بعد الموافقة النهائية.. تعرف على ضوابط الحبس الاحتياطي بقانون الإجراءات الجنائية الجديد
تاريخ النشر: 15th, September 2024 GMT
وافقت اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، نهائيًا على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذى أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وذلك بعد الانتهاء من مناقشة جميع المواد المُرجأة.
ضوابط الحبس الاحتياطي
وقد حددَّ مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد ضوابط الحبس الاحتياطي وفقًا لما نصت عليه المادة (112) والتي أفادت بأنه: "إذا تبين بعد استجواب المتهم أن الأدلة كافية وكانت الواقعة جناية أو جنحة معاقبا عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة جاز لعضو النيابة العامة من درجة وكيل نيابة على الأقل بعد سماع دفاع المتهم أن يصدر أمرًا مسببًا بحبس المتهم احتياطيا أربعة أيام تالية للقبض على المتهم أو تسليمة للنيابة العامة إذا كان مقبوضا عليها من قبل وذلك إذا توافرت إحدى الحالات أو الدواعي والتى منها:
-إذا كانت الجريمة في حالة تلبس ويجب تنفيذ الحكم فيها فور صدوره.
- الخشية من هروب المتهم.
- خشية الإضرار بمصلحة التحقيق سواء بالتأثير على المجنى عليه أو الشهود أو العبث بالأدلة أو القرائن المادية أو بإجراء اتفاقات مع باقى الجناة لتغيير الحقيقة أو طمس معالمها.
-توقي الإخلال الجسيم بالأمن والنظام العام الذى قد يترتب علي جسامة الجريمة.
وفي جميع الأحوال، يجوز حبس المتهم احتياطيًا إذا لم يكن له محل إقامة ثابت ومعروف في مصر وكانت الجريمة جناية أو جنحة معاقبًا عليها بالحبس.
ونصت المادة (113) على أنه يجوز لعضو النيابة في الأحوال المنصوص عليها بالمادة 112 من هذا القانون بدلًا من الحبس الاحتياطى وكذلك في الجنح الأخرى المعاقب عليها بالحبس أن يصدر أمرا مسببا بإلزام المتهم بالتدابير الاتيه:
-عدم مبارحة مسكنة أو موطنه.
-إلزام المتهم بأن يقدم نفسه لمقر الشرطة في أوقات محددة مع حظر ارتياد المتهم أماكن محدد.
ونصت المادة (114) بأنه إذا خالف المتهم التدابير المقرر له وفقا للمادة 113 يجوز لعضو النيابة العامة أن يستبدل بالتدبير الحبس الاحتياطي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: ضوابط الحبس الاحتياطي الحبس الاحتياطي بقانون الإجراءات الجنائية مشروع قانون الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائية الجديد لجنة الشئون الدستورية والتشريعية مجلس النواب الفجر السياسي
إقرأ أيضاً:
الطبيبة الشرعية بقضية سفاح التجمع: بصمة أظافر أكدت الشبهة الجنائية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تواصل محكمة مستأنف جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس نظر ثاني جلسات الاستئناف المقدم من سفاح التجمع المتهم بقتل 3 فتيات على حكم إعدامه وتستمع هيئة المحكمة لأقوال الأطباء الشرعيين.
وأكدت الطبيبة ريهام، طبيبة الطب الشرعي الشاهدة في شهادتها أمام المحكمة \أن تقريرها يؤكد وجود شبهة جنائية في وفاة الضحية نورة، وأكدت بأن بصمة سفاح التجمع تطابقت مع بصمة وُجدت على أظافر الضحية نورة.
وتعقد الجلسة برئاسة المستشار مدبولي حلمي كساب رئيس المحكمة والمستشارين فتحي سليم الشاوري وعمرو عبدالقادر صبري و سامح سعيد أحمد وامانة سر شريف محمد و تامر حماد.
وكانت قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بالإعدام شنقًا لسفاح التجمع المتهم بقتل 3 سيدات والتخلص من جثثهن في الطريق الصحراوي، وذلك بعد ورود رأي الشرعي لفضيلة مفتي الجمهورية في إعدامه.
وقالت الحيثيات إن واقعات الدعوى حسبما استقرت في عقيدة المحكمة واستخلاصاً من كافة أوراقها والتحقيقات التي تمت فيها، وما دار بشأنها في جلسات المحاكمة تتحصل في أن المتهم كريم محمد سليم مصري الجنسية نشأ صغيرًا مع والديه - في مجتمع غربي غلبت فيه حب المادة على القيم النبيلة والفضيلة - فبات باحثاً منذ نعومة أظافره عن الشهوة الجنسية الحرام ومرافقة الساقطات واشتهر بين أخلائه بذلك وبات المعين لهم في تدبير تجمعاتهم التي يتعاطون فيها المواد المخدرة ويحتسون الخمر ، وارتكب هناك العديد من الجرائم منها التعدي بالضرب على آخرين وإتلاف ممتلكات الغير فنبذ من هذا المجتمع الغربي، ولاذ بالفرار إلى المجتمع المصري هرباً من توقيع العقاب، فتقبله هذا البلد الأمين قبولاً حسناً وحباه الله بالرزق الوفير في الصحة والمال والزوج والولد، وامتهن تدريس اللغة الإنجليزية التي يتقنها فالتحق وتنقل بين المدارس الخاصة بمرتبات مجزية ما بين محافظات القاهرة والدقهلية وآخرها محافظة بورسعيد، ومارس الاعمال التجارية ، غير أنه كفر ولم يحمد الله على ما أنعم عليه به ، إذ انغمس في طريق الشيطان ، فتعاطي المواد المخدرة وعاشر الساقطات ، غير عابئ بزوجته وابنه ، وخسر زوجته التي هرعت هربا خارج البلاد لتنجو بنفسها من بوائقه، فأضمر في نفسه الشر المتقد للنساء جميعًا.