رقم مرعب لحالات الطلاق في العراق.. أكثر من 357 الف حالة خلال 4 سنوات
تاريخ النشر: 15th, September 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
كشف رئيس المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان، فاضل الغراوي، اليوم الاحد (15 أيلول 2024)، عن تسجيل العراق أكثر من 357 الف حالة طلاق خلال 4 سنوات.
وقال الغراوي في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، إن "حالات الطلاق في العراق خلال السنوات الأربعة الأخيرة سجلت ارتفاعاً مخيفا يهدد استقرار الاسرة والمجتمع"، مبينا أنه "تم تسجيل (357887) حالة طلاق خلال هذه السنوات عدا إقليم كردستان".
وأضاف أنه "وفقا لإحصائيات مجلس القضاء فان عام 2021 شهد تسجيل (73155) حالة طلاق في حين شهد عام 2022 تسجيل (68410) حالة طلاق في حين شهد عام 2023 (71016) حالة طلاق، في حين تم تسجيل (45306) حالة طلاق خلال الأشهر السبعة من عام 2024".
وتابع الغراوي أنه "خلال العقد الممتد بين 2004 و2014، انتهى زواج واحد من بين كل خمس زيجات بالطلاق، وسجل خلال الفترة نفسها 516 ألفاً و784 طلاقاً من بين 2,6 مليون زواج عدا إقليم كردستان".
وبين ان "اهم الأسباب التي أوشرت لارتفاع حالة الاطلاق هي عدم التفاهم والتقارب بين الأزواج في المستوى الفكري والثقافي والعمري والتدخل من عائلة الزوج او الزوجة او الأصدقاء وارتفاع المشاكل الاسرية والعنف الأسري ومعدلات الخيانة الزوجية والاستخدام السيء للاتصالات ووسائل التواصل الاجتماعي وضعف الوازع الديني والمشاكل الاقتصادية".
وطالب الغراوي الحكومة والبرلمان "بأجراء تعديلات حاسمة في قانون الأحوال الشخصية لمعالجة جزء من الأسباب التي أدت إلى ارتفاع حالات الطلاق"، داعيا لـ"إطلاق حملة توعوية حول مخاطر الطلاق وتأثيرها على الاسرة والمجتمع، واعداد دراسة وطنية تساهم فيها كل الفعاليات للوقوف على أسباب الطلاق ومعالجتها".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: حالة طلاق طلاق فی
إقرأ أيضاً:
السجن المشدد 7 سنوات عقوبة انتحال الصفة إذا وقعت أثناء إعلان حالة الطوارئ
حدد قانون العقوبات عقوبة لجريمة انتحال الصفة ، إذا وقعت الجريمة أثناء إعلان حالة الطوارئ ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة .
عقوبة انتحال الصفةتنص المادة رقم 155 من قانون العقوبات المصرى على أنه: "كل من تدخل في وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملًا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين".
كما تنص المادة رقم 156 من قانون العقوبات على: "كل من لبس علانية كسوة غير رسمية بغير أن يكون حائزا للرتبة التى تخوله، أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو وظيفة من غير حق، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر تكون العقوبة السجن المشدد لمدة سبع سنوات، إذا وقعت الجريمة لغرض إرهابى أو أثناء حالة الحرب أو إعلان حالة الطوارئ أو اشترك فى تظاهرة".
وأيضا تضمنت المادة رقم 157 من قانون العقوبات أنه :"يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".
وكان قد رفع المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، الجلسة العامة، على أن يعود للانعقاد يوم الأحد الموافق 23 من شهر مارس الجاري.
ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على قرار رئيس الجمهورية رقم ٦ لسنة ٢٠٢٥، بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بالمنحة المقدمة من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي، لتمويل مشروع معالجة مياه الصرف الصناعي في مصانع السكر وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة لصالح جهاز شئون البيئة التابع لوزارة البيئة.