وافقت اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، نهائيًا على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذى أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وذلك بعد الانتهاء من مناقشة جميع المواد المُرجأة.

 

 

ضوابط الحبس الاحتياطي

 

وقد حددَّ مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد ضوابط الحبس الاحتياطي وفقًا لما نصت عليه المادة (112) والتي أفادت بأنه: "إذا تبين بعد استجواب المتهم أن الأدلة كافية وكانت الواقعة جناية أو جنحة معاقبا عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة جاز لعضو النيابة العامة من درجة وكيل نيابة على الأقل بعد سماع دفاع المتهم أن يصدر أمرًا مسببًا بحبس المتهم احتياطيا أربعة أيام تالية للقبض على المتهم أو تسليمة للنيابة العامة إذا كان مقبوضا عليها من قبل وذلك إذا توافرت إحدى الحالات أو الدواعي والتى منها:

 

-إذا كانت الجريمة في حالة تلبس ويجب تنفيذ الحكم فيها فور صدوره.

 

- الخشية من هروب المتهم.

 

- خشية الإضرار بمصلحة التحقيق سواء بالتأثير على المجنى عليه أو الشهود أو العبث بالأدلة أو القرائن المادية أو بإجراء اتفاقات مع باقى الجناة لتغيير الحقيقة أو طمس معالمها.

 

-توقي الإخلال الجسيم بالأمن والنظام العام الذى قد يترتب علي جسامة الجريمة.

 

وفي جميع الأحوال، يجوز حبس المتهم احتياطيًا إذا لم يكن له محل إقامة ثابت ومعروف في مصر وكانت الجريمة جناية أو جنحة معاقبًا عليها بالحبس.

 


ونصت المادة (113) على أنه يجوز لعضو النيابة في الأحوال المنصوص عليها بالمادة 112 من هذا القانون بدلًا من الحبس الاحتياطى وكذلك في الجنح الأخرى المعاقب عليها بالحبس أن يصدر أمرا مسببا بإلزام المتهم بالتدابير الاتيه:


-عدم مبارحة مسكنة أو موطنه.


-إلزام المتهم بأن يقدم نفسه لمقر الشرطة في أوقات محددة مع حظر ارتياد المتهم أماكن محدد.

 


ونصت المادة (114) بأنه إذا خالف المتهم التدابير المقرر له وفقا للمادة 113 يجوز لعضو النيابة العامة أن يستبدل بالتدبير الحبس الاحتياطي.

 

 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: ضوابط الحبس الاحتياطي الحبس الاحتياطي بقانون الإجراءات الجنائية مشروع قانون الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائية الجديد لجنة الشئون الدستورية والتشريعية مجلس النواب الفجر السياسي

إقرأ أيضاً:

بعد تناوله في مسلسل«أثينا» الحبس وغرامة 300 ألف جنيه عقوبة الإبتزاز الإلكتروني

الابتزاز الإلكتروني.. أحد أبرز الجرائم التي انتشرت وبقوة على الساحة، حيث تشكل تهديدًا متزايدًا للأفراد، من قبل مجرمون يبتزون ضحاياهم من خلال تهديدهم بنشر صور أو فيديوهات لإجبارهم على القيام بأفعال غير قانونية مقابل عدم إفشاء تلك المعلومات، أو الحصول على مبالغ مادية مقابل ذلك .


و تناول مسلسل أثينا بطولة الفنانة ريهام حجاج، والذي يعرض ضمن سلسلة مسلسلات رمضان 2025، قضية الابتزاز الإلكتروني ، والتي نستعرض عقوبتها في القانون في سياق التقرير الآتي :


عقوبة الإبتزاز الإلكتروني

واجه قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الصادر برقم 175 لسنة 2018، و المعروف إعلاميا بـ "جرائم الإنترنت" هذه المخالفات التي من شأنها المساس بحرية الحياة الخاصةوانتهاك خصوصايتهم، من خلال وضع عقوبات رادعة تشمل الحبس والغرامة ، من أجل ضبط سلوكيات الأفراد والحفاظ علي حرمة الحياة الخاصة.


نصت المادة ( 25 ) من القانون على أن :" يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلًا من الأفعال الآتية:

1- الاعتداء على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصرى.

2- انتهاك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته.

3- نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارًا أو صورًا وما فى حكمها، تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة.

كما نصت المادة 26 من القانون ذاته، على أن :” يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه لا تجاوز 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتى أو تقنية معلوماتية فى معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة ، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه.


عقوبة التعدي على حرمة الحياة الخاصة بالقانون

نصت المادة 309 مكرر من قانون العقوبات على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن، وذلك بأن ارتكب أحد الأفعال الآتية في غير الأحوال المصرح بها قانونًا أو بغير رضاء المجني عليه، والتقط أو نقل بجهاز من الأجهزة أيًا كان نوعه صورة شخص في مكان خاص".

مقالات مشابهة

  • بعد تناوله في مسلسل«أثينا» الحبس وغرامة 300 ألف جنيه عقوبة الإبتزاز الإلكتروني
  • مريض نفسي تعدى على المارة.. آليات التعامل معه حسب قانون الإجراءات الجنائية
  • البرلمان في أسبوع| مزايا جديدة بقانون العمل بعد الموافقة على 261 مادة
  • تعرف على عقوبة بيع الأدوية المغشوشة.. تفاصيل
  • حالات تسقط بها نفقة العدة وفقًا للقانون.. تعرف عليها
  • القانون يحدد شروط إدارة العبوات الفارغة.. تعرف عليها
  • الجنح والجنائي.. متى تنقضي الدعوى الجنائية بمشروع القانون الجديد؟
  • القانون يحدد عقوبة مزاولة الطب البيطري بالمخالفة.. تعرف عليها
  • ما هي ضوابط استخدام أجهزة تشفير خدمات الاتصالات؟.. القانون يجيب
  • ضوابط تنظيم الإضراب وفقا لمشروع قانون العمل