كيف ساهمت بصمة في كشف الستار عن جرائم سفاح التجمع.. تفاصيل
تاريخ النشر: 15th, September 2024 GMT
ساهم خبراء الأدلة الجنائية، بشكل كبير في كشف جرائم سفاح التجمع، بداية من العثور على أول جثة لسيدة مجهولة، يوم 16 مايو الماضي، بطريق 30 يونيو في بورسعيد، حيث تمت الاستعانة بخبراء المعمل الجنائي، لرفع البصمات، وتم التوصل لهوية القتيلة من خلال التعرف على بصماتها، بعد أن أصدرت النيابة قرارا برفعِ البصمات العشرية "أصابع اليدين" والتصوير الجنائي لـ جثة المجني عليها وصولًا لتحديد هويتها.
وعقب التوصل لهوية القتيلة، تم اكتشاف شخصية المتهم والقبض عليه، ليتم رفع الستار عن باقي جرائمه.
وتساهم عملية التعرف على البصمات، في كشف الجرائم الغامضة، والتوصل لهوية المتهم أو المجني عليه، وخلال تلك السطور نرصد بعض المعلومات الخاصة بعلم البصمات..
-مدة الاحتفاظ بالبصمة علي الأسطح متباينة وتختلف بحسب نوعها سواء ظاهرة أو خفية ومكان وجودها، وطريقة حفظها وأن العدو الأول للبصمات هو التراب والرطوبة
-البصمة تحدث نتيجة تلوث اليدين بالأحماض الأمينية، التى تفرزها الغدد العرقية من الجسم؛ وعند ملامسة الأسطح الملساء - وليست الخشنة - يحدث انطباع للخطوط الموجودة بالإصبع أو القدم أو صوان الأذن أو راحة الأيدي أو الكوع أو المرفق، على السطح
- إذا كان السطح معرضا للهواء والتربة، أو الندى، أو الرطوبة، و تم مسحه، أو وضعت بصمة فوق بصمة، فإن البصمة الأساسية تتغير أو تتشوه، أما إذا كانت البصمة داخل مكان مغلق غير مترب لم تمتد إليه يد، فإن البصمة تستمر مدداً طويلة، تصل إلى الشهرين أو الثلاث.
- ثبات شكل الخطوط الحلمية بالبصمات منذ تكونها في الشهر الرابع من الحمل وحتى نهاية العمر كونها لا تتأثر بعوامل الوراثة، حتى في حالات التوائم التي تنتمي لبويضة واحدة علما بأن هذه الخطوط خاصة بكل فرد ولا تتطابق مع غيره لأي شخص آخر.
- البصمة كافية كدليل جنائي في القضية، لأنها فاصلة بشرط اتفاقها مع الأمور المحيطة بها ومنطقية الأشياء، واطمئنان القاضى الجنائى لها، وذلك تطبيقًا لمبدأ هام فى القانون الجنائى، وهو مبدأ اقتناع القاضى الجنائى
-البصمات نوعين، واضحة وخفية، والبصمات الواضحة هي التي تظهر تفاصيل خطوط يمكن التعرف عليها ناتجة عن الأصابع الملوثة بمواد مثل الدم أو الحبر أو الشحوم أو التراب، والتي تعرض بشكل طبيعي تباينًا مع خلفياتها؛ أو التي تنتج عند ضغط بصمات الأصابع في الأسطح اللدنة، القابلة للتشوه مثل المعجون والقطران والأسطح المغطاة بلاصق والشمع والجبن.
والبصمات الخفية لا يمكن رؤيتها بالعين المجردة، وتتألف بشكل كبير من الإفرازات الطبيعية لجلد الإنسان فقط، وتحتاج مثل هذه البصمات إلى معالجة لكى تصبح مرئيا، وتسمى هذه المعالجة «إظهار البصمات الخفية».
