بعد الموافقة النهائية.. تعرف على ضوابط الحبس الاحتياطي بقانون الإجراءات الجنائية الجديد
تاريخ النشر: 15th, September 2024 GMT
وافقت اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، نهائيًا على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذى أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وذلك بعد الانتهاء من مناقشة جميع المواد المُرجأة.
ضوابط الحبس الاحتياطي
وقد حددَّ مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد ضوابط الحبس الاحتياطي وفقًا لما نصت عليه المادة (112) والتي أفادت بأنه: "إذا تبين بعد استجواب المتهم أن الأدلة كافية وكانت الواقعة جناية أو جنحة معاقبا عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة جاز لعضو النيابة العامة من درجة وكيل نيابة على الأقل بعد سماع دفاع المتهم أن يصدر أمرًا مسببًا بحبس المتهم احتياطيا أربعة أيام تالية للقبض على المتهم أو تسليمة للنيابة العامة إذا كان مقبوضا عليها من قبل وذلك إذا توافرت إحدى الحالات أو الدواعي والتى منها:
-إذا كانت الجريمة في حالة تلبس ويجب تنفيذ الحكم فيها فور صدوره.
- الخشية من هروب المتهم.
- خشية الإضرار بمصلحة التحقيق سواء بالتأثير على المجنى عليه أو الشهود أو العبث بالأدلة أو القرائن المادية أو بإجراء اتفاقات مع باقى الجناة لتغيير الحقيقة أو طمس معالمها.
-توقي الإخلال الجسيم بالأمن والنظام العام الذى قد يترتب علي جسامة الجريمة.
وفي جميع الأحوال، يجوز حبس المتهم احتياطيًا إذا لم يكن له محل إقامة ثابت ومعروف في مصر وكانت الجريمة جناية أو جنحة معاقبًا عليها بالحبس.
ونصت المادة (113) على أنه يجوز لعضو النيابة في الأحوال المنصوص عليها بالمادة 112 من هذا القانون بدلًا من الحبس الاحتياطى وكذلك في الجنح الأخرى المعاقب عليها بالحبس أن يصدر أمرا مسببا بإلزام المتهم بالتدابير الاتيه:
-عدم مبارحة مسكنة أو موطنه.
-إلزام المتهم بأن يقدم نفسه لمقر الشرطة في أوقات محددة مع حظر ارتياد المتهم أماكن محدد.
ونصت المادة (114) بأنه إذا خالف المتهم التدابير المقرر له وفقا للمادة 113 يجوز لعضو النيابة العامة أن يستبدل بالتدبير الحبس الاحتياطي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: ضوابط الحبس الاحتياطي الحبس الاحتياطي بقانون الإجراءات الجنائية مشروع قانون الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائية الجديد لجنة الشئون الدستورية والتشريعية مجلس النواب الفجر السياسي
إقرأ أيضاً:
لماذا صدر حكم بحبس صالح جمعة فى دعوى النفقة لطليقته.. وما الإجراءات المتبعة؟
قال معتز الدكر محامى طليقة صالح جمعة، إن اللاعب رفض سداد مبلغ 420 ألف جنيه نفقة لطليقته الصادر بها حكم قضائي كنفقة زوجيه لها، مما دفعها لإقامة دعوي بمحكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة التي قضت بحبسه شهرًا.
وخلال السطور نرصد أبرز الأسباب التي دفعت المحكمة للحكم بحبس صالح جمعة بشهر، وما هي الإجراءات المتبعة بمحاكم الأسرة في قضايا النفقات.
- طليقة المتهم تحصلت على الحكم رقم 1334 أسرة القاهرة الجديدة، بفرض نفقة زوجية بمبلغ 35000 جنيه، وقد تجمد في ذمته المبلغ المطالب به عن وقد طالبته بأداء المبلغ إلا أنه امتنع.
- لجأت لمكتب تسوية المنازعات الأسرية والذي لم تفلح جهوده في حل النزاع الأمر الذي حدا بها لإقامة الدعوى الماثلة للقضاء لها.
-قدمت سندا لدعواها حافظة مستندات التحري وما يفيد قدرة المدعى عليه على سداد المتجمد فأمرته المحكمة بالدفع.
- أكدت المحكمة شرعا أن المدين يحبس حتى يؤدى ما عليه إن كان امتناعه عن مقدره ، ولا يحبسه القاضي إذا كان ظاهر العسر أو عاجزا عن أداء ما تطلب لأن الحبس لظلم الامتناع مع القدرة وأما وأن قد ظهر عسره فلا يحبس.
- تعتبر النفقة وفقا لقانون الأحوال الشخصية دين له امتياز على جميع أموال الأب، ويتقدم فى مرتبته على ديون النفقة الأخرى وفقاً للمادة الأولي من القانون رقم 25 لسنة 1920، وللزوجين ان يتراضيا على مقدار معين من النفقة، والنفقة قد تفرض اتفاقا أو قضاء، والقاعدة أن المفروض اتفاقا كالمفروض قضاء.
- وفقا للقانون إذا امتنع الزوج عن الإنفاق على أولاده فإن كان له مال نفذ الحكم عليه بالنفقة فى ماله.
- دعوى الحبس دعوي يقيمها الصادر لصالحه حكم النفقة أو الأجور، وما فى حكمها ضد الصادر ضده الحكم أمام محكمة الأسرة، التى أصدرت الحكم أو التى يجرى التنفيذ بدائرتها بطلب حبس الملتزم بالنفقة، لامتناعه عن الوفاء بما قضى به من نفقه برغم قدرته على الأداء والسداد وهى إحدى الطرق المقررة لتنفيذ الأحكام الصادرة بالنفقة.
- أبرز الإجراءات المتبعة بمحاكم الأسرة في قضايا النفقات، اللجوء لمكتب تسوية المنازعات الأسرية قبل رفع الدعوى، لأن دعوى الحبس من الدعاوى التى يجوز فيها الصلح.
-وتشمل شروط قبول دعوى الحبس أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا استئنافيا أو انتهت مواعيد استئنافه، و أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائي، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه- المحكوم ضده- قادر على سداد ماحكم به وذلك بكافة طرق الإثبات، وأن تأمر المحكمة الملزم بالنفقة ويمتنع إذا كان حاضرا، أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا وذلك بعد أن يثبت للمحكمة قدرته على الأداء.
-تشمل المستندات المطلوبة فى دعوى الحبس، الصيغة التنفيذية لحكم النفقة، ما يفيد نهائية الحكم، وما يفيد يسار المدعى عليه تحرى عن الدخل وقدرته علي دفع المبلغ مرة واحدة.
مشاركة