حدد قانون "حماية المستهلك" رقم 181 لسنة 2018، بشأن سياسة الاستبدال والاسترجاع، عددًا من المصادر لتمويل الجهاز، والذي يهدف إلى حماية المستهلك وصون مصالحه، والتي جاءت كالتالي:

 

 

1- الاعتمادات التي تخصص له في الموازنة العامة للدولة.

 

2- الهبات والمنح والإعانات التي يقبلها وفقا للقانون وبما لا يتعارض مع أهدافه.

 

3- ما تخصصه الدولة للجهاز من الهبات والمنح والإعانات الدولية الموجهة إلى مجالات حقوق المستهلك.

 

4- ما يعادل (25%) من الحصيلة النقدية للمصالحات في قضايا مخالفة هذا القانون.

 

5- حصيلة الرسوم المقررة بمقتضى هذا القانون.

 

6- مقابل أداء الأعمال والدراسات والخدمات التي يؤديها مع مراعاة حكم المادة (45) من هذا القانون.

 


ويكون للجهاز موازنة سنوية مستقلة تبدأ مع بداية السنة المالية للدولة، وتنتهي بنهايتها، ويؤول القابض من موارده إلى الخزانة العامة للدولة.

 

 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: جهاز حماية المستهلك قانون حماية المستهلك حماية المستهلك الفجر السياسي

إقرأ أيضاً:

منع تقدمها للمناقصات.. حماية المنافسة يتهم 5 شركات للدعاية والإعلان بالتواطؤ

قرر مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة  ثبوت مخالفة خمس (5) من شركات الدعاية والإعلان؛ لقيامهم بالاتفاق على الامتناع عن التقدم في عدد من المزايدات المطروحة من قبل جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر بشأن حق الامتياز الإعلاني بمحور 26 يوليو، وذلك بالمخالفة لأحكام المادة 6/ج من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم 3 لسنة 2005، التي حظرت التنسيق بين الأشخاص المتنافسة فيما يتعلق بالتقدم أو الامتناع عن الدخول في المناقصات والمزايدات وسائر عروض التوريد، في إطار قيام جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بمواجهة عمليات التواطؤ التي تتم من قِبل الأشخاص المتنافسة في التعاقدات المبرمة مع الجهات الحكومية. 

كما قرر مجلس إدارة الجهاز، إخطار الشركات المخالفة بضرورة التوقف فورًا عن عقد أية اتفاقات والتوقف عن أية محادثات أو مناقشات خاصة بالتقدم أو الامتناع عن التقدم في المناقصات والمزايدات والممارسات وسائر عروض التوريد، وتكليف غرفة صناعة التعبئة والتغليف، وشعبة الدعاية والإعلان بالتنبيه على كافة الأعضاء بضرورة الالتزام بأحكام القانون رقم 3 لسنة 2005 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
‏‎
وتعد جريمة التواطؤ في التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة هي إحدى صور جريمة الاتفاق الأفقي المؤثمة بأحكام المادة (6/ج) من قانون حماية المنافسة رقم 3 لسنة 2005، وهي من أخطر جرائم المنافسة فهي لا تشكل ضررًا على هيكل السوق والمستهلك فحسب، بل تضر أيضًا بفاعلية الإنفاق الحكومي وكفاءته، ويترتب عليها عدم حصول الأجهزة الحكومية المختلفة على السلع والخدمات بأفضل سعر وبأحسن جودة؛ ومن ثم فإن تلك الجرائم تضر بشكل مباشر بالمصلحة العامة.

‏‎ويثمن جهاز حماية المنافسة التعاون الإيجابي لجهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر خلال فترة الفحص.

ويهيب الجهاز بأي شخص تورط أو اشتركَ في مثل تلك الممارسات الضارة بالمنافسة سرعة الإبلاغ عن الواقعة والاستفادة من الإعفاء الوارد في المادة 26 من أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

مقالات مشابهة

  • ضوابط وإجراءات صرف معاش تكافل المشروط بالقانون الجديد
  • «أهم ملامح قانون حماية المستهلك» ندوة توعوية كهرباء الإسكندرية
  • رفض طلب التصالح في مخالفات البناء طبقا لهذه الحالة بالقانون
  • إعلام شبرا الخيمة ينظم ندوة حول «التوعية بقانون حماية المستهلك والتصدى للغش التجاري»
  • ما هي برامج الهجرة التي أوقفها ترامب.. تعرف عليها؟
  • وزير التموين: لو مواطن اشترى كيلو لحمة ومطلعتش كويسة يكلم حماية المستهلك
  • جهاز حماية المستهلك يستعرض أبرز جهوده في ضبط الأسواق وتلقي شكاوي المواطنين
  • «حماية المستهلك»: تحرير 1397 محضرا ضد المخالفين خلال النصف الأول من فبراير
  • حماية المستهلك: جهود مكثفة لضبط الأسواق والأسعار واستقبال شكاوى المواطنين خلال فبراير
  • منع تقدمها للمناقصات.. حماية المنافسة يتهم 5 شركات للدعاية والإعلان بالتواطؤ