موعد صرف معاش تكافل وكرامة بجميع المحافظات.. وقرار مهم لأعضاء «تحويشة»
تاريخ النشر: 15th, September 2024 GMT
تبدأ وزارة التضامن الاجتماعي، اليوم الأحد، صرف معاش تكافل وكرامة للأسر المستفيدة وعددها 22 مليون مواطن بمختلف محافظات الجمهورية، وذلك من خلال منافذ الصراف الآلي المنتشرة على مستوى الجمهورية بموجب «فيزا تكافل وكرامة».
غرفة عمليات مركزية لمتابعة الصرفوشكلت وزارة التضامن، غرفة عمليات مركزية لمتابعة عمليات الصرف بالتنسيق الكامل مع جميع المديريات على مستوى الجمهورية، إذ أكدت أن هناك أسرا جديدة تصرف المعاش للمرة الأولى يصل عددها إلى 50 ألف أسرة تم إضافتهم خلال الفترة الأخيرة.
وأكدت الوزارة، أن الخطة الحالية هي العمل على الانتهاء من قوائم انتظار معاش تكافل وكرامة بالتنسيق مع مديريات التضامن الاجتماعي والتي لديها قائمة كاملة وبيانات دقيقة بالأسر الأولى بالرعاية، موضحة أنها تعمل على دعم الأسر وخروجها من دائرة العوز إلى التمكين الاقتصادي.
وأشارت وزارة التضامن، إلى أنها قررت عدم خروج أي أسرة مشتركة في برنامج تحويشة المسئول عنه المجلس القومي للمرأة من تكافل وكرامة، موضحة أن القرار يأتي في إطار تمكين الأسر الأولى بالرعاية ودعهم اقتصاديًا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأسر الأولى بالرعاية التضامن الاجتماعي الفترة الأخيرة المجلس القومي للمرأة تكافل وكرامة صرف المعاش صرف معاش معاش تکافل وکرامة
إقرأ أيضاً:
تكافل وكرامة.. عقوبات قاسية للمستفيدين من الدعم النقدي بالمخالفة للقانون
عاقب قانون الضمان الاجتماعي الذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، من يستفيد دون وجه حق من الدعم النقدي تكافل وكرامة.
معاقبة المستفيدين من تكافل وكرامة بمخالفة القانونونص قانون الضمان الاجتماعي على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 2000 جنيه ولا تزيد على ستة آلاف جنيه، كل من توصل إلى صرف مساعدات دعم نقدي بدون وجه حق وكان ذلك نتيجة إثبات أو إعطاء بيانات غير صحيحة في طلب الخدمة أو الامتناع عن إعطاء بيانات مما يجب الإفصاح عنها وفقًا لأحكام هذا القانون مع علمه بذلك، ورفض رد ما صُرف له دون وجه حق بعد إنذاره من قبل المديرية المختصة بموجب خطاب مسجل بعلم الوصول محدد به المبالغ المستحقة عليه وذلك خلال ستين يومًا من تاريخ الإنذار.
وتنقضي الدعوى العمومية بالتصالح إذا قام المتهم برد المبالغ المنصرفة إليه بدون وجه حق وتعويض يعادل الحد الأقصى للغرامة المقررة.
صندوق تكافل وكرامةوتنص المادة (39) على أن ينشأ بالوزارة المختصة صندوق، يسمى (صندوق تكافل وكرامة)، بغرض تمويل برامج الضمان الاجتماعي طبقًا لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له.
وتنص المادة (31) على أن تُشكَّل لجان للتظلمات على مستوى الوزارة والمديرية والإدارة المختصة، لفحص ودراسة التظلمات والشكاوى ومتابعة معالجتها والبت فيها، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون كيفية تشكيل هذه اللجان ونظام العمل بها، واختصاصاتها الأخرى.
حسابات الإعاقة وفق قانون الضمان الاجتماعيوتنص المادة (41) من قانون الضمان الاجتماعي على ضرورة أن يكون حساب الصندوق بالبنك المركزي المصري ضمن حساب الخزانة العامة الموحد، وتودع فيه موارده المدرجة بالموازنة العامة للدولة، كما يجب أن يكون له حساب أو أكثر في بنك ناصر الاجتماعي أو أي من البنوك المسجلة لدى البنك المركزي المصري.
وتنص المادة (14) على أن يحدد الدعم النقدي الشهري والحدين الأدنى والأقصى له بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص ووزير المالية.
وتتم مراجعة قيمة الدعم النقدي الشهري كل ثلاث سنوات بعد صدور نتائج بحث الدخل والإنفاق للسنة التي تسبقها، وفقًا للضوابط والمعايير والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون في هذا الشأن.
وحددت المادة (18) من قانون الضمان الاجتماعي مصير الدعم النقدي حال وفاة المستفيد منه وفقا لهذا القانون.
ولكل ذي شأن في حالة وفاة أحد الأفراد المستفيدين، أو أحد أفراد الأسرة المستفيدة إخطار الوحدة المختصة التابع لها محل إقامة الحالة، وعلى هذه الوحدة إعادة الدراسة الميدانية بالنسبة للاستحقاق الأسري للنظر في استمرار الصرف أو تحويلها لفئة أخرى من الفئات الخاضعة لأحكام هذا القانون أو إيقاف الصرف.
وفي حالة الاستحقاق الفردي يوقف تحويل الدعم، ولا يجوز تحويله باسم أي فرد آخر، وتؤول المبالغ المستحقة له إن وجدت للصندوق.