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: سفاح التجمع جرائم سفاح التجمع ضحايا سفاح التجمع خبراء الأدلة الجنائية المعمل الجنائي
إقرأ أيضاً:
تفاصيل قواعد إجراءات التسويات المالية مع من ارتكبوا جرائم فساد من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية
الرياض
أكدت قواعد إجراءات التسويات المالية مع من ارتكبوا جرائم فساد من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية، تولي هيئة الرقابة ومكافحة الفساد إبرام اتفاق تسوية مع من يبادر بتقديم طلب بذلك ممن ارتكب جريمة فساد قبل تاريخ 15/2/1439 من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية ولم يتم اكتشافها، على أن يتضمن الاتفاق الأسس الآتية.
1- التزام من يبرم معه الاتفاق برد أو تحصيل المال محل الجريمة او قيمته وأي عائدات ترتيب على ذلك المال إن وجدت بالإضافة إلى دفع نسبة مقدارها 5% سنويا من ذلك المال محتسبة ابتداء من وقت ارتكاب الجريمة إلى حسين اكتمال السداد الفعلي بموجب اتفاقية التسوية، وأن يقدم ايضاحا دقيقا عما لديه من معلومات عن الجريمة محل التسوية أو أي جريمة أخرى ذات صلة بها أو غيرها من جرائم الفساد، وأن يكون مقابل تنفيذ تلك الالتزامات عدم تحريك الدعوى الجزائية العامة في حقه في أي من الجرائم محل التسوية.
2- يعتمد الاتفاق من رئيس وحدة التحقيق والادعاء الجنائي في الهيئة بعد توقيعه من اطرافه ، ويعد سندا تنفيذيا، ويكون هذه الاتفاق غير قابل للاعتراض أمام أي جهة أيا كانت.
3- أن تحدد بقرار من رئيس الهيئة – مدة زمنية لا تتجاوز 3 سنوات لإنهاء إجراءات التسوية وتنفيذ الالتزامات الواردة في الاتفاق ، وإذا لم ينفذ من وقع معه الاتفاق ما تم الالتزام به – خلال المدة الزمنية المحددة – فتباشر وحدة التحقيق والادعاء الجنائي في الهيئة إجراءات الدعوى الجزائية العامة في حقه.
4- تودع جميع الأموال التي يتم استحصالها تنفيذا للاتفاق في الخزينة العامة للدولة.
5- إذا ثبت بعد توقيع اتفاق التسوية أن من وقع معه قد أخفى أي معلومة عن الجريمة محل التسوية أو أي جريمة أخرى ذات صلة بها أو غيرها مة جرائم الفساد، فعلى وحدة التحقيق والأداء الجنائي في الهيئة تحريك الدعوى الجزائية العمة ضده مباشرة، ولو كان ذلك بعد اعتماد اتفاق التسوية وتنفيذه، ما لم رئيس الهيئة أن المصلحة تقتضي المضي في انفاذ الاتفاق، وذلك دون إخلال بما يتم اتخاذ إجراءات في شأن الجرائم الأخرى المشار إليها في هذه الفقرة، وفي جميع الأحول لايترتب على الأخذ بأي مما تضمنته هذه الفقرة إعادة الأموال التي دفعها من وقع الاتفاق تنفيذا له.
6 – يعفي من تحصيل نسبة الـ 5% المشار إليها في الفقرة 1 من هذا البند، كل من بادر بتقديم طلب التسوية إلى الهيئة خلال مدة لاتتجاوز سنة من تاريخ صدور هذه القواعد، وأوفى بالتزاماته الواردة في الاتفاق المبرم معه.
