«النواب» يناقش قانون الإجراءات الجنائية في دور الانعقاد الخامس أكتوبر المقبل
تاريخ النشر: 15th, September 2024 GMT
يستعد مجلس النواب برئاسة حنفي جبالي لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مع بداية دور الانعقاد الخامس والمزمع انعقاده في الأول من أكتوبر المقبل.
وتعمل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، على الانتهاء من صياغة مواد مشروع القانون وإعداها في تقرير برلماني سيتمّ رفعه إلى رئيس المجلس.
وشهد مشروع قانون الإجراءات الجنائية مناقشات واسعة شاركت فيها جميع القوى السياسية، للخروج بصياغات تتفق مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان لدعم الحقوق والحريات بما يتفق مع المحددات الدستورية.
إجراءات ندب المحامين للدفاع عن المتهمينيعمل مشروع قانون الإجراءات الجنائية على تطوير منظومة العدالة الناجزة، وتخفيض مدة الحبس الاحتياطي في الجنح والجنايات، كما خول مشروع القانون الجديد تنظيم إجراءات ندب المحامين في حال عدم وجود محام، لاسيما وأن القانون الجديد يعمل على تحقيق التوازن بين حماية المجتمع وضمان حقوق المتهمين.
أجاز مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد تمكّين المتهم من الاتصال بذويه ومحاميه، فضلًا عن توفير وسائل المساعدة اللازمة لذوي الإعاقة حتى يتحقق لهم الدفاع عن أنفسهم.
حظر مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد دخول المنازل أو تفتيشها أو مراقبتها الإبأمر قضائي استنادا لنص المادة 58 من الدستور المصري، وتعتبر النيابة العامة هي صاحبة السلطة في إجراء التحقيق.
مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون الإجراءات الجنائيةيُشار إلى أنَّ مجلس الوزراء كان قد أفاد بموافقته على مسودة مشروع قانون الإجراءات الجنائية التي أعدتها اللجنة الفرعية المشكلة بقرار من مجلس النواب لمراجعة قانون الإجراءات الجنائية برئاسة النائب إيهاب الطماوي، مع اعتبارها النسخة الأساسية وبديلًا عن مشروعات قوانين الإجراءات الجنائية التي تمّ إرسالها من الحكومة إلى مجلس النواب سابقًا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مشروع قانون الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائية الحبس الاحتياطي نقابة المحامين مجلس النواب مشروع قانون الإجراءات الجنائیة مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
تعرف على بدائل الحبس الاحتياطي بقانون الإجراءات الجنائية الجديد
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المادة (113) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والتي أجازت لعضو النيابة العامة في الأحوال المنصوص عليها بالمادة (112) من القانون، بدلًا من الحبس الاحتياطي، وكذلك في الجنح الأخرى المعاقب عليها بالحبس الاحتياطي أن يصدر أمرًا مسببًا بأحد التدابير الآتية:
1- إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه.
2ـ إلزام المتهم بأن يقدم نفسه لمقر الشرطة في أوقات محددة.
3- حظر ارتياد المتهم أماكن محددة.
ضوابط الحبس الاحتياطي
نصت المادة (112) من القانون على أنه إذا تبين بعد استجواب المتهم أن الأدلة كافية، وكانت الواقعة جناية أو جنحة معاقبًا عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة، جاز لعضو النيابة العامة من درجة وكيل نيابة على الأقل، بعد سماع دفاع المتهم، أن يصدر أمرًا مسببًا بحبس المتهم احتياطيًّا، وذلك لمدة أقصاها أربعة أيام تالية للقبض على المتهم أو تسليمه إلى النيابة العامة، إذا كان مقبوضًا عليه من قبل، وذلك إذا توافرت إحدى الحالات أو الدواعي الآتية:
1- إذا كانت الجريمة في حالة تلبس ويجب تنفيذ الحكم فيها فور صدوره.
2- الخشية من هروب المتهم.
3- خشية الإضرار بمصلحة التحقيق سواء بالتأثير على المجني عليه أو الشهود الأدلة أو القرائن المادية، أو بإجراء اتفاقات مع باقي الجناة التغيير أو العبث في الحقيقة أو طمس معالمها.
4- توقي الإخلال الجسيم بالأمن والنظام العام الذي قد يترتب على جسامة الجريمة.
وفي جميع الأحوال، يجوز حبس المتهم احتياطيًّا إذا لم يكن له محل إقامة ثابت ومعروف في مصر، وكانت الجريمة جناية أو جنحة معاقبًا عليها بالحبس.