حدد قانون المرور مجموعة من العقوبات للمخالفين، ومن ضمنها التدخين في وسائل النقل، حيث تشمل هذه العقوبات فرض غرامة تتراوح بين ١٠٠ و٢٠٠ جنيه على من يدخن داخل مركبات النقل الجماعي للركاب، حيث اعتبر القانون هذا الفعل من الجرائم المرورية.


ونص قانون المرور على أن فرض عقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن ٥٠٠٠ ولا تزيد على ٢٠٠٠٠، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بقيادة مركبة آلية دون رخصة قيادة، أو السماح بقيادة مركبة لمن هو دون الثماني عشرة سنة أو لأي شخص غير مرخص له بالقيادة، ومن ثم ستكون هنا العقوبة على من يسمح بالسواقة سواء كان الولد أو صاحب السيارة ممن يعملون إشغال الصبية الذين لم يتجاوز سنهم 18 عامًا.


وطبقا لـ قانون المرور، تعرضت العقوبة أيضًا لمن يقوم بإنشاء أو إدارة مركز لتعليم قيادة المركبات الآلية دون الحصول على ترخيص بذلك من الإدارة العامة للمرور، بحيث أن من يعمل على إدارة مثل هذه المراكز لا بد له أن يحصل على ترخيص من المرور.

 

ونصت المادة 74 مكرر فقرة 11 من قانون المرور رقم 121 لسنة 2008: فى حالة إثبات تركيب زجاج فاميه للسيارة أو تركيب ملصقات تساهم فى إخفاء ملامح  المركبة توقيع غرامة مالية على مرتكب المخالفة من 100 لـ300 جنيه، ويتم سحب رخصة القيادة وكذلك رخصة السير فى حالة عدم دفع التصالح الذى تبلغ قيمته 50 جنيهًا.

 

ونصت المادة 74 مكرر "1" من الفقرة الثانية من قانون المرور رقم 121 لسنة 2008: توقيع المخالفة المرورية على قائد المركبة فى حالة فتح أبواب السيارة أثناء السير يوقع عليه غرامة مالية من 100 إلى 1000 جنيه، وفى حالة تعمد عدم دفع قيمة التصالح بـ50 جنيهًا يتم سحب رخصة القيادة من السيارة.

كما يعاقب صاحب الرخصة بالغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد عن 300 جنيه في حالة عدم تثبيت اللوحات المعدنية للمركبة في المكان المقرر لها، حسب المادة 74 مكررًا.

 

وينص قانون المرور على معاقبة كل من قاد  مركبة دون "لوحات معدنية" أو غير ظاهرة "طمس اللوحات المعدنية" أو بياناتها غير واضحة "ثني اللوحات المعدنية" أو يصعب قراءتها من بعد مناسب "التلاعب في اللوحات المعدنية، بسحب الرخصة مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على عام، حسب المادة 72 مكررًا.


وفي حالة العودة، أوضح القانون أنه في حالة "تكرار المخالفة" خلال 6 أشهر من تاريخ إعادة الرخصة تُضاعف مدة السحب، وفي حالة التكرار بعد العود تُلغى الرخصة ولا يجوز إعادة الترخيص قبل مُضي 3 سنوات


وتنص المادة 75 على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 300 جنيه ولا تزيد على 1500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتضاعف العقوبة في حالة العود لكل من:


١- قاد مركبة سُحبت رخصتها أو لوحاتها المعدنية


٢- عدم حمل المركبة للوحات المعدنية أو استعمال لوحات معدنية لغير المركبة المنصرفة لها

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: الإدارة العامة للمرور رخصة القيادة التدخين قانون المرور اللوحات المعدنیة قانون المرور لا تزید على لا تقل عن ولا تزید فی حالة فى حالة

إقرأ أيضاً:

دعوة للإسراع في التصويت على قانون العفو العام

بغداد اليوم - بغداد

دعا الخبير في الشأن القانوني سالم الساعدي، اليوم الاثنين (16 أيلول 2024)، الى الإسراع بالتصويت على قانون العفو العام من قبل مجلس النواب العراقي، فيما بين أهمية هذا القانون.

