القطاع النسائي بعمران ينظم فعالية خطابية احتفاءً بذكرى المولد النبوي
تاريخ النشر: 15th, September 2024 GMT
الثورة نت../
نظمت الهيئة النسائية الثقافية العامة بمحافظة عمران، اليوم، فعالية خطابية مركزية بعاصمة المحافظة بمناسبة ذكرى مولد النور رسول الأمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم.
وفي الفعالية التي تنوعت فقراتها المعبرة عن عظيم الشكر وجزيل الحمد لله على نعمة الإسلام والهداية بمولد النور المصطفى عليه وآله أفضل الصلاة وأزكى السلام، أكدت كلمات المشاركات أهمية إبراز مظاهر الفرح والسرور على ما تفضل به الخالق عز وجل على العالمين أجمع بإرسال نبي الهدى خاتم المرسلين سيدنا محمد الصادق الأمين عليه وآله أفضل الصلاة والسلام.
وثمنت الحشد النسائي المهيب في هذا الاحتفال الذي جسد معاني الولاء والانتماء والحب للنبي الخاتم محمد صلى الله عليه وآله وسلم.
وتضمنت الفعالية الأناشيد والأهازيج الشعبية الأصيلة التي عكست الحرص على إحياء ذكرى المولد الذي جسد محبة اليمانيات لنبيهن القدوة الحسنة في جميع مجالات الحياة سيما في التوجهات الإيمانية الجهادية التي تحرر الناس.
وكانت ساحة الاحتفال قد ارتدت الحلة الخضراء الزاهية التي رسمتها الصغيرات على وجوههن وارتدتها الكبيرات ابتهاجاً بذكرى مولد خير الأنام.
وأشار بيان صادر عن الفعالية إلى أهمية أخذ الدروس والعبر من حياة خاتم الأنبياء والمرسلين المليئةُ بالتقوى والإحسانِ والأخلاقِ المجيدة.
وتطرق إلى أهم القضايا الإسلاميةِ والمحوريةِ للأمةِ، مشدداً على الاهتداءِ بالعلمِ الأكبرِ للامةِ والتمسكِ به قولاً وفعلاً بدءاً من السيرِ على خطاهُ وانتهاء بالتحلي بأخلاقه وجهاده للطغاة والمستكبرين واليهود.
ونوه البيان إلى أهمية الفعالية التي تأتي هذا العام بالتزامن مع ما يتعرض له الشعب الفِلَسطيني من ظلمٍ وعدوان، مجدداً التمسك بدعم القضيةِ الأساسية قضية الفلسطينية وبالصرخاتِ التي نكست هامات المشركين وكسرت جبروت العصر من المتكبرين والمتغطرسين.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: علیه وآله
إقرأ أيضاً:
حكم زراعة العدسات الملونة عن طريق العمليات الجراحية
قالت دار الإفتاء المصرية إن القيام بإجراء عملية جراحية لزرع العدسات الملونة للتداوي أو تصحيح النظر، أمرٌ جائزٌ ولا حرج فيه شرعًا، بشرط ألَّا يكون بغرض التدليس والخداع، وألَّا يكون هناك ضرر على من تُجرى له هذه العملية سواء في الحال أو في المستقبل.
وأكدت الإفتاء أن الشرع الشريف قد طلب الأخذ بالعلاج والتداوي وندبه وحثَّ عليه، وورد هذا المعنى في أحاديث كثيرة؛ منها: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين سئل عن التداوي قال: «تَداوَوا؛ فإنَّ اللهَ عز وجل لم يَضَع داءً إلا وَضَعَ له دَواءً، غيرَ داءٍ واحِدٍ: الهَرَمُ» و"الهَرَمُ": الكِبَر. رواه أبو داود والترمذي من حديث أسامة بن شريك رضي الله عنه.
وقد ورد الحث على التداوي في الحديث مطلقًا غير مُقَيَّدٍ بقَيد، والقاعدة أن: "المطلق يجري على إطلاقه حتى يَرِد ما يقيده".
ضوابط الزينة التي أباحها الله للمرأةوأوضحت الإفتاء أن اللهُ تعالى أباح للإنسان الزينةَ بضوابطها الشرعية؛ فقال تعالى: ﴿قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ﴾ [الأعراف: 32].
كما أباح للمرأة الزينةَ الظاهرةَ أمام غير المحارم؛ فقال تعالى: ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾ [النور: 31]، والزينة الظاهرة: هي ما تتزين به المرأة في وجهها وكفيها؛ كما نص على ذلك العلماء وهو قول ابن عباس رضي الله عنهما وسعيد بن جُبير وعطاء وقَتادة. ينظر: "جامع البيان" للطبري (19/ 157، ط. مؤسسة الرسالة).
وأضافت قائلة: وهو ما يدل عليه الحديث الذي رواه أبو داود في "سننه" عن أم المؤمنين عَائِشَةَ رضى الله عنها: أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ أَبِى بَكْرٍ رضي الله عنهما دَخَلَتْ عَلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم وَعَلَيْهَا ثِيَابٌ رِقَاقٌ، فَأَعْرَضَ عَنْهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم وَقَالَ: «يَا أَسْمَاءُ، إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا بَلَغَتِ الْمَحِيضَ لَمْ تَصْلُحْ أَنْ يُرَى مِنْهَا إِلَّا هَذَا وَهَذَا»، وَأَشَارَ إِلَى وَجْهِهِ وَكَفَّيْهِ.
وتابعت: وما ذاك إلا مراعاةً لفطرتها وما جُبِلَت عليه من حُب الزينة؛ حيث وصفها سبحانه وتعالى بالتنشئة في الْحِلْيَةِ في قوله: ﴿أَوَمَنْ يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ﴾ [الزخرف: 18]، فالزينة بالنسبة لها تُعَدّ من الحَاجِيَّات والتي بفواتها تقع المرأة في المشقة والحرج.
وأكدت الإفتاء أن الإسلام عندما أباح للمرأة الزينة لتحصيل الجمال أو استكماله لم يطلق لها العنان في ذلك حال ظهورها بها أمام غير المحارم، وإنما وضع لها أسسًا وضوابط؛ منها:
أولًا: ألَّا يكون بها ضرر على المرأة؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ»، رواه ابن ماجه.
ثانيًا: ألَّا تكون بغرض التدليس والتغرير بمن يخطبها؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا»، رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
ثالثًا: ألَّا تتزين المرأة بشيء مما يختص به الرجال فتتشبه بهم؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: "لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم الْمُتَشَبِّهَاتِ بِالرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْمُتَشَبِّهِينَ بِالنِّسَاءِ مِنَ الرِّجَالِ"، رواه الترمذي.
رابعًا: ألَّا تتزين بما نهى عنه الشارع نهيًا صريحًا مطلقًا؛ كالوشم ونحوه مما فيه تغيير خلق الله.