حماية المستهلك .. لجوء الحكومة الى جيب المواطن اصبح امرا غير مقبول
تاريخ النشر: 15th, September 2024 GMT
#سواليف
استهجنت الجمعية الوطنية لحماية المستهلك القرارات الاخيرة المفاجئة التي اتخذتها الحكومة والمتعقلة برفع الضربية على التبغ وعلى السيارات الكهربائية وبنسب عالية بعد وعودها التي قطعتها خلال السنوات الماضية من عمرها والتي تعهدت بها للمواطنين بعدم فرض أو رفع أي ضربية أو رسوم على السلع والخدمات.
وقال الدكتور محمد عبيدات رئيس الجمعية في بيان صحفي اليوم الاحد أن لجوء الحكومة الى جيب المواطن اصبح امرا غير مقبول وغير مفهوم خاصة وأن القدرات الشرائية للمواطنين تآكلت ولا يستطيع المستهلك تحمل اعباءً ورسوماً اضافية اخرى.
وبين الدكتور عبيدات أن هذه القرارات جاءت مجحفة بحق المواطنين وبحق التجار معا لا سيما وأن هذه تنفيذ هذه القرارات بشكل فوري خلقت حالة من الفوضى في السوق ، لا سيما وأن بعض التجار قاموا برفع اسعار السيارات الكهربائية التي يمتلكونها وبالنسب التي فرضتها الحكومة بالرغم من شرائها والتخليص عليها على الاسعار والرسوم الجمركية القديمة.
مقالات ذات صلة من أرشيف الكاتب أحمد حسن الزعبي .. يا حَبيبي 2024/09/15ونوه الدكتور عبيدات أن المستهلك هو المتضرر الوحيد من هذه القرارات خاصة بعد لجوءه الى شراء السيارات الكهربائية بدلا من سيارات البنزين بسبب الارتفاعات المتتالية على اسعار البنزين التي اصبحت تثقل كاهله ولا يستطيع مجاراتها بسبب تآكل قدراته الشرائية نتيجة الارتفاعات المتكررة على السلع والخدمات.
و أشار د. عبيدات إلى أن أغلب دول العالم بدأت التوجه نحو الاقتصاد الاخضر المستدام وذلك من اجل التقليل من الاعتماد على وسائل الطاقة التقليدية فبدأت هذه الدول بالتوجه لدعم السيارات الكهربائية وتشجيع مواطنيها على اقتنائها بهدف التقليل من تلوث البيئة الناتج عن استخدام المحروقات، الا ان القرارات الاخيرة التي اتخذتها الحكومة خالفت توجهات دول العالم للمحافظة على البيئة.
كما انتقد الدكتور عبيدات تنفيذ هذ القرارات بشكل فوري وعدم اعطاء أي فرصة للمواطنين أو للتجار للتخليص على مركباتهم التي تم استيرادها وعمل بيان جمركي لها على الرسوم الجمركية والان اصبح المستهلك لا يستطيع تحمل هذه الفروقات كما أن التاجر سيلجأ الى تحميل هذه الفروقات على المستهلك النهائي وبالتالي تكبيدهم مبالغ اضافية هم في غنى عنها او لا يملكونها.
وطالب دكتور عبيدات تأجيل هذه القراربالرغم من صدوره بالجريدة الرسمية فالاولى أن تعطى مهلة للتخليص على هذه المركبات التي دخلت قبل صدور هذا القرار وهذا لا يعني اننا في حماية المستهلك نوافق على هذه القرارات بل نرفضها جملة وتفصيلا. ولكن ممن اجل عدم تكبيد المواطنين مبالغ لم تكن في حساباتهم.
أما فيما يتعلق بارتفاع اسعار التبغ(الدخان) وبنسب عالية بحجة اقناع المواطن عن الاقلاع عن التدخين، فقد قال انه كان الاولى على الحكومة أن تعالج الارتفاعات التي طالت اغلب اسعار المواد الاساسية مثل اللحوم الحمراء والبيضاء المستوردة التي اصبح شراؤها من نسج الخيال للطبقة الفقيرة وربما الوسطى بعد الارتفاعات التي طالت ايضا الكهرباء والماء والانترنت وباقي السلع الاساسية والكمالية مع ثبات في الاجور والرواتب مما شكل عند المواطن حالة من اليأس من هذه الارتفاعات غير المبررة، وبالتالي لجوئه الى الممارسات السلبية التي تؤثر على صحته ومنها التدخين.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف السیارات الکهربائیة هذه القرارات
إقرأ أيضاً:
وفقًا لقانون لجوء الأجانب.. متى يتم إسقاط وصف اللاجئ؟
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حدد القانون 164 لسنة 2024 بإصدار قانون لجوء الأجانب، حالات يتم فيها إسقاط وصف اللاجئ، تذكرها البوابة نيوز في السطور التالية:
نصت المادة التاسعة على أن تصدر اللجنة المختصة قرارًا بإسقاط وصف اللاجئ فى أي من:
1. إذا كان قد اكتسب وصف لاجئ بناءً على غش، أو احتيال، أو إغفال أى بيانات أو معلومات أساسية.
2. إذا ثبت ارتكابه أيًا من الأفعال المنصوص عليها فى المادة (8) من هذا القانون
3. إذا ثبت مخالفته لأى من الالتزامات المقررة بموجب المواد (28و29و30) من هذا القانون.
وتطلب اللجنة المختصة من الوزارة المختصة إبعاده خارج البلاد حال إصدارها قرارًا بإسقاط وصف اللاجيء، وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية.
ونصت المادة الثامنة المشار إليها على ألا يكتسب طالب اللجوء وصف اللاجئ فى أى من الأحوال الآتية:
1. إذا توافرت بحقه أسباب جدية للاعتقاد بأنه ارتكب جريمة ضد السلام، أو الإنسانية، أو جريمة حرب.
2. إذا ارتكب جريمة جسيمة قبل دخوله جمهورية مصر العربية.
3. إذا ارتكب أى أعمال مخالفة لأهداف ومبادئ الأمم المتحدة.
4. إذا كان مدرجًا على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين داخل جمهورية مصر العربية وفقًا لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 فى شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين.
5. إذا ارتكب أى أفعال من شأنها المساس بالأمن القومى أو النظام العام.
فيما نصت المواد (28و29و30) المذكورة سلفًا على:
مادة 28 يلتزم اللاجئ باحترام الدستور والقوانين واللوائح المعمول بها فى جمهورية العربية، وبمراعاة قيم المجتمع المصرى واحترام تقاليده .
مادة 29 يحظر على اللاجئ القيام بأى نشاط من شأنه المساس بالأمن القومي أو النظام العام أو يتعارض مع أهداف ومبادئ الأمم المتحدة أو الاتحاد الإفريقي أو جامعة الدول العربية، أو أى منظمة تكون مصر طرفُا فيها، أو ارتكاب أى عمل عدائى ضد دولته الأصلية أو أى دولة أخرى.
مادة 30 يحظر على اللاجئ مباشرة أى عمل سياسي أو حزبى أو أى عمل داخل النقابات، أو التأسيس أو الانضمام أو المشاركة بأى صورة فى أى من الأحزاب.