النزاهة: الحبس الشديد لمدير مركز كمرك منفذ الشيب الحدودي بميسان لاقترافه جريمة الرشوة
تاريخ النشر: 15th, September 2024 GMT
بغداد اليوم- بغداد
أفادت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الأحد، (15 أيلول 2024)، بصدور قرار حكمٍ حضوريٍّ بالحبس الشديد لمُدير مركز گمرك منفذ الشيب الحدوديّ بمُحافظة ميسان؛ لتقاضيه مبلغ رشوةٍ لقاء تسهيل دخول المواد الإنشائيَّة والغذائيَّة.
وأشار بيان للنزاهة، تلقته "بغداد اليوم"، الى "إصدار محكمة جنح ميسان المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة قرار حكمٍ حضوريّاً بحق مُدير مركز گمرك المدنيّ في منفذ الشيب الحدوديّ يقضي بالحبس الشديد لمُدَّة سنتين وغرامة ماليَّة مُقدارُها مليونا دينارٍ؛ لمُخالفته واجباته الوظيفيَّة من خلال تقاضيه مبلغ رشوةٍ لقاء تسهيل دخول المواد الإنشائيَّة والغذائيَّة بطريقةٍ مُخالفةٍ للقانون للمُحافظة".
وأضاف، إنَّ "المحكمة، وبعد اطلاعها على الأدلة والإثباتات المُتحصَّلة في القضيَّة، توصَّلت إلى القناعة التامَّة بمُقصريَّة المُتَّهم، فقرَّرت إدانته والحكم عليهما حضورياً بالحبس الشديد؛ وفق أحكام القرار (160 لسنة 1983) من قانون العقوبات، وإعطاء الحقّ للجهة المُتضرّرة؛ للمُطالبة بالتعويض أمام المحاكم المدنيَّة، بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعيَّـة".
وكانت هيئة النزاهة قد أعلنت في الخامس والعشرين من أيار الماضي تمكُّنها من القبض على مدير مركز كمرك منفذ الشيب الحدودي في ميسان متلبساً بالرشوة أثناء تسلمه مليون و500 ألف دينار، مقابل تسهيل دخول موادّ ممنوعةٍ.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: منفذ الشیب الحدودی
إقرأ أيضاً:
لتنظيمهما رحلات حج وعمرة وهمية.. شركتا سياحة تواجهان هذه العقوبة
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط شركتي سياحة تخصصا في تنظيم برامج حج وعمرة وهمية للنصب على المواطنين.
وأكدت معلومات وتحريات قطاعى "الأمن العام - شرطة السياحة والآثار" قيام شركتين “بدون ترخيص”، بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم تنظيم برامج سياحية ودينية مختلفة لهم وإيهامهم بأنها شركات سياحية مرخصة "على خلاف الحقيقة"، والترويج لنشاطهم عبر مواقع التواصل الإجتماعى.
و عقب تقنين الإجراءات تم ضبط القائمين على إدارتهما ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة النصب على المواطنينتضمن قانون العقوبات فى المادة رقم 336 عقوبات رادعة لمرتكب جرائم النصب والاحتيال على المواطنين، على أن يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكًا له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة.
أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر".
فيما تنص المادة 338 على أن كل من انتهز فرصة احتياج أو ضعف أو هوى نفس شخص لم يبلغ سنه الحادية والعشرين سنة كاملة أو حكم بامتداد الوصاية عليه من الجهة ذات الاختصاص وتحصل منه إضرارا به على كتابة أو ختم سندات تمسك أو مخالصة متعلقة بإقراض أو اقتراض مبلغ من النقود أو شيء من المنقولات أو على تنازل عن أوراق تجارية أو غيرها من السندات الملزمة التمسكية يعاقب أيا كانت طريقة الاحتيال التي استعملها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري، وإذا كان الخائن مأمورا بالولاية أو بالوصاية على الشخص المغدور فتكون العقوبة السجن من ثلاث سنين إلى سبع".