قرار بريطانيا بالحظر الجزئي لتسليح إسرائيل: تحليل سياسي وقانوني
تاريخ النشر: 15th, September 2024 GMT
أصدرت الحكومة البريطانية قرارًا بتعليق 30 رخصة لتصدير الأسلحة إلى إسرائيل، مستندة إلى تقييم يشير إلى وجود "خطر واضح" من احتمال استخدام المعدات المصدرة، مثل: الطائرات العسكرية، والمروحيات، والطائرات بدون طيار، ومعدات الاستهداف، في انتهاكات للقانون الإنساني الدولي.
جاء هذا القرار بعد مراجعة دقيقة لمخاطر تلك الصادرات، وكان رمزيًا إلى حد كبير، حيث لم تتجاوز نسبة الحظر 10% من إجمالي الرخص.
لاقى القرار البريطاني ردود فعل متباينة؛ فقد وصف الحاخام الأكبر في بريطانيا القرار بـ"الغريب"، بينما تساءل رئيس الوزراء البريطاني السابق بوريس جونسون علنًا عن مدى توجه كير ستارمر، ، نحو تحقيق نصر لحركة حماس.
وفقًا للمتابعين، يُعد القرار غير كافٍ وغير فعال، إذ تم الإبقاء على نحو 350 رخصة تصدير دون تغيير. وتعتبر منظمة العفو الدولية القرار "سيئًا للغاية"، مشيرة إلى استمرار تزويد إسرائيل بقطع غيار لطائرات "إف-35" ولو بشكل غير مباشر، بينما وصفته حملة مناهضة تجارة الأسلحة بـ "المخزي وغير المبرر".
لماذا اتخذت بريطانيا القرار؟ أولًا: الضغوط الشعبية والحراك الحقوقي: شهدت بريطانيا في عام 2024 مظاهرات ضخمة دعمًا للفلسطينيين في غزة، حيث اجتذبت هذه الاحتجاجات أعدادًا كبيرة من المتظاهرين في عدة مدن. ففي لندن مثلًا، قُدرت الأعداد في بعض المظاهرات الكبرى بما بين 50,000 إلى 500,000 شخص، وفقًا لتقارير إخبارية. وشهدت مدن أخرى مثل مانشستر، غلاسكو، وبرمنغهام أيضًا تجمعات كبيرة، تجاوزت أعداد المتظاهرين فيها عشرات الآلاف. كما شهدت العديد من مصانع السلاح الشريكة مع إسرائيل احتجاجات شعبية رافضة. ثانيًا: فوز حزب العمال في الانتخابات: في الانتخابات البريطانية الأخيرة عام 2024، حقق حزب العمال بقيادة كير ستارمر فوزًا كبيرًا منح الحزب أغلبية قوية في البرلمان، مما مكّنه من تشكيل حكومة جديدة، وتنفيذ سياساته الخارجية. أدى هذا الانتصار إلى تحول جزئي ملحوظ في السياسة البريطانية، حيث أعاد الحزب تقييم سياسات الحكومة السابقة، بما في ذلك قرار فرض حظر جزئي على تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، وكذلك سحب الطلب من المحكمة الجنائية الدولية والمشكك في وضع دولة فلسطين القانوني. ولعل فوز حزب العمال في الانتخابات جاء كردة فعل سلبية من البريطانيين على سياسة حزب المحافظين الداعمة بشكل مطلق لإسرائيل في حربها على غزة. القانون الدولي يحظر تسليح دول ترتكب جرائم حربانتهاكات القانون الدولي لا تقتصر على الأفعال المباشرة على أرض المعركة، بل تمتد لتشمل الدول التي تساهم بشكل غير مباشر في تأجيج النزاع من خلال تزويد أطراف الصراع بالأسلحة والمعدات. وفقًا لأحكام القانون الدولي الإنساني، فإن توريد الأسلحة إلى دولة أو طرف منخرط في نزاع مسلح، كما هو الحال مع إسرائيل، الدولة القائمة بالاحتلال، مع العلم بأنها قد تستخدم في ارتكاب جرائم حرب أو انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، يضع الدولة الموردة تحت طائلة المسؤولية الدولية.
في حالة المملكة المتحدة، فإن تزويد إسرائيل بالأسلحة والذخائر، في ظل وجود أدلة واضحة على استخدام هذه المعدات في عمليات عسكرية قد تشكل جرائم حرب أو حتى إبادة جماعية، يضع على عاتقها مسؤولية قانونية دولية. فالقانون الدولي يشدد على ضرورة منع تصدير الأسلحة إلى أطراف النزاع عندما يكون هناك خطر واضح بأن هذه الأسلحة ستستخدم في انتهاكات جسيمة. يُعد هذا الالتزام جزءًا من المبادئ العامة التي تُلزم الدول بالامتناع عن أي عمل من شأنه أن يساهم في تأجيج الصراع، أو تعزيز انتهاكات القانون الدولي.
