سام برس:
2024-09-18@15:40:39 GMT

ط­ظˆظ„ ط§ظ„ظ…ظˆظ‚ط¹

تاريخ النشر: 15th, September 2024 GMT

ط­ظˆظ„ ط§ظ„ظ…ظˆظ‚ط¹

ط³ط§ظ… ط¨ط±ط³
طµط¯ط± ط§ظ„ظٹظˆظ… ظ‚ط±ط§ط± ط±ط¦ظٹط³ ط§ظ„ظ…ط¬ظ„ط³ ط§ظ„ط³ظٹط§ط³ظٹ ط§ظ„ط£ط¹ظ„ظ‰ ط±ظ‚ظ… (22) ظ„ط³ظ†ط© 1446ظ‡ظ€ ط¨طھط¹ظٹظٹظ† ط§ظ„ظ‚ط¶ط§ط© ط§ظ„طھط§ظ„ظٹط© ط£ط³ظ…ط§ط¤ظ‡ظ… ط£ط¹ط¶ط§ط، ظپظٹ ط§ظ„ظ…ط­ظƒظ…ط© ط§ظ„ط¹ظ„ظٹط§:

1- ط§ظ„ظ‚ط§ط¶ظٹ/ ط£ط­ظ…ط¯ ظٹط­ظٹظ‰ ظ…ط­ظ…ط¯ ط§ظ„ظ…طھظˆظƒظ„.

2- ط§ظ„ظ‚ط§ط¶ظٹ/ ط¯.

ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ…ظ„ظƒ ط«ط§ط¨طھ ط¹ظ„ظٹ ط§ظ„ط£ط؛ط¨ط±ظٹ.

3- ط§ظ„ظ‚ط§ط¶ظٹ/ ط¯.ظ…ط­ظ…ط¯ ظ…ط­ظ…ط¯ ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ط§ظ„ط¯ظٹظ„ظ…ظٹ.

4- ط§ظ„ظ‚ط§ط¶ظٹ/ ط£ط­ظ…ط¯ ط¹ظ„ظٹ ط£ط­ظ…ط¯ ط§ظ„ط´ظ‡ط§ط±ظٹ.

5- ط§ظ„ظ‚ط§ط¶ظٹ/ ط³ط¹ط¯ ط£ط­ظ…ط¯ ط­ط³ظ† ظ‡ط§ط¯ظٹ.

المصدر: سام برس

كلمات دلالية: ط ظ ظ ط ط ظٹ

إقرأ أيضاً:

ما هي عقوبة استغلال الأطفال في الأعمال الغير مشروعة والمنافية للآداب؟.. القانون يوضح

أوجب "قانون الطفل" رقم 126 لسنة 2008، والمعدل بالقانون 126 لسنة 2008، عددًا من العقوبات الرادعة لجرائم استغلال الأطفال جنسيًا وتحريضهم على القيام بأعمال منافية للآداب، حيث نص على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرة الأف جنية ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، كل من أستورد أو صدر أو أنتج أو أعد أو عرض أو طبع أو روج أو حاز أو بـث أي أعمـال إباحيـة يشـارك فيهـا أطفال أو تتعلق بالاستغلال الجنسي للطفل.


ويحكم بمصادرة الأدوات والآلات المسـتخدمة فـي ارتكاب الجريمة والأموال المتحصلة منها، وغلق الأماكن محل ارتكابها، مدة لا تقل عن ستة أشهر وذلك كله مع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية.


ومع عدم الإخلال بأي عقوبة اشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بذات العقوبة كل من:

 

1- استخدم الحاسب الآلي أو الإنترنت أو شبكات المعلومات أو الرسوم المتحركة لأعـداد أو لحفظ أو لمعالجة أو لعرض أو لطباعــة أو لنشــر أو لتــرويج أنشــطة أو أعمــال إباحيــة تتعلــق بتحــريض الأطفــال أو استغلالهم في الدعارة والأعمال الإباحية أو التشهير بهم أو بيعهم.

 

2- استخدم الحاسب الآلي أو الإنترنت أو شبكات المعلومات أو الرسوم المتحركة لتحريض الأطفال على الانحراف أو لتسخيرهم في ارتكاب جريمـة أو على القيام بأنشـطة أو أعمـال غيـر مشـروعة أو منافيـة للأداب، ولو لم تقع الجريمة فعلًا.

مقالات مشابهة