"تصل للفصل من الخدمة".. 8 عقوبات تأديبية للموظفين بقانون العمل (تعرف عليها)
تاريخ النشر: 15th, September 2024 GMT
أوجب قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، عددًا من الجزاءات والعقوبات التأديبية التي يحق لصاحب العمل توقيعها على الموظف حال ارتكابه الخطأ ومخالفاته لإحدى المواد المنظمة للعلاقة بين العامل وصاحب العمل، وفقًا للوائح تنظيم العمل والجزاءات، وجاءت تلك العقوبات كالتالي:
8 عقوبات تأديبية
1- الإنذار الكتابي.
2- الخصم من الأجر الأساسي.
3- تأجيل موعد استحقاق العلاوة السنوية لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر.
4- الحرمان من جزء من العلاوة السنوية، بما لا يجاوز نصفها.
5- تأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لا تزيد على سنة.
6- خفض الأجر الأساسي بمقدار علاوة على الأكثر.
7- الخفض إلى وظيفة في الدرجة الأدنى مباشرة، دون تخفيض الأجر.
8- الفصل من الخدمة وفقًا لأحكام هذا القانون.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الجزاءات التأديبية الموظف صاحب العمل الفجر السياسي
إقرأ أيضاً:
«قوى النواب» تحسم المواد الخاصة بتشغيل النساء في قانون العمل الجديد غدا
أكدت النائبة سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن اللجنة حريصة على تحقيق التوازن بين أطراف علاقة العمل «العامل وصاحب العمل» في مشروع قانون العمل الجديد.
تنظيم حقوق النساء في الزواج والحمل وساعات الرضاعةوأشارت النائبة سولاف درويش في تصريحات صحفية لـ«الوطن»، أن لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، تناقش غدا المواد الخاصة بتشغيل النساء، لافتة إلى أهمية هذه المواد التي تنظم حقوق النساء في الزواج والحمل وساعات الرضاعة بموجب المواثيق الدولية واستراتيجية تمكين النساء في مصر.
وأوضحت أن هذه المواد تحقق التكافؤ في الأجور بين جميع العاملين من الذكور والإناث، ويشمل ذلك كل صور الأجر وعناصره من مزايا نقدية أو عينية أو علاوات أو حوافز أو بدلات أو غيرها.
مشروع قانون العمل الجديد ينظم حقوق العاملات في إجازة الوضعوقالت وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن مشروع قانون العمل الجديد نظم حقوق العاملات في إجازة الوضع لمدة أربعة أشهر؛ تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه.
ووفقا للنص المقدم من الحكومة يجب ألا تقل مدة الإجازة بعد الوضع عن خمسة وأربعين يوما، وتكون مدفوعة الأجر، وفي جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها.
ويخصم من الأجر الذي يلتزم به صاحب العمل ما يلتزم بأدائه نظام التأمين الاجتماعي من تعويض عن الأجر وفقا لحكم المادة رقم 77 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.وتخفض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل اعتبارا من الشهر السادس من الحمل، ولا يجوز إلزامها بساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الوضع.
وشددت النائبة سولاف درويش على أن مشروع قانون العمل الجديد حدد حالات وأسباب فصل النساء من العمل.