نظم القانون ممارسة مهنة التوليد بضوابط، للحفاظ على الرعاية الصحية للطفل، وحصر مزاولتها للأطباء البشريين، وعاقب من مارسها بدون تصريح بالحبس والغرامة، إلا أن القانون سمح للمولدة والمعروفة باسم "الداية"، ممارسة تلك المهنة شريطة أن تكون مقيدة بسجلات وزارة الصحة، وحاصة على ترخيص بأداء تلك المهنة، وحدد لها عددا من الضوابط الخاصة بأداء تلك المهنة.

قانون الطفل نص على تلك الضوابط، في عدة مواد، بداية من المادة "8"، التي ذكرت أنه لا يجوز لغير الأطباء البشريين مزاولة مهنة التوليد بأي صفة عامـة كانت أو خاصة إلا لمن كان اسمها مقيدًا بسجلات المولدات أو مساعدات المولدات، أو القابلات بوزارة الصحة.

كما نصت المادة "9" من قانون الطفل، علي من رخص لها بمزاولة مهنة التوليـد أن تبلـغ وزارة الـصحة بخطاب موصي عليه بأي تغيير دائم في محل إقامتها خلال ثلاثين يومًا من تاريخ هذا التغيير، و إلا جاز لوزارة الصحة شطب اسمها من السجل المعد لـذلك بعـدخمسة عشر يومًا من تاريخ إبلاغها بخطاب موصي عليه في أخر عنوان معروف لها.

ويجوز لمن شطب اسمها علي الوجه المتقدم الحق في إعادة قيد اسمها إذا أبلغت وزارة الصحة بعنوانها، مقابل رسم إعادة قيد تحدده اللائحة التنفيذية بما لا يجاوز عشرة جنيهات.

ونصت المادة "10" علي من رخص لها بمزاولة مهنة التوليد أن تلتزم في مباشرة مهنتها الواجبات التي يصدر بها قرار من وزيـر الـصحة و إلا تعرضـت للمـساءلة التأديبية، و يشكل بكل محافظة بقرار من المحافظ مجلس لتأديب المرخص لهن بمزاولة مهنة التوليد من غير العاملين بالجهاز الإداري للدولة ، برئاسة مدير الـشئون الـصحية المختص و عضوية طبيب من قسم رعاية الأمومة و الطفولـة و أحـد أعـضاء الشئون القانونية بالمديرية.

ولمجلس التأديب أن يقرر شطب اسم المرخص لها من السجل، أو حرمانها من مزاولة المهنة لمدة لا تزيد علي سنة لأمور تمس الاستقامة أو الشرف أو الكفـاءة في مهنتها أو مخالفة أخري تتعلق بمزاولة المهنة.

كما جاء بالمادة "11" من قانون الطفل، أنه من رخص لها بمزاولة مهنة التوليد التظلم مـن القـرار الـصادر بمجازاتها من مجلس التأديب المشار إليه في المادة الـسابقة بـشطب اسـمها أو حرمانها من مزاولة المهنة، خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إخطارها بكتـاب موصي عليه.

ويفصل في التظلم مجلس يصدر بتشكيله قرار من وزير الصحة برئاسـة أحـد رؤساء الإدارات المركزية بوزارة الصحة أو من يقوم مقامه و مـن أثنـين مـن مديري العموم بالوزارة أحدهما مدير عام الشئون القانونية.

ونصت المادة "12" من قانون الطفل، على أنه للمحافظ بناء علي تقرير من الإدارة الصحية المختصة أن يـشطب اسم المرخص لها بمزاولة المهنة من السجل إذا ثبت أنها أصبحت في حالة صحية لا تسمح لها بالاستمرار في ممارسة مهنتها.

ونصت المادة "13" أنه دون إخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها القانون ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد علي خمسمائة جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين ، كل من زاول مهنة التوليد علي وجـه يخـالف أحكام هذا القانون، ويعاقب بالعقوبتين معًا في حالة العود.







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: قانون الطفل القانون المصري وزارة الصحة بمزاولة مهنة قانون الطفل لها بمزاولة

إقرأ أيضاً:

مشيرة خطاب تطالب بضرورة تعديل المادة 80 لتحديد الطفل حتى 18 سنة

 

افتتحت السفيرة الدكتورة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، احتفالية المجلس بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، مشيرة إلى الدور البارز الذي يلعبه المجلس في تعزيز حقوق ذوي الهمم وتمكينهم، وتسليط الضوء على الثغرات الموجودة على أرض الواقع والعمل على سدها، بما يعزز من حقوقهم في مصر، مؤكدة على وجود اهتمامًا رئاسيًا كبيرًا بهذا الملف، مما ينعكس إيجابًا على وضع ذوي الهمم.

 

 

وقالت "خطاب"، خلال كلمتها في احتفالية اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، إن دستور 2014 يُعد الأكثر تميزًا من الناحية الحقوقية في تاريخ الدساتير المصرية، مشيدة بدور لجنة الخمسين والإعلام في إعلاء القيم الحقوقية للدستور.  

 

وأكدت رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، على ضرورة تعديل المادة 80 من الدستور التي تعرف الطفل بأنه "كل من لم يبلغ سن 18 سنة"، موضحة أن التعديل المقترح يهدف إلى مواءمة الدستور مع القانون رقم 126 لسنة 2008، الذي يضمن التزام الدولة المصرية بحد أدنى للسن في القضايا المتعلقة بالأطفال، لافتة إلى أن هذا التعديل يمثل تصحيحًا لخطأ تشريعي نرجو أن يتم النظر فيه بجدية من قبل أعضاء مجلس النواب لتضمينه في الدستور.


وأطلق المجلس القومي لحقوق الإنسان ، أمس الأحد، 22 ديسمبر فعاليات مؤتمر اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، والذي ينظمه المجلس القومي لحقوق الإنسان بأحد فنادق القاهرة الكبرى.

شارك في الجلسة الافتتاحية السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس، السفير محمود كارم، نائب رئيس المجلس، السفير فهمي فايد أمين عام المجلس، والدكتور محمد ممدوح عضو المجلس، بالإضافة إلى نحو 15 عضوًا من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، و20 ممثلًا عن الأحزاب المختلفة، و60 جمعية حقوقية، وجمع كبير من ذوي الهمم ورؤساء وممثلي الأحزاب السياسية، إضافة لعدد من الجمعيات والوزارات المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
 

مقالات مشابهة

  • مشيرة خطاب تطالب بضرورة تعديل المادة 80 لتحديد الطفل حتى 18 سنة
  • العمري يسأل عن الانتساب لنقابة الصحفيين / وثيقة
  • تعرف على ضوابط الحبس الاحتياطي بقانون المسؤولية الطبية الجديد
  • تُشكل من 4 وزارات.. تعرف على تشكيل اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين
  • رسوم فرضها القانون لصالح صندوق رعاية المسنين.. تعرف عليها
  • كيف يحقق مشروع قانون المسؤولية الطبية حرية مزاولة المهنة وحماية المرضى؟
  • عبد النباوي: المغرب كان متقدما في السماح للمرأة بممارسة مهنة المحاماة
  • وفقًا للقانون.. تعرف على اختصاصات المدير التنفيذي لصندوق رعاية المسنين
  • 3 طرق طبيعية وفعالة للتخلص من ضيق التنفس.. تعرف عليها
  • تعرف على شروط عضوية مجلس صندوق رعاية المسنين