أوجب قانون العقوبات، عددًا من العقوبات الرادعة للموظف العمومي الذي يقوم بطلب الرشوة أثناء تأدية عمله، فقد نصت المادة (103) من القانون على أن: كل موظف عمومي طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية لأداء أعمال وظيفته يعد مرتشيًا ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به، وإعفاء الراشي والوسيط من العقاب في حالة الاعتراف بوقائع الرشوة.

 

 

ونصت المادة (104) على أن كل موظف عمومي طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية للامتناع عن عمل من أعمال وظيفته أو للإخلال بواجباتها أو لمكافأته على ما وقع منه من ذلك يعاقب بالسجن المؤبد وضعف الغرامة المذكورة في المادة 103 من هذا القانون.

 


فيما نصت المادة (105) على أن الموظف العمومي الذي يقوم بالأعمال الوظيفية نتيجة الوساطة، أو التوصية، أو الرجاء، أو الموظف العام الذي يمتنع عن أداء الوظيفة نتيجة الوساطة، أو الرجاء، أو التوصية، فإن عقوبته تتمثل في السجن، بالإضافة إلى دفع غرامة مالية لا تقل قيمتها عن مائتي جنيه، ولا تزيد قيمة الغرامة المالية عن خمسمائة جنيه.

 


وأشارت المادة (106) إلى أن كل مستخدم طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية بغير علم مخدومه ورضائه لأداء عمل من الأعمال المكلف بها أو للإمتناع عنه يعتبر مرتشيا ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

 

ونصت المادة (107) مكرر من قانون العقوبات على أنه يعاقب الراشي والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشي، ومع ذلك يعفى الراشي أو الوسيط من العقوبة إذا أخبر السلطات بالجريمة أو اعترف بها، ومفاد هذا النص بصريح لفظه وواضح دلالته إن إخبار الراشي أو الوسيط بالجريمة، وكذا اعترافه بها صنوان في تحقيق العذر المعفى من عقوبة الرشوة، فيقوم أحدهما مقام الآخر في ترتيب الإعفاء من هذه العقوبة.

 


وألزمت المادة (108) أنه إذا كان الغرض من الرشوة إرتكاب فعل يعاقب عليه القانون بعقوبة أشد من العقوبة المقررة للرشوة فيعاقب الراشي والمرتشي والوسيط بالعقوبة المقررة لذلك الفعل مع الغرامة المقررة للرشوة ويعفي الراشي أو الوسيط من العقوبة إذا أخبر السلطات بالجريمة طبقًا لنص الفقرة الأخيرة من المادة 48 من هذا القانون.

 

 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: عقوبة جريمة الرشوة قانون العقوبات عقوبة الرشوة الموظف العمومي الفجر السياسي

إقرأ أيضاً:

8 مصادر لتمويل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وفقًا للقانون.. تعرف عليها

حددَّ قانون تنظيم الاتصالات، رقم 10 لسنة 2003، 8 مصادر لتمويل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، فقد نصت المادة الثامنة من القانون على أن تتكون موارد ومصادر تمويل الجهاز مما يأتي:

 

1- المبالغ التي تخصصها له الدولة في الموازنة العامة.

 

2- الرسوم السنوية للتراخيص والتصاريح التي يصدرها الجهاز.

 

3- مقابل الأعمال والأعباء والخدمات التي يؤديها أو يتحملها الجهاز بالنسبة إلى المرخص لهم أو للغير سواء في الداخل أو في الخارج.

 

4- النسبة التي يخصصها مجلس الوزراء للجهاز من مقابل الامتياز الذي يؤول للخزانة العامة للدولة عند منح أنواع محددة من التراخيص وذلك بناء على عرض الوزير المختص بعد التشاور مع وزير المالية.

 

5- عائد استثمار أموال الجهاز.

 

6- حصيلة الغرامات والتعويضات التي يحكم بها طبقًا لهذا القانون.

 

7- القروض التي تعقد لصالح الجهاز.

 

8- الهبات والتبرعات والإعانات والمنح التي يقبلها مجلس إدارة الجهاز في ضوء القواعد والقرارات التي يصدرها في هذا الشأن، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المادة (44) من هذا القانون.

 

 

مقالات مشابهة

  • عاجل.. الحكومة تستهدف توفير 14 مليار جنيه من زيادة أسعار أنبوبة الغاز
  • لماذا عدل مجلس النواب قانون إنشاء هيئة المحطات النووية؟
  • بماذا ينص القانون بشأن عقوبة بث القنوات المشفرة بدون ترخيص؟
  • كيف غلظ القانون عقوبة زراعة ونقل الأعضاء البشرية في غير الأماكن المرخصة؟
  • دعوة للإسراع في التصويت على قانون العفو العام
  • تأجيل محاكمة المتهمين فى قضية فساد وزارة الرى لجلسة 20 نوفمبر
  • تفعيل بدائل الحبس لـ54 متهما.. مادتان بالقانون لاستبدال العقوبة بالتشغيل
  • كيف يواجه القانون عصابات تزوير التقارير الطبية لإنهاء الخدمة الوظيفية؟
  • «خارج دائرة العقوبة».. 7 حالات يبرئ فيها القانون الجاني
  • 8 مصادر لتمويل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وفقًا للقانون.. تعرف عليها