موقف القانون الدولي من تزويد الشعوب المحتلة بالسلاحأثيرت مجموعة من التساؤلات حول إمكانية تلقي الشعوب المحتلة أو الخاضعة لنظام فصل عنصري معونة عسكرية من الغير؛ لتسهيل مهمتها في بلوغ ما ترمي إليه. وقد انقسمت الدول في هذه المسألة، كما هو الحال بالنسبة إلى موقفها من تمتّع الشعوب المستعمرة أو المحتلة بالكفاح المسلح.
أما فيما يتعلق بمقررات الأمم المتحدة، فيمكن القول إن التوصيات الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة "بالتوافق أو التراضي" أكدت حق تقديم المعونة اللازمة للشعوب المناضلة للحصول على استقلالها وحريتها، إلا أنها لم تشر إلى تقديم المعونة العسكرية. فانبرت دول عديدة، أغلبها من الدول الغربية، إلى تفسير هذه التوصيات تفسيرًا ضيقًا، مقتضاه أن المعونة المقصودة هنا هي المعونة الإنسانية لا العسكرية.
يتّسم القانون الدولي بالحيادية تجاه تقديم دولة ثالثة معونة عسكرية لحركات التحرر الوطني. فلا تمتلك الدول الحق قانونيًا في تقديم هذه المساعدة، لكنها لا تخالف أحكام القانون الدولي إذا قامت بذلك. ومع ذلك، يجب ألا تصل هذه المعونة إلى مستوى التدخل العسكري المباشر. إذ إن إعلان مبادئ العلاقات الودية لعام 1970 يقرّ بحق حركات التحرر الوطني في طلب الدعم بما يتوافق مع ميثاق الأمم المتحدة وأهدافه.
التدخلات العسكرية المباشرة قد تهدد السلم الدولي، في حين أن التدخل المحدود وغير المباشر قد لا يكون له تأثير كبير. لذلك، تحتفظ الشعوب الواقعة تحت الاستعمار، أو أنظمة الفصل العنصريّ بحقّها في استخدام القوة؛ لاستعادة حقها في تقرير المصير. كما يمكن لهذه الشعوب الاستفادة من الدعم الإنساني والمالي وحتى العسكري، شريطة ألا يتخذ شكل تدخل عسكري مباشر.
ولا شك أن جميع فصائل المقاومة في الأراضي الفلسطينية هي حركات تحرر وطني وفق القانون الدولي، وأكدت ذلك قرارات دولية عديدة، منها القرار رقم 3379 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 10 نوفمبر/تشرين الثاني 1975، الذي ساوى بين العنصرية والصهيونية وعدّ المقاتلين الفلسطينيين ضمنًا أفراد حركات تحرر وطني.
وقد اشترطت إسرائيل إلغاء القرار 3379 شرطًا لمشاركتها في مؤتمر مدريد للسلام عام 1991، وأُلغي القرار بموجب القرار 46/86 الصادر عن الجمعية العامة بتاريخ 16 ديسمبر/كانون الأول 1991.
كما أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارًا يدعو إلى تقديم المساعدات والدعم المادي والمعنوي لحركات التحرر الوطني، منها القرار رقم (xx/2105) لعام 1965، وقرارات أخرى تطالب أجهزة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية المتخصصة بتقديم مثل هذه المساعدات لحركات التحرر الوطني، طبقًا لميثاق الأمم المتحدة.
وفقًا لأحكام القانون الدولي الإنساني، فإن توريد الأسلحة إلى دولة منخرطة في نزاع مسلح، مثل إسرائيل، مع العلم بأنها قد تستخدم في ارتكاب جرائم حرب أو انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، يضع الدولة الموردة تحت طائلة المسؤولية الدولية
وأسبغ القانون الدولي الإنساني حمايته على الأراضي الفلسطينية المحتلة وأفراد الشعب الفلسطيني كله، بمن فيهم فصائل المقاومة التي هي حركات تحرر وطني، وذلك في مؤتمر الأطراف السامية المتعاقدة في جنيف بتاريخ 15 يوليو/تموز 1999، الذي قرر تطبيق اتفاقية جنيف الرابعة على الأراضي الفلسطينية، حيث عدّ إسرائيل قوة احتلال.
كذلك تدعو الفقرة الرابعة من المادة الأولى من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 بوضوح إلى مساعدة "الشعوب التي تكافح ضد السيطرة الاستعمارية والاحتلال الأجنبي وضد الأنظمة العنصرية".
كل القواعد الواردة في اتفاقيات جنيف الأربع والبروتوكولين أصبحت معترفًا بها من قبل المجتمع الدولي، دولًا ومنظمات دولية وإقليمية. فهذه القواعد أصبحت من النظام العام في القانون الدولي، وكل سلوك يخالفها يُعد باطلًا بطلانًا مطلقًا لا يُصححه حتى اتفاق الأطراف على مخالفته.
