ترك سيارته في كراج للصيانة فقادها عامل مخمور
تاريخ النشر: 15th, September 2024 GMT
قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام صاحب ورشة صيانة وتصليح مركبات، وموظف لديه، بدفع 20 ألف درهم لزبون، بعدما استخدم العامل سيارة الأخير دون إذنه، وتسبب في مخالفة مرورية وحجز المركبة.
وتفصيلاً، رفع متضرر دعوى طالب فيها ورشة صيانة وتصليح مركبات بـ61 ألف درهم، تعويضاً عن الأضرار التي لحقت به، موضحاً أنه سلم سيارته لمالك الورشة والعامل لإصلاحها إلا أنه تفاجأ بقيادة الأخير مركبته دون إذنه وارتكابه مخالفة وهو تحت تأثير الكحول، ما تسبب في حجز السيارة.وبينت تفاصيل القضية، أن المدعى عليه تسبب خلال قيادته السيارة في مخالفة مرورية بـ195 درهماً، وبسبب قيادته تحت تأثير الكحول حجزت المركبة، الأمر الذي أجبر المدعي على دفع 2700 درهم لفك الحجز، و1100 درهم لنقل المركبة، واستئجار أخرى أثناء حجزها بـ5100 درهم.
وأمرت المحكمة، بإلزام المدانين بالتضامن بدفع 20 ألف درهم للمدعي، وتحميلهما رسوم ومصاريف الدعوى.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: الهجوم الإيراني على إسرائيل رفح أحداث السودان غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات
إقرأ أيضاً:
بعد تشديد عقوبة السير عكس الاتجاه.. حبس قائد السيارة 7 سنوات بهذه الحالة
أودعت المحكمة الدستورية العليا حيثيات حكمها برفض الدعوى بشأن دستورية الفقرتين الأولى والثانية من المادة (76) من قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، فيما تضمنتاه من معاقبة كل من قاد مركبة عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها وترتب على ذلك إصابة شخص أو أكثر بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه.
وحدد قانون المرور عقوبة تصل إلى الحبس 7 سنوات حال تسبب قائد السيارة تحت تأثير مخدر في إصابة شخص بعجز كلي.
عقوبة قيادة السيارة تحت تأثير مخدرونصت المادة 76 من قانون المرور على أنه يعاقب كل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مخدر أو مسكر أو السير عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها بالحبس مدة لا تقل عن سنة.
وطبقا لنص المادة 76 من قانون المرور، إذا ترتب على القيادة تحت تأثير مخدر أو المسكر أو السير عكس الاتجاه إصابة شخص أو أكثر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه.
وتضمنت المادة 76 من قانون المرور أنه فى حال ترتب على ذلك وفاة شخص أو أكثر أو إصابته بعجز كلي، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه.
إلغاء رخصة القيادةوحددت المادة 76 من قانون المرور إلغاء رخصة قيادة السيارة، حيث أنه طبقا لنص المادة 76 من قانون المرور في جميع الأحوال يقضي بـ إلغاء رخصة قيادة السيارة، مع عدم جواز منح رخصة جديدة إلا بعد مرور مدة مساوية لمدة الحبس المقضي بها عليه.
وطبقا لـ قانون المرور يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنيه ولا تزيد على ألف وخمسمائة جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين حال عدم وضع أو تثبيت الملصق الإلكتروني.
وطبقا لقانون المرور تسحب رخصة القيادة لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر حال عدم وضع أو تثبيت الملصق المروري الإلكتروني المنصرف للمركبة، أو إتلافه، أو إخفائه، أو نقله لمركبة أخرى، أو العبث به بما يفقده صلاحيته.