بعد رفضها تنفيذ حكم الرؤية.. شخص يطالب زوجته بتعويض 500 ألف جنيه بأكتوبر
تاريخ النشر: 15th, September 2024 GMT
"رفضت زوجتي تمكيني من حكم الرؤية طوال 17 شهرا، وامتنعت عن حل الخلافات ودياً رغم الوساطة والتنازلات التي قدمتها، وهجرت مسكن الزوجية وطالبت بالطلاق للضرر".. شكوي زوج في دعوي نشوز، ودعوي إسقاط حضانة بمحكمة الأسرة ودعوي تعويض بدائرة التعويضات بأكتوبر بـ 500 ألف جنيه، اتهم زوجته بالتعنت وإلحاق الأذي والضرر المعنوي والمادي به.
وتابع الزوج بدعواه أمام المحكمة: "زوجتي بعد 8 سنوات زواج هجرت المنزل، ورفضت تمكيني من رؤية أطفالي، بالرغم من تقاضيها النفقات بشكل منتظم، لأعيش في جحيم وأنا ملاحق بسببها بالتهم الكيدية، بخلاف تشهيرها بسمعتي وسبها لي ولوالدتي و رفضها تنفيذ أحكام قضائية بالرؤية".
وأكد الزوج بدعواه: "دائما كنت أحاول كسب رضا زوجتي، أشتري لها الهدايا، وامنحها أموالي لتدخر في حسابها، وللاسف أنتهي بي الحال ملاحق بالسب والقذف علي يديها، وانهالت علي ضرباً، ورفضت أن تسمح لي بالتواصل مع أولادي، بالرغم من تقاضيها مبالغ مالية تجاوزت عشرات الآلاف شهرياً منذ تركها المنزل، ورفضت تنفيذ الأحكام القضائية لصالحي، وواصلت سبي وقذفي والحصول على نفقات غير مستحقة، مما دفعني للتصدي لتصرفاتها الجنونية وإلزامها بسداد تعويض لي وإسقاط حضانتها لأبنائي بسبب تعسفها".
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة دعوي طلاق قانون الأحوال الشخصية أخبار الحوادث مكتب تسوية المنازعات
إقرأ أيضاً:
5 حالات يحق للزوجة فيها طلب التطليق من زوجها.. الهجر والضرب الأبرز
حدوث التوترات تؤدي إلي كثرة الشجار والخلافات الزوجية، وجعل الأسرة في حالة اضطراب، وفقدان المحبة وتهديد الزواج، كما يولد الغضب اشتعال الخلاف بين الزوج وزوجته، وزيادة الأفكار السلبية، وتراكم الخلافات الأسرية وتكرارها وحدوث صدام ومشاكل بالغة الأثر من عنف جسدي أو لفظي.
خلال السطور التالية نرصد 5 حالات يحق للزوجة فيها الطلب من القاضي تطليقها من زوجها وفقا لقانون الأحوال الشخصية رقم 25 لسنة 1929 والمعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985، والذي يمنحها الانفصال حال وقوع ضرر من الزوج، أن يكون الضرر مما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثال الزوجين، أن يعجز القاضي عن الإصلاح بين الزوجين.
- إذا كان الزوج دائم الاعتداء بالضرب علي الزوجة بشرط أن يكون هناك شهود على هذا الاعتداء فيحق لها طلب الطلاق للضرر.
-إذا قام الزوج بهجر الزوجة مدة أكثر من 6 أشهر، يكون من حق الزوجة طلب الطلاق للهجر وتثبت الهجر عن طريق الشهود.
-إذا سافر الزوج واستمر غيابة عن الزوجة أكتر من سنة ، يكون من حق الزوجة طلب الطلاق للضرر لسفر الزوج ويتم إثبات ذلك عن طريق شهادة التحركات.
-إذا كان الزوج ممتنع عن الإنفاق علي الزوجة يكون من حقها رفع دعوي طلاق للضرر لعدم الإنفاق بشرط حصولها على أحكام النفقات وعدم التزامه بسدادها.
-من حق الزوجة رفع دعوي طلاق للشقاق، وذلك حال تبادل المحاضر بين الزوج وزوجته أو الدعاوي القضائية، وقيام الزوج بإرسال إنذار طاعة للزوجة.
مشاركة