ما عقوبة التدخين فى وسائل المواصلات؟.. قانون المرور يجيب
تاريخ النشر: 15th, September 2024 GMT
حدد قانون المرور مجموعة من العقوبات للمخالفين، ومن ضمنها التدخين في وسائل النقل، حيث تشمل هذه العقوبات فرض غرامة تتراوح بين ١٠٠ و٢٠٠ جنيه على من يدخن داخل مركبات النقل الجماعي للركاب، حيث اعتبر القانون هذا الفعل من الجرائم المرورية.
ونص قانون المرور على أن فرض عقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن ٥٠٠٠ ولا تزيد على ٢٠٠٠٠، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بقيادة مركبة آلية دون رخصة قيادة، أو السماح بقيادة مركبة لمن هو دون الثماني عشرة سنة أو لأي شخص غير مرخص له بالقيادة، ومن ثم ستكون هنا العقوبة على من يسمح بالسواقة سواء كان الولد أو صاحب السيارة ممن يعملون إشغال الصبية الذين لم يتجاوز سنهم 18 عامًا.
وطبقا لـ قانون المرور، تعرضت العقوبة أيضًا لمن يقوم بإنشاء أو إدارة مركز لتعليم قيادة المركبات الآلية دون الحصول على ترخيص بذلك من الإدارة العامة للمرور، بحيث أن من يعمل على إدارة مثل هذه المراكز لا بد له أن يحصل على ترخيص من المرور.
ونصت المادة 74 مكرر فقرة 11 من قانون المرور رقم 121 لسنة 2008: فى حالة إثبات تركيب زجاج فاميه للسيارة أو تركيب ملصقات تساهم فى إخفاء ملامح المركبة توقيع غرامة مالية على مرتكب المخالفة من 100 لـ300 جنيه، ويتم سحب رخصة القيادة وكذلك رخصة السير فى حالة عدم دفع التصالح الذى تبلغ قيمته 50 جنيهًا.
ونصت المادة 74 مكرر "1" من الفقرة الثانية من قانون المرور رقم 121 لسنة 2008: توقيع المخالفة المرورية على قائد المركبة فى حالة فتح أبواب السيارة أثناء السير يوقع عليه غرامة مالية من 100 إلى 1000 جنيه، وفى حالة تعمد عدم دفع قيمة التصالح بـ50 جنيهًا يتم سحب رخصة القيادة من السيارة.
كما يعاقب صاحب الرخصة بالغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد عن 300 جنيه في حالة عدم تثبيت اللوحات المعدنية للمركبة في المكان المقرر لها، حسب المادة 74 مكررًا.
وينص قانون المرور على معاقبة كل من قاد مركبة دون "لوحات معدنية" أو غير ظاهرة "طمس اللوحات المعدنية" أو بياناتها غير واضحة "ثني اللوحات المعدنية" أو يصعب قراءتها من بعد مناسب "التلاعب في اللوحات المعدنية، بسحب الرخصة مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على عام، حسب المادة 72 مكررًا.
وفي حالة العودة، أوضح القانون أنه في حالة "تكرار المخالفة" خلال 6 أشهر من تاريخ إعادة الرخصة تُضاعف مدة السحب، وفي حالة التكرار بعد العود تُلغى الرخصة ولا يجوز إعادة الترخيص قبل مُضي 3 سنوات
وتنص المادة 75 على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 300 جنيه ولا تزيد على 1500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتضاعف العقوبة في حالة العود لكل من:
١- قاد مركبة سُحبت رخصتها أو لوحاتها المعدنية
٢- عدم حمل المركبة للوحات المعدنية أو استعمال لوحات معدنية لغير المركبة المنصرفة لها
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الإدارة العامة للمرور رخصة القيادة التدخين قانون المرور اللوحات المعدنیة قانون المرور لا تزید على لا تقل عن ولا تزید فی حالة فى حالة
إقرأ أيضاً:
تحرك برلماني بشأن تعاطي المخدرات.. ما عقوبة المخالفين؟
تقدمت النائبة أميرة صابر السيد، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية، في مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة موجه لكل من رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة، بشأن التزايد الملحوظ في الجرائم المرتبطة بتعاطي المخدرات، وخاصة مخدر الشبو، وما يترتب عليه من تداعيات صحية واجتماعية خطيرة.
وأوضحت النائبة أن المجتمع المصري شهد في الفترة الأخيرة ارتفاعًا في معدل الجرائم العنيفة المرتبطة بتعاطي المخدرات، والتي انتشرت تفاصيل بعضها على مواقع التواصل الاجتماعي، مما أثار صدمة واستياء المواطنين. وأشارت إلى أن مخدر الشبو، المعروف أيضًا باسم الكريستال ميث أو الآيس، يعد من أخطر أنواع المخدرات الصناعية التي انتشرت بسرعة في العديد من دول العالم، حيث يتم تصنيعه من مواد معالجة للبرد، ويؤثر بشكل مباشر على الجهاز العصبي.
وأضافت أن تأثيرات الشابو تتسبب في زيادة النشاط العصبي والعضلي بشكل غير طبيعي، إلى جانب الهلاوس السمعية والبصرية، وحالة من جنون العظمة، مما يؤدي إلى تدهور القدرات الإدراكية وضعف التحكم في التصرفات واتخاذ القرارات. وأكدت أن هذا المخدر، الذي بدأ في الانتشار داخل الولايات المتحدة منذ 16 عامًا، أصبح اليوم من أخطر المخدرات المنتشرة في مصر، حيث أظهرت محاضر رسمية تورطه في العديد من الجرائم، مثل القتل، والاغتصاب، والانتحار.
خطورة الشبووأشارت النائبة إلى أن خطورة الشبو لا تقتصر فقط على تدمير حياة المدمنين، بل تمتد إلى تهديد الأمن الاجتماعي والصحة العامة، خاصة بين فئات الشباب، مما يتطلب تدخلًا عاجلًا من الجهات المختصة. ورغم الجهود التي تبذلها وزارة الداخلية في ملاحقة تجار ومهربي المخدرات، إلا أن الوضع يستلزم إجراءات إضافية أكثر شمولًا وفعالية للحد من انتشار هذه الظاهرة.
عقوبة المخالفينوتعد جريمة حيازة المخدرات من الجرائم الذي تصدى لها المشرع المصري، عن طريق فرض عقوبات رادعة، لكل حالة من حالة حيازة المواد المخدرة ، سواء بقصد الجلب والتوزيع، أو الاتجار، أو التعاطى.
المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
الظروف التى يتم تخفيف العقوبة فيها :
تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.
أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.