116 % نسبة ارتفاع عدد طلبات التراخيص الصناعية بالوسطى
تاريخ النشر: 15th, September 2024 GMT
العُمانية: شهدت محافظة الوسطى خلال النصف الأول من عام 2024 حركة استثمارية وتجارية نشطة لما تتميز به من ممكنات ومقومات طبيعية، وتوفر الخدمات الضرورية التي تؤهلها لاستقطاب المزيد من الاستثمارات في مختلف القطاعات كالصناعة واللوجستيات والتصنيع السمكي.
كما تحتضن محافظة الوسطى المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم إحدى المناطق الجاذبة للاستثمار بسلطنة عمان التي توفر العديد الحوافز والتسهيلات لمختلف الأنشطة الصناعية والتجارية.
وأكد عبدون بن محمد الحرسوسي مدير إدارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بمحافظة الوسطى على أن عدد طلبات التراخيص الصناعية بالمحافظة ارتفع بنسبة 116 بالمائة خلال النصف الأول من عام 2024م ليصل إلى 534 طلبًا صناعيًّا مقارنة بـ247 طلبًا صناعيًّا خلال الفترة نفسها من عام 2023م كما بلغ عدد شركات الاستثمار الأجنبي المسجلة في محافظة الوسطى خلال النصف الأول لعام 2024م نحو 53 شركة استثمارية أجنبية برأس مال وصل 8 ملايين وستة وخمسين ألف ريال عُماني، مقارنة بـ52 سجلًّا استثماريًّا مسجلًا خلال النصف الأول من عام 2023م.
وأشار في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية إلى أن العدد الإجمالي لسجلات الاستثمار الأجنبي بالمحافظة بلغ بنهاية النصف الأول من عام 2024م نحو 742 سجلًّا برأس مال بلغ مليارين و779 مليونًا و189 ألف ريال عُماني.
وقال إن وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار تعمل على تطوير القطاع الاقتصادي في محافظة الوسطى وذلك بالتعاون مع الجهات المختلفة في المحافظة حيث بلغ عدد السجلات التجارية المسجلة خلال النصف الأول من عام 2024م نحو 230 سجلًّا تجاريًّا ليصل إجمالي السجلات التجارية بالمحافظة إلى 7342 سجلًّا تجاريًّا.
وأضاف عبدون الحرسوسي أن محافظة الوسطى سجلت خلال النصف الأول من العام الجاري 557 شهادة منشأ مقارنة بـ600 شهادة منشأ خلال الفترة نفسها من العام الفائت.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: خلال النصف الأول من عام محافظة الوسطى عام 2024م
إقرأ أيضاً:
احذر مخالفة مرورية.. اعرف حالات سحب التراخيص أثناء السير أعلى المحاور
أقر قانون المرور الحالي في مواد حالات يتم من خلالها قيام ضابط المرور بعملية سحب رخص السائق بعد تحرير مخالفة مرورية فى حالة ارتكاب قائدى السيارات مخالفة لقواعد وآداب المرور منعا لوقوع حوادث الطرق، ويحق لضابط المرور أن يقوم بسحب رخص التسيير للسيارات وفقا لقانون المرور الحالى، ونرصد حالات سحب رخص السيارات حال المخالفة كالتالى:
- إذا ضبطت السيارة بدون لوحات أو تحمل لوحات غير المنصرفة إليها من قسم المرور، ولو كانت هذه اللوحات المستعملة صادرة من قسم المرور إلى مركبة أخرى أو إذا ضبطت وقد أبدلت اللوحات المنصرفة إليها بأخرى، ولو كانت تحمل نفس بياناتها أو قد أجرى أى تغيير على بيانات اللوحات.
- قيادة السيارة قبل الإبلاغ عن التغييرات وفقا للمادة 17 من القانون وقبل إتمام الفحص الفنى ويلغى الترخيص من تاريخ وقوع المخالفة.