ثانيا – لهيئة الرقابة ومكافحة الفساد تطبيق ماورد في البند (أولا) من هذه القواعد دون إخلال بما تضمنته الأحكام الخاصة الواردة في هذا البند على من يوافق على إجراء تسوية ممن صدرت في حقه أحكام قضائية، أو يحاكم حاليا ، أو بوشرت معه أي من أجراءات الاستدلال أو التحقيق، وذلك في شأن قضايا فساد ارتكبها قبل تاريخ صدور هذه القواعد أو تقديم بطاب إجراء تسوية ممن ارتكب جريمة فساد قبل اكتشافها من تاريخ 15 -2- 1439 وقبل صدور هذه القواعد، مع مراعاة ما يأتي:
1- ألا تشرع الهيئة في مباشرة أي من إجراءات التسوية إلا بعد صدور موافقة الملك بناء على مبررات يقدرها رئيس الهيئة
2- ألا يستفيد من الإعفاء المنصوص عليه في الفقرة 6 من البند أولا من هذه القواعد.
3- تأمر المحكمة المختصة – بناء على طلب الهيئة – بوقف السير في الدعوى على من يوافق على إجراء تسوية ممن يجري محاكمته حاليا بعد اتخاذ ما يلزم في شأن ما تضمنته الفقرة 1 من هذا البند، وفي حال تنفيذ جميع بنود اتفاق التسوية والالتزامات الواردة فيه فتعد الدعوى الجزائية العامة منقضية في حقه.
4- أن يعفى من صدرت في حقه أحكام قضائية بعقوبة السجن م تنفيذ العقوبة أو إكمال ما بقي منها إذا نفد جميع بنود الاتفاق والالتزامات الواردة فيه، فإذا ثبت بعد اعتماد الاتفاق أنه أخفي معلومة عن الجريمة محل التسوية أو أي جريمة أخرىذات صل بها أو غيرها من جرائم الفساد، فتنفذ عقوبة السجن أو يستكمل ماتبقي من مدتها، ما لم يرد رئيس الهيئة أن المصلحة تقتضي المضي في انفاذه م ما تضمنه الاتفاق في شأن الجرائم الأخرى المشار إليها من هذه الفقرة، وفي جميع الأحوال لايترتب على الاخذ بأي مما تضمنته هذه الفقرة إعادة ما دفعه من وقع الاتفاق من أموال تنفيذا له.
ثالثا- لرئيس الهيئة تطبيق ما ورد في البند (أولا) من هذه القواعد دون إخلال بما تضمنته الأحكام الخاصة الواردة في هذا البند، على من ارتكب جريمة فساد بعد تاريخ صدور هذه القواعد، وبادرة بتقديم طلب اجراء تسوية قبل اكتشافها، وأن يكون مقابل تنفيذ التزاماته المطالبة أمام المحكمة المختصة بتطبيق العقوبة المقررة نظام بحدها الأدنى أو إيقاف تنفيذها مع مراعاة اما يأتي:
1- إلا تشرع الهيئة في مباشرة إجراءات التسوية إلا بعد صدور موافقة الملك على ذلك بناء على مبررات يقدرها رئيس الهيئة
2- ألا يستفيد من الاعفاء المنصوص عليه في الفقرة 6 من البند (أولا) من هذه القواعد.
رابعا –يعد رئيس الهيئة تقارير دورية كل 6 اشهر تتضمن كل ما يتصل باتفاقات التسوية التي جرى ابرامها مع من ارتكب جريمة فساد من وي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية وفق ما تضمنته هذه القواعد من حيث عددا وما جرى توثيقه وتنفيذه منها، وما استرد أو حصل من أموال من جرائها، وما تراه الهيئة من مقترحات لمعالجة أي مستجدات بعد تاريخ صدور هذه القواعد ورفع تلك التقارير للملك للنظر فيها.
خامسا- لايخل ما تضمنته هذه القواعد بما أبرم – قبل صدورها – من أي اتفاق تسوية بشأن جريمة فساد، ولا يجوز الاعتراض على ذلك الاتفاق من أي جهة كانت، وتنقضي بموجبه – في حال تنفيذ جميع بنود الدعوى الجزائية.
سادسا – يعمل بهذه القواعد من تاريخ صدورها.