بالفيديو.. طالب بتهميش دور اللجنة.. إيهاب الكومي يكشف علاقة كولر بمحسن صالح ولجنة التخطيط بالأهلي
تاريخ النشر: 11th, August 2023 GMT
أكد الإعلامي إيهاب الكومي عبر برنامجه ملعب البلد المذاع على فضائية صدى البلد ان المدير الفني للنادي الأهلي السويسري مارسيل كولر طلب مهلة من أجل تمديد عقده من النادي عقب عودته من الإجازة بعد نهاية الدوري.
طلبات كولر من أجل التجديد وذلك من أجل وضع النقاط على الحروف فيما يخص بالتحديد دور لجنة التخطيط والتي يترأسها محسن صالح وتضم في عضويتها حسام غالي.
وطالب كولر بتحديد اختصاصات اللجنة فيما يخص كل أمور فريق الكرة الأول واكد لإدارة الكرة برئاسة محمود الخطيب إنه صاحب الكلمة الأولى والأخيرة فيما يخص فريق الكرة من حيث بقاء أو رحيل اللاعبين وعدم تدخل لجنة التخطيط في عمله نهائيا.
وأن القرار الأول والأخير لكولر فقط وهذا ما يعني تهميش لجنة التخطيط داخل النادي الأهلي، كما أكد ان رحيل سيد عبد الحفيظ من منصبه كمدير للكرة اغضب كولر.
وعن طلبات كولر الفنية تمسك بضم مهاجم بمواصفات معينة بالإضافة لضم باك ليفت في حين أن لجنة التخطيط عرضت الاعتماد على صلاح محسن في حالة عدم التوصل لضم مهاجم سوبر.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مارسيل كولر حسام غالي الأهلي تجديد مارسيل كولر لجنة التخطیط
إقرأ أيضاً:
كيف يتم الفصل في طلب لجوء الأجانب؟.. القانون يجيب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وضع القانون 164 لسنة 2024، بإصدار قانون لجوء الأجانب، أسسًا ليكيفة طلب اللجوء للدولة المصرية بحسب النص القانوني في المادة السابعة.
فنصت المادة على أن يقدم طالب اللجوء أو من يمثله قانونًا طلب اللجوء إلى اللجنة المختصة، وتفصل اللجنة المختصة في الطلب خلال ستة أشهر من تاريخ تقديمه إذا كان طالب اللجوء قد دخل إلى البلاد بطريق مشروع.
أما في حالة دخوله بطريق غير مشروع فتكون مدة الفصل في الطلب خلال سنة من تاريخ تقديمه.
وتكون لطلبات اللجوء المقدمة من الأشخاص ذوى الإعاقة، أو المسنين أو النساء الحوامل أو الأطفال غير المصحوبين أو ضحايا الاتجار بالبشر أو التعذيب أو العنف الجنسي الأولوية في الدراسة والفحص.
وتصدر اللجنة المختصة قرارها بإسباغ وصف اللاجئ أو برفض الطلب، وفى الحالة الأخيرة تطلب اللجنة المختصة من الوزارة المختصة إبعاد طالب اللجوء خارج البلاد.
ويُعلن طالب اللجوء بقرار اللجنة المختصة ويكون للجنة المختصة، إلى حين الفصل في طلب اللجوء، طلب اتخاذ ما تراه من تدابير وإجراءات لازمة تجاه طالب اللجوء لاعتبارات حماية الأمن القومي والنظام العام. وذلك كله على النحو الذى تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وعرّف القانون اللاجئ بأنه كل أجنبي وجد خارج الدولة التي يحمل جنسيتها أو خارج دولة إقامته المعتادة بسبب معقول مبنى على خوف جدى له ما يبرره من التعرض للاضطهاد بسبب عرقه، أو دينه، أو جنسيته، أو انتمائه إلى فئة اجتماعية معينة أو بسبب آرائه السياسية، أو بسبب عدوان أو احتلال خارجي، أو غيرها من الأحداث التي تهدد بشكل خطير الأمن العام في الدولة التي يحمل جنسيتها أو دولة إقامته المعتادة، ولا يستطيع أو لا يرغب بسبب ذلك الخوف الجدى أن يستظل بحماية تلك الدولة.
وكل شخص ليست له جنسية وجد خارج دولة إقامته المعتادة نتيجة لأى من تلك الظروف، ولا يستطيع أو لا يرغب بسبب ذلك الخوف الجدى أن يعود إلى تلك الدولة، والتي أسبغت عليه اللجنة المختصة ذلك الوصف وفقًا لأحكام هذا القانون.
فيما عرف القانون طالب اللجوء بأنه كل أجنبي تقدم بطلب إلى اللجنة المختصة لاكتساب وصف لاجئ وفق أحكام هذا القانون، ولم يتم الفصل في طلبه.