- عدم الإبلاغ عن نقل الملكية وإتمام استيفاء إجراءات نقل القيد خلال 30 يوما من اليوم التالى لتاريخ صدوره السند الناقل للملكية مقبول فى حكم المادة 10 من القانون، وتعتبر الرخصة ملغاة من اليوم التالى لانتهاء المدة وفقا للمادة 19 من القانون.
- عدم الإبلاغ عن تغيير المسئول عن المركبة طبقا للمادة 20 من القانون فى الميعاد المبين فيها أو عن تغيير الملكية نتيجة الوفاة فى الميعاد المبين فى المادة 21 من القانون.
- مخالفة شروط منح الرخصة التجارية أو المؤقتة أو استعمالها فى غير الأغراض المحددة فى المادتين 25، 26 من القانون والمواد 231، 233 من اللائحة وتعتبر المركبة المخالفة مسيرة بدون ترخيص.
- تسيير سيارة أجرة فى المحافظات التى صدر فيها قرار باستعمال العداد غير مجهزة بعداد معتمد من قسم المرور المختص وفقا للمادة 28 من القانون.
- عدم أداء ضرائب ورسوم مركبات النقل البطئ المرخص بها لمدة أكثر من ثلاث سنوات بعد انقضاء ثلاثين يوما على انتهاء المدة المدفوع عنها الضريبة أثناء صلاحية الترخيص.
- تسرى أحكام البنود 1 ، 2 ، 3 ، 4 على مركبات النقل البطئ فى حالة رصد مخالفة مرورية لها.
- فى الأحوال الواردة فى المادة 366 من هذه اللائحة تلغى فيها رخصة قيادة قائد المركبة بالنسبة للمركبات تلغى بالنسبة لدراجات الركوب وعربات اليد رخصة تسييرها لنفس المدة المقررة.
- تكرار مخالفة سيارات الأجرة التى تعمل بنظام نقل الركاب بأجر عن الراكب فى حدود دائرة سير معينة بالسير خارج المحافظة المرخصة بها بالسير بدون تصريح من قسم المرور المختص خلال ستة أشهر من المخالفة الأولى.
- عدم إخطار المرخص له بتسيير المركبة عن تغيير محل إقامته الدائم المثبت فى الرخصة خلال ثلاثين يوما من اليوم التالى لتاريخ التغيير وعدم استيفائه إجراءات نقل القيد إذا كان التغيير إلى محافظة أخرى خلال الميعاد المذكور.
- عند ضبط مركبة تستخدم فى غير الغرض المبين برخصتها ولا يجوز إعادة ترخيصها قبل مضى ثلاثين يوما وفى حالة العود إلى الفعل ذاته خلال ستة أشهر من تاريخ ارتكابه الفعل السابق يكون إلغاء ترخيص المركبة لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، وفى حالة العود إلى ذات الفعل مرة أخرى خلال سنة من تاريخ ارتكاب الفعل يلغى ترخيص المركبة لمدة لا تزيد على ستة أشهر، ولا يسرى ذلك على مالك إلا إذا كان قد وافق على تسييرها مع علمه باستخدامها فى غير الغرض المبين برخصتها.
- فى حالة تكرار ضبط قائد أى مركبة مرتكبا فعلا مخالفا للآداب فى المركبة أو سمح بارتكابه فيها خلال سنة من تاريخ ارتكاب الفعل السابق ولا يجوز إعادة ترخيصها إلا بعد مضى ستة أشهر.
- لا يكون إلغاء ترخيص تسيير المركبة إذا كان مالك المركبة حسن النية ولمالك المركبة استرداد رخصة المركبة ما لم يثبت علمه بالواقعة.
- إلغاء التراخيص من تاريخ ضبط السيارة بدون لوحات ولا يجوز إعادة التراخيص بها قبل مضى ثلاثة أشهر على إلغاء التراخيص وفقا للمادة 14 من القانون.
مشاركة