بين الحبس والغرامة.. بماذا ينص القانون حول عقوبة الابتزاز؟
تاريخ النشر: 15th, September 2024 GMT
على نحو متزايد، تتعدد وقائع الابتزاز من حولنا، حيث نكاد نسمع بشكلٍ يومي عن حوادث من ذلك النوع، على يد أشخاص تجردوا من مشاعرهم الإنسانية القويمة، ليسلكوا طريق تهديد الآخرين وترويعهم، بهدف إشباع أطماعهم القبيحة.
بماذا ينص القانون حول عقوبة الابتزاز؟
ولكن قانون العقوبات المصري، كان بالمرصاد لمثل هذه الجرائم، حيث ينص القانون في المادة 327 على أن كل من هدد غيره كتابة بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال معاقب عليها بالقتل أو الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة أو بإفشاء أمور من شأنها أن تخدش الشرف، فإنه يعاقب بالسجن، وتنخفض إلى الحبس إذا لم يكن التهديد مصحوبا بطلب مادي.
وشدد القانون، على أن تهديد شخص لآخر بجريمة ضد النفس تصل عقوبته إلى السجن لمدة لا تتجاوز 3 سنوات، إذا لم يكن التهديد مصحوبًا بطلب أموال أما اذا كان مصحوبا بطلب مال فقد تصل العقوبة إلى الحبس لمدة 7 سنوات.
كما تضمن مكافحة جرائم تقنية المعلومات في المادة 25 أنه يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن 6 أشهر، وبالغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تتجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصرى، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الابتزاز قانون العقوبات الحبس الأشغال الشاقة المؤبدة
إقرأ أيضاً:
الإمارات.. السجن المؤبد والغرامة على أعضاء "عصابة بهلول"
قضت محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية– دائرة أمن الدولة، اليوم الجمعة، بإدانة أعضاء العصابة المنظمة المعروفة إعلامياً بـ"عصابة بهلول" ومعاقبتهم بعقوبات تراوحت بين السجن المؤبد لـ18 متهماً، والسجن لمدة 15 سنة لـ 46 متهماً، والسجن لمدة 5 سنوات وغرامة قدرها مليون درهم، لـ16 متهماً، ومصادرة الأموال، والعقارات، والسيارات، والأسلحة المضبوطة، وذلك عن الجرائم التي نسبت إليهم، وبراءة بعض المتهمين.
وكان النائب العام المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، قد أمر بإحالة أعضاء العصابة الإجرامية المنظمـة إلى المحاكمة، لارتكـابهم جرائم من شأنها المساس بأمن الدولة ونظامها العام وسلامها المجتمعي، بتكوين وإدارة والانضـمام إلى عصابة إجرامية أطلقوا عليها مسمى "عصابة بهلول"، تهدف إلى ممارسة أعمال غير مشروعة وجمع أموال محرمة واقتسام حصيلتها فيما بينهم، من خلال فرض السطوة وبسط النفوذ في المناطق التي ينشطون بها والترويج لنشاطهم الإجرامي عبر منصات التواصل الاجتماعي، مستقوين بأدوات وأسلحة محظور حيازتها قانوناً، استخدموها في بث الذعر وإشاعة الرهبة في نفوس الضحايا بقصد سلب أموالهم بفرض إتـاوة كرهاً عنـهم لتنفيـذ أغراض العصابة، وإخفاء وتمويه مصـدر المتحصلات غير المشروعة الناتجة من هذه الجرائم عن طريق ارتكاب جرائم غسل الأموال.