وذلك على الوجه الآتي:
1. 15 يومًا في السنة الأولى وذلك بعد مضي ستة أشهر من تاريخ استلام العمل.

2. 21 يومًا لمن أمضى سنة كاملة في الخدمة.

3. 30 يوما لمن أمضى عشر سنوات في الخدمة.

4. 45 يومًا لمن تجاوز سنه الخمسيــن.

وطبقا لقانون الخدمة المدنية يستحق الموظف من ذوي الإعاقة إجازة اعتيادية سنوية مدتها خمسة وأربعين يوما دون التقيد بعدد سنوات الخدمة.

وللسلطة المختصة أن تقرر زيادة مدة الإجازة الاعتيادية بما لا يجاوز خمسة عشر يومًا لمـن يعملون في المناطق النائية، أو إذا كان العمـل في أحد فروع الوحدة خارج الجمهورية.

ولا يجوز تقصير أو تأجيل الإجازة الاعتيادية أو إنهاؤها إلا لأسباب قومية تقتضيها مصلحة العمل.

وكان قد عقد مجلس النواب جلسته العامة ، برئاسة حنفي جبالي، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بحضور وزيري العدل والشئون النيابية والقانونية، وعدد من ممثلي الجهات المعنية، بما في ذلك نقابة المحامين ومجلس القضاء الأعلى.

ناقش المجلس خلال الجلسة المواد من (143) إلى (171) من مشروع القانون، مع التركيز على تنظيم ضوابط المنع من التصرف في الأموال وإدارتها والمنع من السفر. 

وشهدت المناقشات جدلًا واسعًا حول مقترح من وزارة العدل لتعديل المادة (143)، التي تضيف زوجة المتهم وأولاده القصر إلى الاستثناء الذي يمنح النائب العام إصدار أوامر مؤقتة بمنع التصرف في الأموال.

رفض عدد كبير من النواب هذا المقترح، مؤكدين أن الذمة المالية لزوجة المتهم وأولاده القصر مستقلة، ولا يجوز المساس بها إلا بحكم قضائي، وفقًا لنص المادة (35) من الدستور. 

وأشاروا إلى أن النص الحالي الذي أعدته اللجنة المشتركة يحقق الضمانات الكافية لحماية الملكية الخاصة، ويمنع التوسع غير المبرر في سلطة النيابة العامة.

وفي ختام المناقشات، صوّت المجلس برفض مقترح وزارة العدل والموافقة على المادة كما انتهت إليها اللجنة المشتركة. 

وأشاد رئيس المجلس بما دار من مناقشات، مؤكدًا أن النصوص النهائية تلتزم بضوابط المحكمة الدستورية العليا وتضمن التوازن بين الإجراءات الاحترازية وحقوق الملكية الخاصة.

مع انتهاء الجلسة، وافق المجلس على 171 مادة من مواد مشروع القانون، على أن يتم استكمال مناقشة باقي المواد في الجلسات العامة المقبلة.

مقالات مشابهة

  • اعتماد التشكيل الجديد لمجلس وزارة التربية والتعليم للشباب
  • مدير التربية والتعليم ببورسعيد يؤكد انتهاء امتحانات الشهادة الإعدادية بنجاح
  • التربية والتعليم بغزة تكشف أرقامًا صادمة عن الطلبة الشهداء ودمار المدارس
  • امتحانات الفصل الدراسي الأول في مدارس حلب تسير وفق الخطة التي وضعتها وزارة التربية والتعليم
  • عمليات استلام وتدقيق وسحب الأوراق الامتحانية المؤتمتة في وزارة التربية والتعليم.. كفاءة ودقة وسرعة لضمان موثوقية النتائج
  • زيادة مدة الإجازة الاعتيادية للموظفين في هذه الحالة بقانون الخدمة المدنية
  • وزارة التربية والتعليم: بدء التسجيل لمسابقة 30 ألف معلم الدفعة الثالثة
  • جهز ورقك.. 22 ألف وظيفة جديدة بوزارة التربية والتعليم
  • وزارة التربية والتعليم: اليوم آخر فرصة للتقدم للعمل رؤساء لجان ومراقبين أوائل في امتحانات الثانوية العامة 2025
  • وزير التربية والتعليم بالحكومة الليبية يفتتح مدارس جديدة في بنغازي بعد صيانتها