وقال الساعدي، لـ"بغداد اليوم"، ان "مجلس النواب والكتل السياسية مطالبة بالإسراع في التصويت على قانون العفو العام في ظل قانون اصلاح النزلاء والمودعين رقم 14 لسنة 2018 المنشور في الوقائع العراقية ذي العدد 4499 وتاريخ 16/07/2018 والمتضمن اكثر من 65 مادة قانونية".

وأضاف أن "هذا القانون على الرغم من حداثته وأهميته الا انه يتطلب التطبيق الحرفي لنصوصه ومواده وبنوده ومعالجة ما يتسرب في وسائل الإعلام الاستقصائية وغيرها من وجود بعض الخروقات والانتهاكات لنصوصه حرفياً ومسألة اكتظاظ السجون وعدم قدرتها الاستيعابية بسبب كثرة المعتقلين والنزلاء والمودعين".

وتابع الساعدي ان "احكام المادة 1 البند سابعاً من هذا القانون تنص على تعريف الموقوفين  بأنهم الأشخاص قيد الإيقاف في مراكز الشرطة او في السجون او التسفيرات لاتهامهم بارتكاب اعمال جنائية والذين صدرت بحقهم مذكرات توقيف قضائية على ان يتم الفصل بينهم وبين النزلاء والمودعين".

وبين أن "احكام المادة 2 منه تنص على ان ترتبط بوزارة العدل دائرتا الإصلاح العراقية وإصلاح الاحداث وجميع الأقسام التابعة لهما ويفك ارتباط دائرة اصلاح الاحداث من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وتلحق بوزارة العدل بجميع حقوقها والتزاماتها وموظفيها وموجوداتها عدا بناية مقر الدائرة العامة".

وأوضح الخبير في الشأن القانوني ان "احكام المادة 4 من هذا القانون المتضمنة سريان احكام هذا القانون على النزلاء و المودعين في دائرة الإصلاح العراقية ودائرة اصلاح الاحداث، والموقوفين في مراكز التوقيف والتسفيرات حسب مقتضى الحال، دون تمييز بسبب الجرائم من طبيعتها او جسامتها او نوع العقوبة او الانتماء العرقي او اللغة او الانتماء الديني او الراي السياسي او الانتماء القومي او المركز الاجتماعي او السياسي او المعتقد الديني".

وختم الساعدي قوله إن "وزير العدل مطالب بالتحقق من تطبيق احكام  المادة 9 المتضمنة البنود الأربعة والتي من خلالها يصنف النزلاء والمودعون والموقوفون الى فئات مختلفة ويراعى في تصنيفهم جنس النزيل او المودع او الموقوف وعمره وسجله الجنائي والجريمة التي ارتكبها على أساس طبيعتها او جسامتها او نوع العقوبة ومتطلبات التعامل معه وذلك من خلال الزيارات اليومية المفاجئة الليلية والنهارية للنزيلات والمودعات والنزلاء الأحداث والفصل بينهم وبين الكبار ولهذا هناك ضرورة بالإسراع في حث مجلس النواب على تشريع قانون العفو العام".

يذكر أن الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، أدرجت مشروع قانون العفو العام على جدول اعمال جلسة البرلمان المقرر عقدها اليوم.

مقالات مشابهة

  • ضربة أمنية.. ضبط 150 كيلو حشيش بـ12 مليون جنيه في الإسكندرية
  • القبض على عنصر إجرامي بحوزته مخدرات بـ1,6 مليون جنيه بأسيوط
  • بماذا ينص القانون بشأن عقوبة بث القنوات المشفرة بدون ترخيص؟
  • ما عقوبة التلاعب والتزوير للحصول على مزايا التأمين الصحي الشامل؟.. القانون يجيب
  • ما القضايا البسيطة المقرر تطبيق قرار بدائل الحبس الاحتياطي بها؟
  • ما هى فلسفة بدائل الحبس الاحتياطى فى القضايا البسيطة؟
  • بعد القبض عليهم.. تعرف على عقوبة التزوير وفقا للقانون
  • دعوة للإسراع في التصويت على قانون العفو العام
  • تفعيل بدائل الحبس لـ54 متهما.. مادتان بالقانون لاستبدال العقوبة بالتشغيل
  • عقوبة قاسية تنتظر عصابة تزور المحررات الرسمية والتقارير الطبية.. اعرفها