إن العلاقات الدولية، وخصوصًا فيما يتعلق بالأراضي الفلسطينية المحتلة، قائمة بشكل رئيس على اعتبارات سياسية واقتصادية، ولا تستند إلى قواعد القانون الدولي العام، بما في ذلك الالتزامات الدولية للأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة.
حركات المقاومة الفلسطينية تناضل من أجل هدف واضح ومحدد منذ عشرات السنين، وهو تقرير المصير، وبناء دولة مستقلة عاصمتها القدس، واسترداد كافة الحقوق التي انتهكها الاحتلال الإسرائيلي. الكفاح المسلح واحد من الوسائل المتاحة لاسترداد الحقوق.
إن السلوك الإسرائيلي الميداني على الأرض الفلسطينية المحتلة، ومحاولات التمييع المتواصلة لقواعد القانون الدولي الإنساني، والتواطؤ الدولي الواضح حيال كل ذلك، لا تقدح بأي حال من الأحوال في قانونية أعمال المقاومة الفلسطينية، ولا تقلل من قيمة الحقوق التي يسعى الفلسطينيون إلى استردادها.
الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.
aj-logoaj-logoaj-logo إعلان من نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معناالنشرات البريديةرابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+تابع الجزيرة نت على:
facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outlineجميع الحقوق محفوظة © 2024 شبكة الجزيرة الاعلاميةالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات القانون الدولی الإنسانی الجمعیة العامة الأمم المتحدة الأسلحة إلى جرائم حرب قرار ا
إقرأ أيضاً:
النائب أيمن محسب: اعتماد الأمم المتحدة قرارًا يؤكد على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره يُزيد من عزلة إسرائيل وحلفائها دوليا
رحب الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي اتخذته بأغلبية ساحقة بتأكيد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، حيث حصل القرار على تأييد 172 دولة، بينما عارضته 7 دول فقط، من بينها إسرائيل والولايات المتحدة، فيما امتنعت 8 دول عن التصويت، موضحا أن القرار يعتبر حق تقرير المصير أساسيا وغير قابل للتصرف، ومُعترفا به في ميثاق الأمم المتحدة، فضلا عن الإشارة إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي يؤكد ضرورة إنهاء الاحتلال غير الشرعي للأراضي الفلسطينية.
نقابة المهندسين بالإسكندرية تنظم ندوة عن قانون التأمينات و المعاشاتوقال"محسب"، إن القرار يطالب إسرائيل بشكل صريح بالوفاء بالتزاماتها، وعدم إعاقة الشعب الفلسطيني عن ممارسة حقه في تقرير المصير، وهو الأمر الذي بات مدعوما بتأييد دولي يعكس عدالة القضية الفلسطينية، في مقابل عزلة واضحة لإسرائيل وحلفائها، الأمر الذي هو يُشكل ضغط على دولة الاحتلال، مشيرا إلى أن القرار يُمثل رسالة واضحة لإسرائيل بضرورة إنهاء سياساتها التي تعيق تحقيق الفلسطينيين لحقهم في تقرير المصير، خاصة في ظل استمرار الاستيطان والانتهاكات.
وأشار وكيل لجنة الشئون العربية، إلى أن قرار الأمم المتحدة يعزز الموقف الفلسطيني في المحافل الدولية، ويُشكل أساسا قانونيا لمطالبة المجتمع الدولي باتخاذ خطوات عملية لإنهاء الاحتلال، والالتزام بمبادئ القانون الدولي وحقوق الإنسان، من خلال تنفيذ القرارات السابقة المتعلقة بالقضية الفلسطينية، داعيا المجتمع الدولى للتكاتف من أجل تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني، معتبرا القرار خطوة تدعم الإطار السياسي لحل الدولتين، لكنه بحد ذاته لا يُمهد الطريق بشكل مباشر لمسار سياسي جديد، إنما يُعزز الأساس القانوني والشرعي لهذا الحل في مواجهة الرفض الإسرائيلي لأي خطوات من شأنها تعزيز فرص إقامة دولة فلسطينية مستقلة.
وشدد النائب أيمن محسب على ضرورة توحيد الصف الفلسطيني والقضاء على كافة الانقسام الداخلي من أجل صياغة رؤية سياسية موحدة تمثل الجانب الفلسطيني لدفع المسار السياسي الذي يدعم إقامة دولة فلسطينية وفقا لمقررات الأمم المتحدة في هذا الشأن، مؤكدا أن القرار يُشكل أرضية قانونية وأخلاقية تُعزز من شرعية المطالبة بحل الدولتين، وهو ما يتطلب استغلال هذا القرار بالتنسيق مع دعم دولي وجهود فلسطينية موحدة، لتحريك المياه الراكدة في هذا الملف الذي يظل مرهونا بالإرادة السياسية للأطراف المعنية.